الي تقذف جهلا بدون علم
اتقي الله واقرأي وتفقهي في الدين قبل ان تصيبك دعوة من بريئة او مظلومة
الاجهاض لاباس فيه قبل الاربعين يوما
اما جوازه بعد ذلك فقط اذا بعذر شرعي والله اعلم
فاجيبي على حد معرفتك دون القذف واتهام المحصنات
وانا عن نفسي اجهضت نفسي عند طبيبة في اول اسبوعين وفي ثلاث اسابيع من الحمل لاسباب خاصة
وخيرتني اخذ دواء يجهضه او عمليه واخترت العمليه لاني خفت مفعول الدواء يطول وتوصل المدة لحد بعد الاربعين
او مايعطي مفعول ويتولد بمرض او عاهة
والحمدلله ما اقدمت على هذه الخطوة الا برضا زوجي وبعد ان قرأت الفتوى
والي تقول انها تتمنى ربي يحرمها بعد الاجهاض
ربي رزقني بفضله وعدله واحسانه بعد اجهاضي
الله رحيم حليم منان هو وحده لاشريك له يهب من يشاء ويحرم من يشاء
مو انت اللي تتحكمي وتتشرطي وتظني انك عادله باحكامك على العباد وتحددي حد او حكم او عقاب وتملي احكامك على اعدل العادلين الله سبحانه فتعالى الله عن حكمك علوا كبيرا
هنا الحكم الفصل
http://www.binbaz.org.sa/noor/3031
هذا فيه تفصيل فأمره عظيم، الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل؛ أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو المضغة ... هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذرٍ شديد مرضٍ شديد يقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه بهذه الحالة عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين فأكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون فيه خطر عليها قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليه خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عن الضرورة إذا كان عليها خطر، خطر الموت بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين.
///
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=sho...
فالجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوزإجهاضه بلا خلاف، أما قبل ذلك ففيه خلاف، فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراحج، وتراجع الفتوى رقم: 8781 ، وإليك تفصيل أقوال أهل العلم من الموسوعة الفقهية قال : في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحة مطلقا, وهو ما ذكره بعض الحنفية, فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما , وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح . والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل, إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة , وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه. ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهو حقيقة مذهب الحنفية . فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر , ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ( المرضع ) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى , وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.ومنهم من قال بالكراهة مطلقا . وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة , فيكون له حكم الحياة , كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما , وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى , بل محتمل للتنزيه والتحريم , ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. ومنهم من قال بالتحريم , وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما , وعلق الدسوقي على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولد , ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة , إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا, وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا. انتهى
um joud
•
um joud
•
سعادتي مستحيله :
اصلا لو حملتي من الحلال مافكرتي تجهضين حملك لو مهما كانت اسبابك استغفر الله بس من هذي الاشكالاصلا لو حملتي من الحلال مافكرتي تجهضين حملك لو مهما كانت اسبابك استغفر الله بس من هذي الاشكال
استغفري وتوبي واعتذري من الاخت
فوالله انك وقعت في اثم قذفها علنا
وانا والاخوات شاهدين عليك يوم الحساب
فوالله انك وقعت في اثم قذفها علنا
وانا والاخوات شاهدين عليك يوم الحساب
الصفحة الأخيرة
الي تقوليه حرررررام ومايجوووز
وواجب عليك الاعتذار هذا قذف انتي لاتعرفيها ولاعندك دليل ولا اي شي
اذكري الله يا اختي
كثير حريم متهورات
او تكون مشاكل كثيررره انتي ماتدري ايش عندها
ويا اما تقولي كلمه طيبه او تسكتي ومافي داعي تعلقي الله يرضئ عليك