سؤال رقم 11774: حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية
السؤال:
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.
الجواب:
الحمد لله
"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
rafeqat aldrb @rafeqat_aldrb
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
و هذه روابط لمواد صوتية " اشرطة لمجموعة من الشيوخ و العلماء الافاضل
شبهات في وجه الحجاب للشيخ محمد حسين يعقوب
حجاب المراة المسلمة للشيخ محمد حسان
تحذير الاحباب ممن حرم النقاب لشيخ محمد حسان
الحجاب لعبد الحميد كشك
حجاب المراة المسلمة للشيخ محمد المنجد
شبهات في وجه الحجاب للشيخ محمد حسين يعقوب
حجاب المراة المسلمة للشيخ محمد حسان
تحذير الاحباب ممن حرم النقاب لشيخ محمد حسان
الحجاب لعبد الحميد كشك
حجاب المراة المسلمة للشيخ محمد المنجد
التساهل بالحجاب...مظاهره، أسبابه، آثاره، سبل علاجه
سبل الوقاية والعلاج:
أولاً: دور البيت:
البيت هو المحضن الأول للفتاة, فبين جنباته تتعلم كثيرًا من السلوكيات كما تتربى على كثير من الأخلاق، ولذا كانت مسؤوليته في تربية البنت على الحجاب أكثر من غيره، وكان على كل من تولى رعاية وحضانة البنت من أب وأم دور أعظم من غيرهم، ويمكن أن نوجز الدور الذي يقوم به البيت في الآتي:
1ـ غيرة الولي:
الغيرة من مكارم الأخلاق ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفًا سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه ـ: 'إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني'، وتقول أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ عن زوجها الزبير: 'فاستحيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس'، الغيرة لها مظاهر ومن أعظم مظاهرها غيرة المحب على محبوبه أن يكون سلعة مشكوفة لكل أحد يقلب النظر إليه ولذا فهو يحجب محبوبه عن الآخرين لأنه يراه شيئًا كبيرًا أشبه بالجوهرة الثمينة واللؤلؤة الغالية التي يضن بها صاحبها على الناس فلا يراها أحد منهم. فالغيور من الأولياء لا يسمح لموليته من زوجة وابنه وأخت وغيرهن أن يخرجن كاشفات لوجوههن متبرجات بزينتهن ولو غار الأولياء ما سفرت النساء عن وجوههن وأظهرن محاسنهن ومفاتنهن؛ لأن الغيرة هي السياج المعنوي لحماية الحجاب، وقد ذكر الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في حوادث سنة 286 'أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة درهم فأنكر ذلك فجاءت ببينة تشهد لها به فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه, فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها, فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وإنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر: هو في حل من صداقي'. وهنا كلمة للأولياء من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ: 'اتقوا الله أيها المسلمون وخذوا على أيدي نسائكم وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور .. واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه عافانا الله وإياكم من شر ذلك'. ونذكر الأولياء بقوله صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'، وقوله صلى الله عليه وسلم: 'ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة'. يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين: 'أنصح أولياء الأمور أن يغاروا على محارمهم وتحملهم الغيرة على أن يحجبوا مولياتهم ويمنعوهن من هذا اللباس الذي تفنن فيه الكثير من نساء المسلمين .. ونتج عن ذلك مفاسد وارتكاب فواحش .. وإن تساهل مع موليته ورخص لها في هذه الألبسة ومكنها من الخروج إلى الأسواق فإنه آثم قلبه, وقد يدخل فيمن يقر المنكر أو يسبب وجوده في محارمه'.
2ـ تحجب الأم:
فتاة تعيش في بيت كلما خرجت أمها منه أو دخلت إليه رأتها كاشفة لوجهها أو متساهلة في ذلك بإظهار بعضه ماذا يتوقع منها؟ سوف تكون مثل أمها إن لم تكن أسوأ؛ إذًا لابد أن تكون الأم قدوة حسنة لابنتها في الحجاب فتلبس الحجاب الشرعي الساتر الذي يستر وجهها ومحاسنها عن الرجال الأجانب عنها مستشعرة أنها مسؤولة عن هذه البنت وسوف تسأل عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها'.
