بسم الله الرحمن الرحيم
السﻼم عليكم ورحمة الله وبركاته
..........
اسقاط الجنين ..
جاء في الحديث أن النبي - عليه الصﻼة والسﻼم - قال:
((والذي نفسي بيده إن السقط ليجرُّ أمه بسرره إلى الجنة
إذا احتسبته)) أي: احتسبت أجره عند الله، وصبرت لمصابها.
رواه ابن ماجة برقم (1609)، وصححه اﻷلباني في صحيح ابن ماجة برقم (1305).
وهذه جملة من أحكام السقط التي تهم المرأة المسلمة،وهي تشمل على مسائل:
المسألة اﻷولى: تعريف السقط في اللغة واﻻصطﻼح:
السقط في اللغة: هو الولد الخارج من بطن أمه لغير تمام، ويقال أسقطته أمه فهي مسقط.
وفي اﻻصطﻼح: هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتاً.
والجنين يمر في بطن أمه بثﻼث مراحل بيَّنها الله - عز وجل - في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}، وبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المراحل في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بقوله: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، فﻼ تنفخ فيه الروح إﻻ بعد انتهاء مئة وعشرين يوماً، والمدة التي يتبين فيها خلق اﻹنسان في الحمل ثﻼثة أشهر غالباً، وأقلها واحد وثمانون يوماً.
المسألة الثانية: حكم إسقاط الحمل عمداً - وهو ما يسمى باﻹجهاض -:
موقف الشريعة اﻹسﻼمية من"اﻹجهاض":
التحريم بالجملة وأنه ﻻ يجوز، وقد أجمع العلماء على تحريم "اﻹجهاض" بعد نفخ الروح.
وأما قبل نفخ الروح فتقدَّر كل حالة بقدرها، ويرجع في ذلك إلى العلماء لشرح كل حالةٍ بصفة خاصة مستقلة.
المسألة الثالثة: اﻷحكام المترتبة على سقوط الحمل:
وهي كما يلي:
أوﻻً: إذا سقط الحمل في مرحلة النطفة - في اﻷربعين يوماً اﻷولى - أو في مرحلة العلقة - اﻷربعين يوماً الثانية -؛ ففي هذه الحالة على المرأة أن تتلجم - يعني تضع على فرجها ما يمنع خروج الدم إلى المﻼبس مما هو مستعمل عند النساء -؛ ﻷن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - لما ولدت في ذي الحليفة أن تتلجم.
ويجب عليها أن تستمر في صﻼتها، وصيامها إذا كانت صائمة، ويجوز لزوجها أن يجامعها ويعاشرها وطئاً واستمتاعاً، والدم الخارج بسبب اﻹسقاط في هذه المرحلة اﻷقرب من أقوال أهل العلم أنه ﻻ ينقض الوضوء، وﻻ بجب عليها أن تتوضأ لكل صﻼة إﻻ إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أوالغائط، أو الريح ونحو ذلك.
ثانياً: أن يسقط الحمل بعد أن تمَّ له ثمانون يوماً، فعلى المرأة أن تنظر في هذه المضغة إن تمكنت، أو تسأل الطبيب أو الطبيبة الثقة؛ هل خلقت هذه المضغة أو ﻻ؟ يعني: هل بدأ فيها تخليق اﻹنسان ولو خفياً كتخطيط بطن أو رجل أو رأس ونحو ذلك؟
فإن كانت هذه المضغة لم يتبين فيه خلق اﻹنسان يعني قطعة لحم، وليس فيها تخطيط ولو خفياً كيد، أو رجل، أو رأس، أو نحو ذلك؛ فإن المرأة تأخذ أحكام القسم اﻷول فتتلجم وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وﻻ بجب عليها الوضوء لكل صﻼة إﻻ إذا خرج منها بول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك.
وإذا كانت المضغة قد بدأ فيها تخليق اﻹنسان ولو كان خفياً كتخطيط يد أو رجل أو رأس ونحو ذلك فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس فﻼ تصلي، وﻻ تصوم، وﻻ يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أو الصفرة، أو الكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة، فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
ثالثاً: إذا سقط الحمل بعد ثمانين يوماً، وﻻ تعلم المرأة هل خلق هذا الحمل الذي سقط أو ﻻ؟ وجهلت أمره، فهذا السقط ﻻ يخلو من حالتين:
الحالة اﻷولى: إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له تسعون يوماً فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس، فﻼ تصلي، وﻻ تصوم، وﻻ يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة، فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها.
الحالة الثانية: إذا لم يتم له تسعون يوماً، وجهلت المرأة أمره هل خلق أو ﻻ؟ فإن المرأة تتلجم، وتضع على فرجها ما يمنع من خروج الدم على مﻼبسها، وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، والدم الخارج منها ﻻ ينقض الوضوء، وﻻ بجب عليها أن تتوضأ لكل صﻼة؛ إﻻ إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أو الغائط أوالريح ونحو ذلك كما تقدم.
مسألة مهمة:
إذا سقط الحمل بعد وفاته في الرحم بمدة، مثاله: إذا سقط الحمل بعد ثﻼثة أشهر، وتبيَّن أنه قد توفي قبل سقوطه بشهر، فإن الحمل في هذه الحالة يكون عمره شهرين فقط، وتأخذ المرأة أحكام القسم اﻷول فتتلجم وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها ..إلخ، والعبرة بمدة حياة الجنين في الرحم، وليس بزمن إسقاطه.
رابعاً: أن يسقط الحمل بعد تمام أربعة أشهر - بعد نفخ الروح - فالمرأة هنا تأخذ أحكام النفاس، فﻼ تصلي، وﻻ تصوم، وﻻ يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة، فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها، والجنين الذي سقط في هذه المرحلة - بعد نفخ الروح -، وتمَّ له أربعة أشهر يغسَّل، ويكفَّن،ويُصلَّى عليه، ويقبر في مقابر المسلمين، وتذبح عنه العقيقة في اليوم السابع من سقوطه.
وإذا اعتدي عليه وأسقط فإنها تجب فيه الكفارة المغلظة، وتجب الدية وهي غرَّة، وإذا اعتدي عليه وأسقط لوقت يعيش لمثله بأن يكون سقوطه لستة أشهر فأكثر، وسقط حياً حياة مستقرة، فديته دية المولود حياً - يعني مئة من اﻹبل -.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله أوﻻً وآخراً.
ام دالي و صلاح @am_daly_o_slah
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اسقطت 5 أجنة مابين شهر ونص و3 شهور
ياترى يكون لي نفس الاجر اللي ذكر بالحديث ؟؟
اللهم لاتحرمنا الأجر أنا وأخواتي
ياترى يكون لي نفس الاجر اللي ذكر بالحديث ؟؟
اللهم لاتحرمنا الأجر أنا وأخواتي
الصفحة الأخيرة
ابغى اسال
يدخل الاجر حتى لو كان العمر 3 اسابيع من الحمل ؟؟؟؟؟
ولا لازم تنفخ فيه الروح ؟؟؟