جاوبوني الله يجزاكم خير ماااااااااااااااالي الا بنات حواء:icon33:
ممكن اسال كم سوال بخصوص قيام الليل
هل يجوز القيام بثلاثه ركعات اثنتان ثم اوتر؟:icon28:
وهل يجوز ان اقراء سورة قصيرة في القيام؟:09:
وهل اعاقب اذا تركتها يوم او يومين ؟:(
انا سمعت الي يقوم الليل تصير عليه واجبه فمن تركها يجب ان يصليها ويقضيها ؟:44:
استغفر الله واتوب اليه:)

مرال الصغيرة @mral_alsghyr
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

*هبة
•
عند قيام الليل؛ هل يجوز أن أحمل القرآن وأقوم بقراءة السور التي أريدُ أن أقرأها في الصلاة؟ وعندما أركع؛ أين أضع القرآن الكريم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في قراءة المصلِّي من المصحف أثناء صلاته:
فذهب الشافعيَّة والحنابلة: إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ قال الإمام أحمد – رحمه الله -: "لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف"؛ قيل له: الفريضةُ؟ قال: "لم أسمع فيها شيئاً".
وسُئل الزُّهريُّ عن رجلٍ يقرأ في رمضان في المصحف؛ فقال: "كان خيارُنا يقرؤون في المصاحف".
واستدلوا بما رواه البيهقي في "سننه الكبرى"، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها كان يؤمُّها غلامُها (ذَكْوَان) في المصحف في رمضان"؛ وذكره البخاري تعليقاً.
وكره المالكية القراءة من المصحف في صلاة الفَرْض مطلقاً، سواءٌ كانت القراءة في أوَّله أو في أثنائه, وفرَّقوا في صلاة النَّفْل بين القراءة من المصحف في أثنائها، وبين القراءة فيأوَّلها؛ فكرهوا القراءة من المصحف في أثنائها؛ لكثرة اشتغاله به, وجوَّزوا القراءة من غير كراهةٍ في أولها; لأنه يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الفَرْض، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد؛ أي: الجواز في النوافل فقط.
ومنع الحنفيَّة القراءة من المصحف في الصلاة مطلقاً؛ فَرْضاً أو نَفْلاً، وهو روايةٌ عن أحمد - حكاها ابن مُفْلِح في "الفروع" - وأبطلوا بها الصلاة؛ قالوا: لأنه عملٌ كثيرٌ، ولأن التلقِّي من المصحف شبيهٌ بالتلقِّي من المعلِّم، وهو قول أبي محمد بن حزم في "المحلَّى"؛ حيث قال:
"ولا تجوز القراءة في مصحفٍ ولا في غيره لمُصَلٍّ, إماماً كان أو غيره, فإن تعمَّد ذلك؛ بَطُلَتْ صلاته. وكذلك عدُّ الآي; لأن تأمُّل الكتاب عملٌ لم يأتِ نصٌّ بإباحته في الصلاة.
وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السلف؛ منهم: سعيد بن المسيّب, والحسن البصري، والشَّعْبي, وأبو عبد الرحمن السُّلمي.
وقد قال بإبطال صلاة من أَمَّ بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي، وقد أباح ذلك قومٌ منهم, والمرجع عند التنازع إلى القرآن والسُّنة؛ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الصلاة لشغلاً))؛ فصحَّ أنها شاغلةٌ عن كل عملٍ لم يأتِ فيه نصٌّ بإباحته".
وقال – أيضاً -: "مَنْ لا يحفظ القرآن؛ فلم يكلِّفه الله - تعالى - قراءة ما لا يحفظ؛ لأنه ليس ذلك في وسعه؛ قال - تعالى -: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} . فإذا لم يكن مكلَّفاً ذلك، فتكلُّفه ما سقط عنه باطلٌ، ونظرُهُ في المصحف عملٌ لم يأتِ بإباحته في الصلاة نصٌّ". أهـ.
هذا؛ وما نراه أن في الأمر سعةً، ولكن يقتصر عليه في صلاة النافلة دون الفَرْيضة، وهذا ما أفتت به (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)؛ حيث أفتت بجواز قراءة القرآن الكريم من المصحف في قيام رمضان.
وعليه؛ فيجوز لك حمل المصحف والقراءة منه أثناء صلاة القيام، وعند الركوع أو السجود يمكنك وضعه على كرسيٍّ بجانبك، أو أن تضعه على قائمٍ مرتفعٍ أمامكَ، ثم القراءة منه مباشرةً، وهذا أفضل؛ لعدم الاشتغال بحمله ومكان وضعه،، هذا والله أعلم.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في قراءة المصلِّي من المصحف أثناء صلاته:
فذهب الشافعيَّة والحنابلة: إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ قال الإمام أحمد – رحمه الله -: "لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف"؛ قيل له: الفريضةُ؟ قال: "لم أسمع فيها شيئاً".
