السﻻم عليكم ورحمة الله
مسآء /صبآح الخير
موضوع محيرني نفسي اعرف حل
انا دورتي غالبا اليوم السابع اكون طهرت
والمشكله انو علامة الطهر ماشوفها الا بعد ايام ويسبقها جفاف ثلاث الى خمس ايام
وسمعت الشيخ الفوزان يقول اذا كان الجفاف 24ساعه خلاص تغتسل
المشكله اني بعد الجفاف اكثر من24 ساعه اغتسل
ولكن بعد الغسل يكون فيه كدره بنيه فاتح طبعا عند استخدام القطن مايكون جاف
لكن قبل الغسل عند استخدام القطن كان فيه جفاف
السؤال بعد الطهر (جفاف اليوم والليله )
والاغتسال هل عادي اكون طاهره مع وجود الكدره ام ان الطهر الحقيقي
انتظر (القصه البيضاء )
؟؟؟

اشرق الصبح @ashrk_alsbh
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

بارك الله فيك
اذا كانت الكدره تجي بين ايام الجفاف وظهور القصه البيضاء
التي لاترى الا بعد اسبوع ؟
اذا كانت الكدره تجي بين ايام الجفاف وظهور القصه البيضاء
التي لاترى الا بعد اسبوع ؟

حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض
ــــــــــــــــــــــــ
أنا امرأة أجتهد كثيراً في أمر الطهارة ولكني لا أرى القصة البيضاء غالباً فتكون المدة التي أحيض فيها مدة أسبوعين، وأنا لا أرى الدم إلا مدة سبعة أيام تنقص يوماً أو تزيد يوماً، ثم تخرج مادة بنية اللون أو كدرة، ثم بعد ذلك صفرة، ثم أرى الرطوبة التي تخرج من المرأة في الأيام العادية، وكما ذكرت لا أرى القصة البيضاء في غالب الأمر، أرجو من فضيلتكم الإيضاح في هذا الأمر: متى يكون الاغتسال من الحيض في مثل هذه الحالة، كفاك الله هموم الدنيا والآخرة ووالديك وجميع المسلمين؟
الجواب: دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي: لا عبرة بالكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم؛ لأن الله تعالى يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى والأذى هو الدم، وقالت أم عطية : هكذا رواية البخاري ولأبي داود : لكن يحصل الطهر إذا انقطع الدم. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما دامت ترى الحيض -أي: الدم- سبعة أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة؛ فإنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض -أي: عند تمام سبعة أيام- ثم تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها إن كان لديها زوج ولو كان عليها صفرة أو كدره / اللقاء الشهري لابن عثيمين
الضابط في طهر المرأة من الحيض
ـــــــــــــــــــــــــ
امرأة تأتيها الدورة وفي اليوم السابع ينقطع الدم تماماً، ويبقى اليوم الثامن والتاسع ومعها الكدرة والصفرة، وفي اليوم العاشر تنزل القصة البيضاء، السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم في اليوم الثامن والتاسع؟ وما هو المقصود بالطهر، هل هو انقطاع الدم، أو الجفاف من الدم وغيره، أو نزول القصة البيضاء؟
الجواب: المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفافه؛ لأن النساء في الحيض ربما تجف يوماً أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت، حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تضر، قالت أم عطية : .اللقاء الشهري لابن عثيمين
كم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض
ــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ! نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علماً بأن المرأة تقول: إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة، وبعض النساء تقول: لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بتفصيل.
الجواب: الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليست بشيء، وأن الصفرة بعد الحيض ليست بشيء، وأن الصفرة في أثناء الحيض شيءٌ لأنها لم تطهر بعد. فمثلاً: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام، ورأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأت صفرة، وفي اليوم الرابع والخامس رأت دماً، فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض، أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم جاء الحيض، فالصفرة هذه ليست بشيء، أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأت الصفرة فليست بشيء. إذاً الصفرة إما أن تكون قبل الحيض، أو بعد الحيض، أو في أثناء الحيض، والذي يعتبر حيضاً هو ما كان في أثناء الحيض فقط /اللقاء الشهري لابن عثيمين
حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة
ــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ! أرجو توضيح هذا الأمر حيث كثر الكلام فيه، وهو حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض، أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة -أيضاً- لا حكم لها.
مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة ، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً ، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة ، ثم يرين القصة البيضاء . فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن ) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للشيخ احمدبن عبدالرحمن القاضي
ملاحظه
ارجوا الدعاء لاخي المتوفى بالرحمه والمغفره والعتق من النار
ــــــــــــــــــــــــ
أنا امرأة أجتهد كثيراً في أمر الطهارة ولكني لا أرى القصة البيضاء غالباً فتكون المدة التي أحيض فيها مدة أسبوعين، وأنا لا أرى الدم إلا مدة سبعة أيام تنقص يوماً أو تزيد يوماً، ثم تخرج مادة بنية اللون أو كدرة، ثم بعد ذلك صفرة، ثم أرى الرطوبة التي تخرج من المرأة في الأيام العادية، وكما ذكرت لا أرى القصة البيضاء في غالب الأمر، أرجو من فضيلتكم الإيضاح في هذا الأمر: متى يكون الاغتسال من الحيض في مثل هذه الحالة، كفاك الله هموم الدنيا والآخرة ووالديك وجميع المسلمين؟
الجواب: دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي: لا عبرة بالكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم؛ لأن الله تعالى يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى والأذى هو الدم، وقالت أم عطية : هكذا رواية البخاري ولأبي داود : لكن يحصل الطهر إذا انقطع الدم. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما دامت ترى الحيض -أي: الدم- سبعة أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة؛ فإنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض -أي: عند تمام سبعة أيام- ثم تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها إن كان لديها زوج ولو كان عليها صفرة أو كدره / اللقاء الشهري لابن عثيمين
الضابط في طهر المرأة من الحيض
ـــــــــــــــــــــــــ
امرأة تأتيها الدورة وفي اليوم السابع ينقطع الدم تماماً، ويبقى اليوم الثامن والتاسع ومعها الكدرة والصفرة، وفي اليوم العاشر تنزل القصة البيضاء، السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم في اليوم الثامن والتاسع؟ وما هو المقصود بالطهر، هل هو انقطاع الدم، أو الجفاف من الدم وغيره، أو نزول القصة البيضاء؟
الجواب: المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفافه؛ لأن النساء في الحيض ربما تجف يوماً أو نصف يوم، هذا يعتبر من الحيض، لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت، حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تضر، قالت أم عطية : .اللقاء الشهري لابن عثيمين
كم الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض
ــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ! نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علماً بأن المرأة تقول: إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة، وبعض النساء تقول: لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بتفصيل.
الجواب: الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليست بشيء، وأن الصفرة بعد الحيض ليست بشيء، وأن الصفرة في أثناء الحيض شيءٌ لأنها لم تطهر بعد. فمثلاً: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام، ورأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأت صفرة، وفي اليوم الرابع والخامس رأت دماً، فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض، أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم جاء الحيض، فالصفرة هذه ليست بشيء، أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأت الصفرة فليست بشيء. إذاً الصفرة إما أن تكون قبل الحيض، أو بعد الحيض، أو في أثناء الحيض، والذي يعتبر حيضاً هو ما كان في أثناء الحيض فقط /اللقاء الشهري لابن عثيمين
حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة
ــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ! أرجو توضيح هذا الأمر حيث كثر الكلام فيه، وهو حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض، أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة -أيضاً- لا حكم لها.
مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة ، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً ، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة ، ثم يرين القصة البيضاء . فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن ) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للشيخ احمدبن عبدالرحمن القاضي
ملاحظه
ارجوا الدعاء لاخي المتوفى بالرحمه والمغفره والعتق من النار


