رجـــــــــــــــــــاء لاتنقلوون الموضوع خلو اكبر عدد من العضوات يستفيدون
إذا نقلتوه حكمتوا عليه بالاعدام
لحظة لحظة وش قاعدة تقولين وتخربطيين بنقله بنقله يعني بنقله لا لا مايصيير انتي ماتبيين الفايدة للعضوات والأجر هاه فلبش مصره على رايك :2thmup:
طيب وش معنى العضوة أم ريان تخلووون مواضيعها ولأ لأنها مشهورة :ohwe:
][
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس _ كان الأصل فيها في شرح باب الحيض من زاد المستقنع .
إنّ الناظر لحال بعض النساء وجهلهنّ في هذه المسائل .. يعلم الحاجة المآسة لبيان هذه المسائل ولو على سبيل الاختصار .. وقلة البضاعة .. والله المستعان .. وعليه التكلان ..
ومن هنا جاءت هذه المسائل .. وقد سلكت فيها سبيل الإختصار .. فجردتها من المراجع كي تعم الفائدة ..
سائلاً الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها .. إنه سميع مجيب ..
أولاً : مسائل في الحيض :
* المسألة الأولى :
في تعريف الحيض شرعاً :
وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاءً للولد .
* المسألة الثانية :
هل تحيض الحامل ؟! :
الجمهور على أنها لاتحيض والصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل يأتيها في وقت عادتها وبنفس صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فهو دم فاسد لاتلتف اليه .
* المسألة الثالثة : في أقل الحيض وأكثره :
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ..
قال رحمه الله : " الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
قلت : وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
* المسألة الرابعة : في علامة الطهر :
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاريومالك.
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
* المسألة الخامسة : في أحكام الصفرة والكدرة .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
والكدرة والصفرة في الحيض لها حالتان :
1_ إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
2_ وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
* المسألة السادسة :
إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
* المسألة السابعة : إذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض ؟!
ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ..
وقد سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟
فأجاب : " ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة . وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض - ، وإما بالجفاف التام للدم .
* المسألة الثامنة : هل تكرر الدورة مرتين في الشهر ؟!
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى ـ
عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .
فأجاب بقوله :
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .
ليمونهـ ^ـ^ @lymonh_29
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زائرة
•
جزاك الله خير
الصفحة الأخيرة