وهايب

وهايب @ohayb

عضوة فعالة

:::::: كــــل مــا يتعلق برمضان من مســـــائل وفتـــــاوى .. ::::::

ملتقى الإيمان







فضل صيام رمضان ..





الركن الرابع : صوم رمضان : لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن ، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية ، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع والذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب ، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا .

وشهر رمضان أفضل الشهور ، وقد أنزل الله فيه القرآن الكريم قال تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وفيه ليلة خير من ألف شهر قال تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا ، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه .

والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستماع إلى الملاهي ، والحذر من سائر المحرمات ، ويسن له الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00239.htm


<><><>


س : أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع ؟
ج : كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلا وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف ، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم .

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02480.htm


<><><>


س : ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟

ج : كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .



<><><>


سؤال يقول ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما؟ وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما أيضا؟
إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله ولا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هكذا جاء في الصحيحين هذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذا هو المعتمد نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-02-1407-0100007.htm

<><><>


س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
ج : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02111.htm


<><><>


س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
. ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02095.htm


... يتبع
22
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

وهايب
وهايب

هل يجوز للمرأة أن تصوم ستا من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان
اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصوم الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ به ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء . نعم
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-03-1411-0100002.htm

<><><>

قضاء أيام من رمضان يوما بعد يوم
نعم يجوز ،المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك فإن فرق بين أيام القضاء فلا بأس لأن الله قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يقل متتابعة سبحانه وتعالى قال : (( فعدة )) هذا يشمل المتتابعة والمفرقة فالأمر في هذا واسع والحمد لله نعم
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-02-1407-0100008.htm

<><><>

المريض شرع الله له الإفطار
المريض شرع الله له الإفطار قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة أو الطبيبين، أن هذا المرض الداخل يضرها إذا صامت، فلا بأس بالإفطار، تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أكمل أطيب فإذا قررا أن الصوم يضرها بالنسبة للقرحة أو مرض آخر فإنها تفطر هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100003.htm

<><><>

إفطار المرضع الحامل والمريضة
حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها المرضع الحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطيع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاعة، فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك إما بفطم الولد، أو قوة تعينها على الصوم، أو بغيره هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر، ولا كفارة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج، ولا كفارة عليها. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100008.htm

... يتبع


وهايب
وهايب
هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟
لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم ، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100011.htm

<><><>


هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )


<><><>


تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم . ( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )


<><><>


عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )


<><><>


إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )




... يتبع
وهايب
وهايب
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )

<><><>

يسأل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحم في الحالتين ؟
الجواب :أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الاولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لانه معذور بذلك الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان اخر ولم يصم ومات بعد رمضان اخر فإنه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر حتى مات وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صوم )) وفي رواية : (( صوم نذر صام عنه وليه ))
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

<><><>

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

<><><>

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا
( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )

<><><>

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم
( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )

<><><>


وللمزيد .. يرجى قراءة هذا الرابط
http://geoan99.tripod.com/M5.htm

.. يتبع
وهايب
وهايب
للرفع ..
همسة
همسة
السلام عليكم

مشكورة أختي

جزاك الله خير على النقل ، والإخراج اممتاز للموضوع

بارك الله فيك وفي أعمالك

:)