3ـ تربية البنت على الحجاب من خلال الآتي:أـ أن تربى على أن قدوتها في ذلك أمهات المؤمنين وصحابيات أفضل القرون اللاتي امتثلن لشرع ربهن فسارعن بتغطية وجوههن، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: 'يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها'، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: 'فاختمرن أي غطين وجوههن' وعنها ـ رضي الله عنها ـ في قصة الإفك قالت: 'وكان صفوان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي' أي غطت وجهها.
ب ـ أن يغرس في نفس البنت منذ صغرها أن الحجاب عبادة وليس عادة، وأنه أمر رباني يجب الامتثال له، وأنه كغيره من العبادات لا مجال فيها لآراء أو اجتهادات بشرية، ومن لبست الحجاب على عبادة ليس عادة وأنه طاعة للمولى وقربة للرحمن فلن تخلعه بحال من الأحوال لا داخل البلاد ولا خارجها, فعندما سألت مسلمة عن حجابها هي وبناتها الخمس عندما تذهب لبلدها الولايات المتحدة الأمريكية أجابت: 'أحافظ أنا وبناتي على الحجاب الشرعي، الذي أحببناه، عباءة، وغطاء وجه، وجوربين، وقفازين، أليس سبحانه يرانا أينما كنا؟ أليس الحجاب عبادة؟'.
ج ـ أن يغرس في نفس البنت منذ صغرها حب الحجاب، وأن يوضح لها فوائده وحكمة الله في مشروعيته، وأنه شرع لستر الزينة والمفاتن عن الرجال وليس لإظهارها وفتنتهم بها، وأن يوضح لها أضرار التبرج ومخططات الأعداء في ذلك، وأن يبين لها أن المرأة المسلمة حين تتخلى عن حجابها فهي تتخلى عن حيائها.
د ـ أن تربي البنت منذ صغرها على الحياء، وأن يبين لها فوائد وثمار الحياء، وأن من أكبر العوامل المساعدة على الحياء لبس الحجاب الشرعي فتتعود على لبسه وهي صغيرة؛ لأنها إذا تعودت على ذلك من الصعب أن تنزعه أو تتساهل فيه مستقبلاً، أما إن تساهل الأهل في ذلك ولم يلبسوا البنت الحجاب بحجة أنها صغيرة أو ألبسوها حجاب زينة وتبرج فالغالب أنها تعتاد ذلك ويهون عليها الحجاب فلا تلبسه إذا هي كبرت أو تتهاون به.
و ـ الحزم مع البنت وعدم التهاون معها في لبس الحجاب؛ من قبل والدها ووالدتها على حد سواء في حالة رفضها لبس الحجاب لأنه عبادة يجب فعلها لا مجال فيها للرفض, فالبنت إذا رفضت فعل أمر دنيوي كرفض الذهاب للمدرسة فهل يتركها والدها أو والدتها؟ أم يكونا حازمين معها؟ فإذا حزما في أمور الدنيا فمن باب أولى أن يكونا حازمين في أمور الدين.
ز ـ أن يمنع دخول البيت كل وسيلة تهون من أمر الحجاب في عين البنت وتجعلها تستهين بها وعلى رأس تلك الوسائل القنوات الفضائية التي ما دخلت بيتًا إلا وسببت له أضرارًا متعددة لعل من أوضحها تساهل النساء بالحجاب واللباس وكذلك يمنع من دخول البيت المجلات الهابطة التي تنشر صور النساء الفاجرات السافرات والتي تجعل البنت من كثرة المشاهدة لها تتساهل بالحجاب.
