دندوووووونه
•
رفععععععععععععع لااله الا الله
من طرق علاج العين وأهمها وأنفعها هيَّ
( الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به )
والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : ( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:أدرك سهلا صريعا قال :( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة
قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه ) ( صحيح الجامع 556 ) 0
أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي :
أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0
* قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود : هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10 / 260 ) 0
* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0
* قال محمد بن مفلح : ( وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن ، لا مع شك وتجربة ) ( الآداب الشرعية - 3 / 58 ) 0
* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى : ( وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يعالج به المريض ) ( شرح السنة - 12 / 166 ) 0
* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0 والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي – ص 171 ) 0
وقال – رحمه الله - : ( قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين ، ومغابنه : قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب ) ( الروح – ص 214 ) 0
* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8 / 217 ) 0
* قال البيهقي : ( قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى : الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة ) ( ذكره البيهقي في " السنن " - 9 / 352 ) 0
* قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0
وكذلك غسل داخله الإزار : إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض 0
واختلف في داخلة الإزار : فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه ، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 344 ) 0
والله يشفيها يارب ويشفي مرضانا
( الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به )
والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : ( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:أدرك سهلا صريعا قال :( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة
قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه ) ( صحيح الجامع 556 ) 0
أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي :
أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0
* قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود : هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10 / 260 ) 0
* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0
* قال محمد بن مفلح : ( وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن ، لا مع شك وتجربة ) ( الآداب الشرعية - 3 / 58 ) 0
* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى : ( وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يعالج به المريض ) ( شرح السنة - 12 / 166 ) 0
* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0 والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي – ص 171 ) 0
وقال – رحمه الله - : ( قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين ، ومغابنه : قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب ) ( الروح – ص 214 ) 0
* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8 / 217 ) 0
* قال البيهقي : ( قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى : الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة ) ( ذكره البيهقي في " السنن " - 9 / 352 ) 0
* قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0
وكذلك غسل داخله الإزار : إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض 0
واختلف في داخلة الإزار : فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه ، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 344 ) 0
والله يشفيها يارب ويشفي مرضانا
البنت محتاجه رقيه
وعادي تتوضون والمويه ترش من وراها بدون ما تدري
والاناء اللي فيه المويه اللي ترشونها تكفونه على الارض
واذا العين من المدرسه خذو تمر واستئذنو من المديره انكم محتاجين النوى للبنت
وعادي تباشرون عليهم وتاخذون النوى
ومن بنات فصلها
بس مهم جدا الرقيه
وأسئل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيها
وعادي تتوضون والمويه ترش من وراها بدون ما تدري
والاناء اللي فيه المويه اللي ترشونها تكفونه على الارض
واذا العين من المدرسه خذو تمر واستئذنو من المديره انكم محتاجين النوى للبنت
وعادي تباشرون عليهم وتاخذون النوى
ومن بنات فصلها
بس مهم جدا الرقيه
وأسئل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيها
الصفحة الأخيرة