س 0هل يجوز للمرأة أن تقص شعرهادون إذن من الزوج ولو كان قليلا ،أم يجب إذن الزوج؟
ج0 بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فإن كان الأخذ من الشعر قليلا ، بحيث لا يلحظه الزوج، ولا يغير من شكلها، فلا يشترط فيه إذن الزوج ،أما إن كان ملحوظا يغير من شكلها ، فواجب على المرأة استئذان الزوج ،لأن شعرها نوع من الزينة لزوجها، فوجب استئذانه .
وإليك فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
هناك نوع من تقصير الشعر للمرأة لا يحس به الرجل، إذا كان شيئاً قليلاً تعتاده المرأة بين الحين والحين، حتى لا يطول شعرها جداً، ويكلفها جهداً في ترجيله وتمشيطه، وهو معتاد من عامة النساء، ولا يحتاج فيه عادةً إلى إذن من الزوج.
وهناك نوع آخر من التقصير الذي يغير شكل المرأة وصورتها أمام زوجها، وقد ألفها على صورة معينة مدة من الزمن، فإذا هي تفجؤه بصورة أخرى غير مألوفة له، فكأنما هي امرأة جديدة، فهذا اللون من التقصير الظاهر هو الذي يحتاج إلى تفاهم بين الزوجين قبل تنفيذه، حتى تستمر المودة والوئام بينهما.
والأصل في المسلمة أنها لا تكشف شعرها في الطريق، ولا أمام الرجال الأجانب عنها، غير المحارم لها، ومن ثَمَّ يكون الزوج هو أول من يحق له الاستمتاع بجمال شعر زوجته والنظر إليه على الصورة التي يحبها.
والزوجة العاقلة هي التي تحرص على كل سبب يبقي المحبة وحسن العشرة بينها وبين زوجها وينميها، فبهذا تتكون البيوت الصالحة التي هي أساس المجتمعات الصالحة.
ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ الشريعة بجامعة الإيمان باليمن :
تقص بعض النساء شعورهن في الوقت الحاضر باعتبار أن هذا القص من نوع الزينة لشعورهن، أو يفعلن ذلك لوجود تجعد في شعورهن لا ينفع معه إلا تقصير الشعر بقص شيء من طوله، فيكون هذا القص بمثابة تزيين وتجميل للمرأة ولشعرها بالذات.
ويبدو لي أن هذا القص سواء كان بسبب التجعد في الشعر أو لغير هذا السبب، وإنما لمحض الزينة في نظر المرأة، هذا القص جائز –كما يبدو لي- لأنه لا يدخل في مفهوم حلق شعر رأس المرأة، وتقصير شعر المرأة للتحلل من الحج جائز، فإلحاق قص شعرها للزينة في حكم الجواز بقص شعر رأسها لتحلل من الحج أولى بحلق رأسها المحظور.
وللزوج حق الطاعة على زوجته و أساس هذا الحق هو ما للزوج من حق القوامية على المرأة إذ لا معنى لحق القوامية بدون حق الطاعة.
وأدلة هذا الحق:
أولاً: قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء..) وقد جاء في تفسير هذه الآية: "وأن عليها –أي على الزوجة- طاعته وقبول أمره –أي طاعة الزوج وقبول أمره- ما لم تكن معصية".
ثانيًا: قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إن الله كان عليًا كبيرًا). قال الإمام الكاساني في هذه الآية: "أمر الله تعالى بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، ونهى عن ذلك إذا أطعن أزواجهن. بقوله عز وجل: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) فدل أن التأديب كان لترك الطاعة، فدل على لزوم طاعتهن للأزواج.
ثالثًا: وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، قال الرازي في تفسير هذه الآية: "إن الزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية، فيجب على الزوج بسبب كونه أميرًا وراعيًا أن يقوم بحقها ومصالحها، ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج.
والزوجة الصالحة هي التي تطيع زوجها، قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات..). قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: (فالصالحات قانتات) ما يأتي:
"واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: (فالصالحات قانتات) وحرف الألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة فهي لا بد أن تكون قانتة مطيعة. قال الواحدي رحمه الله: لفظ القنوت يفيد الطاعة، وهو عام في طاعة الله وطاعة
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000
00000000000
:26:

وردةالورود @ordalorod
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
جزاك الله خيرا