كيفية الأفطار

ملتقى الإيمان

أفيدوني رمضان اللي عام 31 ولدت كنت حامل وافطرت يمكن اسبوعين وصمت العام قبل رمضان اسبوع وقبل المغرب اخر يوم جاني العذر الشرعي وجلس 8 ايام ودخل رمضان 32 وهالحين بصوم بس ماني عارفه كيف افطر ولمين ماعند جيران او احد حولي وماني موضفه عادي اخذ من زوجي وهو ماراح يمانع دلوني محتاره ومالقيت أحد أسألة ودورت في النت ومالقيت أجابة واضحه
4
369

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بدايات الصباح
اسألي اهل العلم افضل
من قال لا اعلم فقد افتى
والله اعلم
*هبة
*هبة
حكم وضع قيمة الكفارة في حساب الزكاة أو الصدقات





السؤال الأول: علي كفارة، فهل يجوز أن أعطيها لعمال البلدية؟ وإذا كانت لا تجوز، فهل أودعها في حساب الصدقات أو الزكاة؟. .



الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على السائل أن يبين نوع الكفارة التي عليه هل هي كفارة يمين أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة تأخير قضاء رمضان، أو غير ذلك، فإن من الكفارات ما لا يجوز فيه الإطعام إلا بعد العجز عن العتق والصيام، وعلى كل حال فإذا لزمه الإطعام في إحدى الكفارات فإن مصارفها، هم الفقراء والمساكين، سواء كانوا عمالا أم غير عمال. وعليه، فإذا كان هؤلاء العمال من الفقراء والمساكين ـ كما هو غالب حالهم ـ فله أن يدفع لهم ما عليه من الكفارات، ولا يجب دفعها لهم خاصة، بل يجوز دفعها لغيرهم من المساكين، إلا إذا كان الفقراء الحاضرون أشد حاجة فيتعين تقديمهم، أما إذا كانوا أغنياء بأن كان دخلهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الكفارة لهم، لأن العبرة بوصفهم من حيث المسكنة من عدمها لا بكونهم عمالا أم غير عمال، ولا يجوز وضع الكفارة في حساب عموم الصدقات أو الزكاة لعدة أسباب، منها أن دفع الكفارة نقودا يعتبر من دفع القيمة فيها وهو غير مجزئ عند جمهور الفقهاء ويجزئ عند بعضهم، ومنهم من يشترط لذلك حاجة الفقير أو مصلحته، كما سبق بيانه في الفتاوى رقم: 101756. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 95376.
السبب الثاني أن وضعها هكذا في الحساب يعني أنها قد تصرف لغير مصارفها فقد تدفع لغير محتاج مثلا وقد تدفع لفقير واحد، ونحو ذلك مما لا يجوز في الكفارات، نعم ّإذا كان القائمون على هذه الحسابات محل ثقة فيمكن أن يبين لهم أنها كفارة ويوكلون بصرفها.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=162547

*هبة
*هبة
دفع الكفارة من مال ولي الأمر

هل التكفل بدفع الكفارة يكون من حر مالي وحدي، علما أنه ليس لدي دخل سوى مصروفي الشهري الذي آخذه من وليي وهو ضئيل، فهو يكفيني فقط لحاجياتي المدرسية من تنقل وما شابه، وفي هذه الحالة هل يجب على من ينفق علي أن يقوم بتسديد الكفارة أم علي الصيام؟



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة لا يلزم أن تكون من المال الخاص للشخص نفسه، بل يمكن أن تكون من ماله ومن مال غيره إذا وهبه له؛ فلو أعانه إنسان فدفع إليه من ماله ما يخرج به الكفارة لم يكن بذلك بأس، ففي قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا من تمر ليتصدق به في الكفارة التي لزمته.
ولذلك فإن ما يعطيك ولي أمرك أو يساعدك به غيره يعتبر ملكا لك، ويمكن أن تخرجي منه ما يلزمك من الكفارات إذا فضل عن حاجتك، وإلا فإن عليك الصيام، ولا يلزم ولي أمرك أن يخرج عنك الكفارة، ولكنه إذا تبرع بذلك أجزأ عنك كما أشرنا.

والله أعلم.



http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=164577
الحاضر أحلي
الحاضر أحلي
جزاكم الله خير بس هل افطر فلوس او اكل