وسُئل الزُّهريُّ عن رجلٍ يقرأ في رمضان في المصحف؛ فقال: "كان خيارُنا يقرؤون في المصاحف".
واستدلوا بما رواه البيهقي في "سننه الكبرى"، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها كان يؤمُّها غلامُها (ذَكْوَان) في المصحف في رمضان"؛ وذكره البخاري تعليقاً.
وكره المالكية القراءة من المصحف في صلاة الفَرْض مطلقاً، سواءٌ كانت القراءة في أوَّله أو في أثنائه, وفرَّقوا في صلاة النَّفْل بين القراءة من المصحف في أثنائها، وبين القراءة فيأوَّلها؛ فكرهوا القراءة من المصحف في أثنائها؛ لكثرة اشتغاله به, وجوَّزوا القراءة من غير كراهةٍ في أولها; لأنه يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الفَرْض، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد؛ أي: الجواز في النوافل فقط.
ومنع الحنفيَّة القراءة من المصحف في الصلاة مطلقاً؛ فَرْضاً أو نَفْلاً، وهو روايةٌ عن أحمد - حكاها ابن مُفْلِح في "الفروع" - وأبطلوا بها الصلاة؛ قالوا: لأنه عملٌ كثيرٌ، ولأن التلقِّي من المصحف شبيهٌ بالتلقِّي من المعلِّم، وهو قول أبي محمد بن حزم في "المحلَّى"؛ حيث قال:
"ولا تجوز القراءة في مصحفٍ ولا في غيره لمُصَلٍّ, إماماً كان أو غيره, فإن تعمَّد ذلك؛ بَطُلَتْ صلاته. وكذلك عدُّ الآي; لأن تأمُّل الكتاب عملٌ لم يأتِ نصٌّ بإباحته في الصلاة.
وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السلف؛ منهم: سعيد بن المسيّب, والحسن البصري، والشَّعْبي, وأبو عبد الرحمن السُّلمي.
وقد قال بإبطال صلاة من أَمَّ بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي، وقد أباح ذلك قومٌ منهم, والمرجع عند التنازع إلى القرآن والسُّنة؛ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الصلاة لشغلاً))؛ فصحَّ أنها شاغلةٌ عن كل عملٍ لم يأتِ فيه نصٌّ بإباحته".
وقال – أيضاً -: "مَنْ لا يحفظ القرآن؛ فلم يكلِّفه الله - تعالى - قراءة ما لا يحفظ؛ لأنه ليس ذلك في وسعه؛ قال - تعالى -: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} . فإذا لم يكن مكلَّفاً ذلك، فتكلُّفه ما سقط عنه باطلٌ، ونظرُهُ في المصحف عملٌ لم يأتِ بإباحته في الصلاة نصٌّ". أهـ.
هذا؛ وما نراه أن في الأمر سعةً، ولكن يقتصر عليه في صلاة النافلة دون الفَرْيضة، وهذا ما أفتت به (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)؛ حيث أفتت بجواز قراءة القرآن الكريم من المصحف في قيام رمضان.
وعليه؛ فيجوز لك حمل المصحف والقراءة منه أثناء صلاة القيام، وعند الركوع أو السجود يمكنك وضعه على كرسيٍّ بجانبك، أو أن تضعه على قائمٍ مرتفعٍ أمامكَ، ثم القراءة منه مباشرةً، وهذا أفضل؛ لعدم الاشتغال بحمله ومكان وضعه،، هذا والله أعلم.


الصفحة الأخيرة
بالنسبه لقيام الليل ما هو أقل عدد للركعات وما هو أكثرها وماهو الوقت الأفضل لأدائها؟ وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الليل نافلة مؤكدة ندب إليها القرآن ومدح أصحابها، وحث عليها النبي صل الله عليه وسلم، وأقلها ركعة الوتر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة.
وفي صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه.
وأما أكثر ركعاتها: فالسنة الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة، كما في الصحيح عن عائشة، وثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين، فالأولى المحافظة على هذا العدد، فمن أراد الزيادة فلا بأس، ويدل على ذلك دليلان:
الأول: عموم قوله صل الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" ولم يحصرها بعدد.
الثاني: عمل الصحابة، فقد صلى الصحابة عشرين ركعة خلف أبي بن كعب في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعاً، روي ذلك في الموطأ وغيره.
وأما عن أفضل الأوقات لصلاة الليل فهو الثلث الأخير من الليل ليوافق النزول الإلهي، كما قال صل الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟" رواه البخاري ومسلم.
ذلك هو أفضل الأوقات لمن علم من نفسه أنه سيقوم من آخر الليل، وأما من خاف أن لا يستيقظ فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيرها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى