سلام عليكم خواتي
حبيت استفسر منكم
وحده من قريباتي سالتني هالسوال بس قلت أسألكم
افيدونا جزاكم الله خير
السؤال هو هل تجوز الزكاه من زكوات المسلمين الي جتني
مع العلم
أني لا استطيع ان أزكي نفسي ولا عيالي
حكم من لا يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر ، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها : فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النّصاب في وجوب زكاة الفطر . وذهب الحنفيّة إلى أنّ معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكًا للنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من أيّ مالٍ كان ، سواء كان من الذّهب أو الفضّة ، أو السّوائم من الإبل والبقر والغنم ، أو من عروض التّجارة . والنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من الفضّة مائتا درهمٍ . فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصليّة من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وسلاحٍ وفرسٍ ، وجبت عليه زكاة الفطر . وفي وجهٍ آخر للحنفيّة إذا كان لا يملك نصابًا تجوز الصّدقة عليه . ولا يجتمع جواز الصّدقة عليه مع وجوبها عليه . وقال المالكيّة : إذا كان قادرًا على المقدار الّذي عليه ولو كان أقلّ من صاعٍ وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه ، بل قالوا : إنّه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء ; لأنّه قادر حكمًا ، وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه . وقال الشّافعيّة والحنابلة : إنّها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ، ويشترط كونه فاضلًا عن مسكنٍ وخادمٍ يحتاج إليه في الأصحّ . واتّفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك النّصاب على أنّ المقدار الّذي عنده إن كان محتاجًا إليه لا تجب عليه زكاة الفطر ، لأنّه غير قادرٍ . استدلّ الجمهور على عدم اشتراط ملك النّصاب بأنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ ، فما زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر ، والدّليل على ذلك ما رواه سهل بن الحنظليّة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من النّار ، فقالوا : يا رسول اللّه ، وما يغنيه ؟ قال : أن يكون له شبع يومٍ وليلةٍ ) . دلّ الحديث على أنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ وجب عليه أن يخرج ممّا زاد على قوت يومه . واستدلّ الحنفيّة ومن وافقهم على اشتراط ملك النّصاب بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنًى ) . والظّهر ها هنا كناية عن القوّة ، فكأنّ المال للغنيّ بمنزلة الظّهر ، عليه اعتماده ، وإليه استناده ، والمراد أنّ التّصدّق إنّما تجب عليه الصّدقة إذا كانت له قوّة من غنًى ، ولا يعتبر غنيًّا إلاّ إذا ملك نصابًا .
سؤال: هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .
الجواب: الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364)