ديلافروز @dylafroz
عضوة فعالة
كشف الاطباء على النساء الاجانب
بغيت اسأل عن حكم الطبيب الذي يكشف على المرأه الاجنبيه عنه ؟؟ مع ذكر اقوال العلماء والاحاديث الداله على ذلك ..وجزاكم الله خيرا
3
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
حكم كشف الطبيب على المرأة من المواضيع التي بها جدال كبير مما جعلني أبحث عن هذه الفتاوي أتمنى أن تفيذ الجميع أدام الله عليكم الصحة والعافية
ما رأي سماحة الشيخ في قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين القضية هي ، المرأة والطبيب بم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وكذلك أولياء الأمور ؟
لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولاحاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وان كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة وهذا احسن وأحوط ، أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز.
الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم دخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج ؟
قال : تتساهل بعض النساء وأوليائهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره والسكوت عليه . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 10/13) : وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "(^)(^) فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا اقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياُ من الخلوة المنهي عنها .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عليها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عليهن كذلك ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج ؟
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه ، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم .
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن ؟
أولاً : إن المرأة عورة ومحل مطمع للرجال لكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها . ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن ومنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها . وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(^)(^) فلابد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . رابعاً : أما السؤال الأدنى سن للطفلة فالطفلة إن كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة وإذا بلغت سبعاً فلها عورة كما صرح بذلك الفقهاء وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر سناً .
ما رأي سماحة الشيخ في قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين القضية هي ، المرأة والطبيب بم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وكذلك أولياء الأمور ؟
لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولاحاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وان كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة وهذا احسن وأحوط ، أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز.
الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم دخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج ؟
قال : تتساهل بعض النساء وأوليائهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة إنها بحاجة إلى العلاج وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره والسكوت عليه . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 10/13) : وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "(^)(^) فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا اقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياُ من الخلوة المنهي عنها .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عليها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عليهن كذلك ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج ؟
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه ، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم .
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن ؟
أولاً : إن المرأة عورة ومحل مطمع للرجال لكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها . ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن ومنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها . وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(^)(^) فلابد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . رابعاً : أما السؤال الأدنى سن للطفلة فالطفلة إن كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة وإذا بلغت سبعاً فلها عورة كما صرح بذلك الفقهاء وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر سناً .
الصفحة الأخيرة
تزوجت منذ عشر سنوات، ولم أنجب سوى طفل واحد منذ ثمان سنوات، وتوقفت عن الإنجاب بعد ذلك بدون أي سبب مني، وإنما بإرادة الله - عز وجل - ، وقد عرضت نفسي على كثير من الطبيبات، ولكن دون جدوى، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ عرض نفسي على الأطباء؟
نعم إذا كان هناك أطباء مختصون في أمراض النساء المانعة من الحبل، ولم يجود من يقوم مقامهم من الطبيبات فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها فيما يتعلق بالمرض الذي لم يعرفه النساء، وهكذا الرجل إذا كان به مرض لم يعرفه الأطباء من الرجال أو كان هناك طبيبات يعرفن هذا المرض أو يرجى أن يعرفن هذا المرض فلا بأس. المقصود أن التطبب عند الرجل من المرأة عند الحاجة والتطبب من الرجل عند المرأة عند الحاجة لا حرج فيه. أما إذا وجد من يكفي فإن الطبيب يكون للرجال والطبيبة تكون للنساء حذرا من الاختلاط الذي قد يضر الجميع، وحذراً من الفتنة، لكن عند الضرورة يجوز أن يطب الرجل المرأة ويجوز للمرأة أن تطب الرجل عند الضرورة الداعية إلى ذلك، والله المستعان.
بن باز