ثانيًا: دور المدرسة:
المدرسة والبيت مكملان لبعض، فالمدرسة دورها كبير ولا يقل عن دور المنزل, فهي مكملة ومتممة له, والمنزل بدون تعاون المدرسة لا يستطيع أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل, ويمكن للمدرسة أن تقوم بالخطوات التالية:
1ـ إلزام جميع الطالبات بالحجاب الشرعي من غطاء الوجه الساتر والعباءة المحتشمة التي تلبس على الرأس وعدم التساهل في هذا من قبل إدارة المدرسة.
2ـ أن تلتزم موظفات المدرسة من إداريات ومعلمات بالحجاب الشرعي حتى يكن قدوة حسنة للطالبات في ذلك.
3ـ تكريم الطالبات اللاتي يلبسن الحجاب الشرعي والإشادة بهن في الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، تقول أم إحدى الطالبات: 'لا أنسى دور مديرة المدرسة ومعلماتها عندما تم تكريم ابنتي في طابور الصباح على احتشامها ولبسها للعباءة على الرأس بين الطالبات مما كان له أبلغ الأثر عليها .. أسأل الله أن يثيب كل معلمة ومديرة حريصة على توجيه الطالبات لما ينفعهن في الدنيا والآخرة'.
4ـ استخدام أسلوب الترغيب لحث الطالبات على الالتزام بالحجاب الشرعي من خلال إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع الأشرطة والكتيبات والنشرات التي تحض على لبس الحجاب وتبين فوائده ومحاسنه.
5ـ استخدام أسلوب الترهيب والتخويف من عذاب الله وعقابه لمن لا تلبس الحجاب الشرعي أو تتهاون به.
6ـ توعية الأمهات بأهمية الحجاب الشرعي من خلال مجالس الأمهات وعن طريق بعث النشرات والمطويات لهن في هذا الموضوع.
ثالثًا: واجب المرأة:
يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين: 'نذكر الأخوات المسلمات أن يرجعن إلى ما كانت عليه المرأة المسلمة من عهد الصحابيات إلى العهد القريب بما عليهن أمهاتهن وجداتهن من ستر الوجه كاملاً وعدم إبداء شيء من الزينة'.
أختي المؤمنة: إن لم نلتزم نحن بالحجاب الشرعي في بلد التوحيد ومهبط الوحي ومهد الرسالة ومحط أنظار المسلمين في العالم فمن يلتزم به؟ وكيف يمكننا أن ندعو الآخرين إلى احترام ديننا والدخول فيه ونحن نخالف أوامره؟
أختاه: أما تعلمين أنك بتبرجك وسفورك تعرضين نفسك للفتن وتفتنين الآخرين؟! أيرضيك أن تكوني وسيلة من وسائل الشيطان؟ هل ترضين أن تكوني سببًا في وقوع مسلم في الحرام؟ أيسرك أن تكون قدوة في الشر أو ممن سن في الإسلام سنة سيئة فكان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة.
أختي الكريمة: 'أعلم أنك تريدين أن تظهري بالمظهر الحسن الجذاب أمام الناس وقد يكون ذلك عن حسن نية .. فإن كنت تريدين أن تكوني جميلة فاعلمي أن جمال المسلمة الحقيقي يكمن في حجابها وخلقها وحيائها وطهرها'.
أخيتي: إنك بالحجاب الشرعي باب موصد في وجه العدو, وسور عال أمام مكائده, فاحذري أختاه أن يؤتى الإسلام من قبلك وأنت لا تشعرين.
أختاه: ما الذي دفعك للخروج بهذا الحجاب السافر؟ هل هو تقليد الأخريات؟ أو التأثر بالصديقات أو مسايرة للركب وخجلاً من التخلف عنه؟ أيًا كان جوابك فهو دليل على ذوبان الشخصية وإلغاء العقل يقول الله عز وجل: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه} ويقول سبحانه: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ} .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: موقع مفكرة الإسلام
الصفحة الأخيرة
المفتي: محمد صالح المنجد
الإجابة:
الحمد لله
الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.
والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .
لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .
وقال أيضاً :
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .