*هبة

*هبة @hb_16

مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام

كيفية اخراج المراة لزكاة حليها ومالها

ملتقى الإيمان





المــرأة والــزكــاة


زكــاة الحــلي للأعــوام الماضــية : يجــب على المــرأة من حــين علمــت وجـوبه, وأمـا ما مــضى قــبل ذلك قبـل العــلم فلــيس فــيه زكـاة .


المــاس والأحجــار الأخـرى : لــيس فيهـا زكــاة إذا كانت للبــس , أما إن كانت للتجــارة ففــيها الزكاة على حــسب قيمتهـا من الذهب والفضــة إذا بلـغت النصــاب باعــتبارها عــروض تجــارة .


زكـاة الحـلي : الأحــوط إخـراجهـا , لأن المــسألة خلافــية
.

كــيفية اخـراج زكـاة الحـلي المرصَّع بغــير الذهــب : يعــرض على أهل الخــبرة , فما غـلب على الظـن كـفى في ذلك .


إذا كانت الحـلي للتجـارة : فإنهـا تـُزكى كلها بما فيهـا من لؤلؤ أو مـاس حـسب القـيمة , كـسائر عـروض التجـارة .



الزكاة على الزوج : لا حـرج في دفـع المـرأة زكـاة حُــليها أو غــير حلـيها لزوجهـا إذا كـان فقـيراً أو غارمـاً لا يستـطيع الوفـاء .


يجـوز للزوج أو الأب أو الأخ أو غــيرهم أن يخـرج زكاة المـرأة "إذا كان بإذنهـا"
.


الزكاة على الوالدين : لا يجـوز إعــطاء الزكـاة للوالدين , بل عـليه أن ينفـق علــيهما من مــاله إذا احــتاجا لذلك .


الزكاة على الأولاد : لا يجــوز إعــطاء الزكاة للأولاد , وهو يـقدر على الانــفاق عليهم .


يجوز للإنــسان أن يعطي زكاة أمــواله لأخــته المتزوجة إذا كان زوجها فقــيراً .

يجــوز للمــرأة أن تخرج من (( مالهــا الخاص )) صدقة عن أقاربها الأموات (( دون علم الزوج )) لأنها تتصرف في مالها , وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله
.

يجوز للمرأة أن تتصدق من (( مال زوجها )) إذا عرفت منه أنه لا يُمانع في ذلك , أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فلا يجوز .


الدين الذي في ذمة الفقير : لا زكاة عليه ؛ لأن الفقير يجبــ إنظـاره ولا يجوز مطالبته ولا حبسه , لكن إذا قبضه زكاه سنة قبضه .


الزكاة عن الخادمة : الأصل في زكاتها عليها , ولكن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .



هل تعطى الزكاة للخادمة غير المسلمة ؟

لا يجوز ولو كانوا فقراء
.


زكاة الراتب الشهري : إذا كان الإنسان ليس لديه إلا راتبه الشهري يصرف بعضه ويوفر بعضه فكيف يزكيه ؟ نقول : عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته , ثم يزكي كل جزء إذا حال عليه الحول , وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك ولا بأس به .


قاعدة :
كل من تجب عليــك نفقــته لا يجــوز أن تعطيه من الزكاة .

كيف تقدر المرأة حليها التي تريد دفع زكاته
الجواب الحلي إذا كان معدًّا للتجارة أو معدًّا لغير الاستعمال تجب فيه الزكاة قولاً واحدًا من غير خلاف بين أهل العلم‏.‏
وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًّا للتجارة ‏(‏معروضًا للبيع‏)‏ تكون بقيمته، فيقوَّم ويخرج منه ربع عشر قيمته‏.‏

هل على الذهب المستعمل زكاة‏؟‏
الجواب اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة للتزين والتحلي به على قولين‏:‏
القول الأول، وهو قول الجمهور‏:‏ أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال؛ فهو كالثياب والدواب المستعملة‏.‏ وهذا قول جماعة من الصحابة‏.‏ومن أراد الاحتياط ودفع الزكاة عن الحلي المستعمل؛ فهذا أحسن‏.‏

والقول الثاني‏:‏ أن فيه الزكاة؛ أخذًا بالعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب، ولأدلة خاصة وردت في ذلك، رأى أهل هذا القول صحتها‏.‏ ومن أراد الاحتياط ودفع الزكاة عن الحلي المستعمل؛ فهذا أحسن‏.‏


ما تستعمله المرأة من المجوهرات غير الذهب والفضة في التحلي لا تجب عليه الزكاة

12
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

رنو الليبية
رنو الليبية
جزاكي الله الجنة واسعدك في الدارين
@زهور الريف@
@زهور الريف@
جزاك الله خير
ونفع الله بك الاسلام والمسلمين
الصبوووووورهk
*هبة
*هبة
جزاكم الله خيرالجزاء
وبارك الله فيكم ورزقكم من حيث لا تحتسبوا

وغفرالله لى و لكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات