♥️Morjana

♥️Morjana @morjana_3

عضوة مثابرة

في حكم زواج «المسيار»

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم




للتوضيح أكثر بخصوص زواج المسيار
هذا سؤال طرح على الشيخ عبد المعز رعاه الله و كانت إجابته كالآتي




السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه،
وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.




الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار
أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال،
ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن
عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.


وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا،
تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها،
مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسْم فيه،
أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.




ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً،
وزواجُ المسيار لا يخرج عن هذه القاعدة، لذلك يجب فيه ما يجب في عقد الزواج
من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض،
لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ،
ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»أخرجه ابن حبَّان
مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب
أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.




ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا،
فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة،
فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح
إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولادِ والمودَّةُ والرحمة
القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .




ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية،
وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد
بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة، وتهيئتُها للأمومة بتحصيل الولد
والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا،
ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع،
وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.


....يتبع
7
608

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

♥️Morjana
♥️Morjana
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج
-في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد
أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل
أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً،
بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:
«فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» أخرجه الترمذي


لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه،
وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهرُ مثلها وجوبًا بعد الدخول،
لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-:
«وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛
فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكدَ من شرط الثمن؛ لقوله:
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»أخرجه البخاري


والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛
وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاحُ المطلق ينصرف إلى مهر المثل»
مجموع الفتاوى» لابن تيمية

وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله
ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى:
﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ ،
ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ،
وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ،
فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»،أخرجه مسلم
وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا-
حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»أخرجه أحمد
لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال
وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».أخرجه أحمد




.....يتبع
♥️Morjana
♥️Morjana
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد،
لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ،
ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:
«مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» أخرجه البخاري
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»أخرجه الترمذي




لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من
غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها،
فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسْم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ،
أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازُه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب،
سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ،




ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت
أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها
من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها،
فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة ""أخرجه البخاري
ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال:
«هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا
، فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا،
فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»خرجه البيهقي




وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين
كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من
حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده،
ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله-
لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة
«المصنَّف» لابن أبي شيبة

وأخرج -أيضًا- عن الشعبيِّ -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج
المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»




علمًا أنه قد لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل والمضمون عن بعض حالات الزواج السارية
في واقع مجتمعنا اليوم مثل العقد الذي يشترط فيه الزوج بسبب ظروف معاشه
أن يغيب عن محلِّ إقامة زوجته طيلة فترة عمله، سواءٌ داخل وطنه أو خارجه،
وقد لا يأتي إلى زوجته في السنة إلاَّ في فتراتٍ منتظمةٍ أو متقطِّعةٍ،
فإنَّ هذا الزواج وإن لم يُسمَّ مسيارًا إلاَّ أنه يجري العمل به بلا نكيرٍ.


هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق
وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض
وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة،
غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه
لا يسلم من مآخذ وهَنَاتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج،
واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسيِّ والمودَّة والرحمةِ،
والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.




فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار»
في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله،
الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج،
وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه
كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال-
اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّعُ أركانه.

تم بعون الله تبارك وتعالى
و هو الأعلى و الأعلم
زهره الحقول
زهره الحقول
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» أخرجه البخاري وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»أخرجه الترمذي لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ. أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسْم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازُه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة ""أخرجه البخاري ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨] وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»خرجه البيهقي وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة «المصنَّف» لابن أبي شيبة وأخرج -أيضًا- عن الشعبيِّ -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به» علمًا أنه قد لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل والمضمون عن بعض حالات الزواج السارية في واقع مجتمعنا اليوم مثل العقد الذي يشترط فيه الزوج بسبب ظروف معاشه أن يغيب عن محلِّ إقامة زوجته طيلة فترة عمله، سواءٌ داخل وطنه أو خارجه، وقد لا يأتي إلى زوجته في السنة إلاَّ في فتراتٍ منتظمةٍ أو متقطِّعةٍ، فإنَّ هذا الزواج وإن لم يُسمَّ مسيارًا إلاَّ أنه يجري العمل به بلا نكيرٍ. هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة، غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه لا يسلم من مآخذ وهَنَاتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسيِّ والمودَّة والرحمةِ، والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها. فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّعُ أركانه. تم بعون الله تبارك وتعالى و هو الأعلى و الأعلم
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ...
ما صار زواج صار حرب
tuka
tuka
الظاهر الشيخ متزوج مسيار وقاعد يحلل لنفسه
tuka
tuka
قالك شروط الزواج متوفره ثلات أصدقاء (أصدقاء سوء) يروحوا سياحة لبلد فقير يلاقوا أب يبيع بناته قاصرات من الحاجة وفقرارة نفسه عارف أنها زواجه ماتدوم والبنات موافقات يطيعوا أبوهم أو يغرهم المال طبعا الأصدقاء قابلين وما صدقوا / توفر شرط الولي والقبول كل إثين يشهدوا للثالت على زواجه / توفر شرط شاهدي عدل أصبح معلن بذمتكم معلن ؟؟؟هذول الأصدقاء إيطلعوا من جيبهم مبلغ ما يسوى شيء بالنسبة لهم والأب إلي هو الولي يقبض رزق وجاه / توفر شرط المهرإستوفينا الشروط بذمتكم هذا زواج شرعي !!!!....هذا ماهو إلا مثال قس على ذلك يقضوا مده الأصدقاء وبعد إنقضائها يركبوا الطياره ويرجعوا السياح لبلدهم بالطياره ممكن يطلقوا وما يرجعوا أو يقولوا لوليهم بعد مده نرجع بس بغيابهم الولي يجوه سياح آخرين ويزوج بناته ثاني وإذا حملت القاصر إش يصيرباب جهنم فتح على المسلمين مثل هذا الزواج راح يشتت مجتمعاتنا ويخلط الأنساب .......