الصفحة الأخيرة
أنا لا أعرف الطهر بعد الحيض، لأنني لا أجف ولا أرى القصة البيضاء إلا بعد أسبوعين من أسبوع الحيض على الرغم أنني أعرف أيام العادة، وشكرا أرجو أن تساعدوني أحس أنني تعبت وأحس أن صلاتي ضاعت علي فماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف انقطاع الحيض بإحدى علامتين، الجفوف، أو القصة البيضاء، والجفوف يحصل بأن تحتشي المرأة بالقطنة فتخرج نقية ليس عليها شيء من دم، أو صفرة، أو كدرة، ولا يضر وجود شيء من الرطوبات، لأن فرج المرأة لا يكاد يخلو من هذه الرطوبات، قال في حاشية الروض: والحاصل أن الطهر بجفوف، أو قصة فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها، وقال مالك: هو أمر معلوم عندهن، وإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا. انتهى.
وعليه، فإذا انقطع الدم وما اتصل به من صفرة، أو كدرة لأقل من خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض فقد طهرت بذلك، وجميع هذه الأيام تعد حيضا، وأما إذا كان الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة يستمر أكثر من خمسة عشر يوما فأنت والحال هذه مستحاضة، وما دمت تعرفين عادتك السابقة فإنك تجلسينها وما زاد عليها تعدينه استحاضة، فتغتسلين بعد انقضاء أيام عادتك وتصلين وتتحفظين بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.
اسلام ويب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا وجدت المرأة بعد ستة أيام من الحيض لوناً بنياً فاتحاً نوعا ما ، فهل يعتبر من الحيض أم لا ؟.
الحمد لله
إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من الحيض ، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض ، فلا تنافي الصلاة والصيام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 19) في بيان الطوارئ على الحيض ، قال :
"النوع الثالث : صفرة أو كدرة ، بحيث ترى الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدراً بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لقول أُمّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ) . رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ .
وقال أيضاً في "فتاوى أركان الإسلام" (ص 258) :
" القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء ، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض . .......
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الصفرة فتقول لهن : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار .
الإسلام سؤال وجواب