السلام عليكم
انا يابنات حلفت وانا زعلانه من اختي وكلمت اختى الثانيه وانا زعلانه قلت فلانه بتطلبني كذا وكذا طيب والله ما اجيب لها والحين حنيت عليها وبجيب لان الشي اللي تطلبه غير متواجد عندها والحين ياحلوين كفاره اليمين اطعام 10 مساكين طيب
كم المبلغ وكيف اخرجها ردوا ضروري
احاسيس 2006 @ahasys_2006
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ورد مذهب
•
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إخراج الطعام أمر يسير وهو أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين وجبة مشبعة ، فإن لم تستطع وكل أحد اللجان الخيرية بأن تدفع لهم ثمن الكفارة وهم يطعمون بها الفقراء 0 والله أعلم0 http://ftawa.ws/fw/thread20924.html
إخراج الطعام أمر يسير وهو أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين وجبة مشبعة ، فإن لم تستطع وكل أحد اللجان الخيرية بأن تدفع لهم ثمن الكفارة وهم يطعمون بها الفقراء 0 والله أعلم0 http://ftawa.ws/fw/thread20924.html
احاسيس 2006 :مافهمت ممكن توضيح اكثرمافهمت ممكن توضيح اكثر
بارك الله فيك اختي الغاليه هبه وفيتي وكفيتي وانتي اختي الحبيبه هذا الرابط الي حطته اختي هبه فيه التوضيح ادخليه
http://islamqa.info/ar/ref/9943
http://islamqa.info/ar/ref/9943
الصفحة الأخيرة
قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .. الآية) المائدة 89.
وبناء على معنى الآية الواردة أعلاه, فإن عندي بعض الشكوك. وهي ما يلي:
1- "إطعام عشرة مساكين" يعني بتقديم الطعام لكل واحد منهم بما يساوي ما أطعم به عائلتي بجميع الأفراد الذين أعولهم, أم ما يساوي مقدار ما أطعمه لفرد واحد من عائلتي في وجبة واحدة أو في يوم واحد؟
2- وهل يجوز تقديم ثمن الطعام نقدا, أم لا؟.
الحمد لله
الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز راجع سؤال رقم 9985
أما دفع ثمن الطعام بدلا من الطّعام فإن الصّواب أنه لا تجزئ القيمة في الكفارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء , قال ابن قدامة في المغني : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " انتهى المغني لابن قدامة 11/256
وانظر فتاوى إسلامية 3/ 464 ، وكتاب الأيمان والنذور : محمد عبد القادر/87 ،
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.info/ar/ref/9943