قولي انك مو مرتاحة وتبي ينزل جوا
واقنعيه انك ما تبي عيال وركبي لولب وبعد فترة طلعيهمن غير ما يدري
وبعدين اعملي انك حملتي عليه هههه
بس بيجننك لو ما يبي يختي لازم مشاركة وتفاهم ليش كذا

لا توجعين راسك اقنعيه باللين واذا مارضي بالغصب سوي نفسك زعلانه وماتكلمينه واذا قال لك ابيك قولي له وش فايده السالفه اذا مافي عيال ومن هالكلام تقدرين تغيرين رايه

قلوب جميلة :
الي ربك كاتبه بتشوفيه كل واحد الله خلقه ورزقه معهالي ربك كاتبه بتشوفيه كل واحد الله خلقه ورزقه معه
ربي يرزقج بالحمل السليم المعافئ بلا زياده او نقصان

الصفحة الأخيرة
خليها دايم تقول لابوها ابغى اخت او اخو انا وحيده ليش ماعندي اخت او اخو انا طفشانه كلهم عندهم اخوان انا وحيده وكدا
وهنا شوفي في اختلاف المذاهب بالعزل
حكم العزل عن النساء أثناء الجماع
اختلف الفقهاء في حكم العزل على الأقوال التالية:
أولا : القول بالجواز مع الاختلاف في إذن الزوجة ، وذهب لذلك جمهور علماء المسلمين من الأحناف والمالكية والحنابلة والزيدية على تحو التفصيل الآتي :
أولا : الأحناف : ذهب جمهور فقهاء الأحناف إلى إباحة العزل عن الزوجة في حين اشترط المتقدمون إذن الزوجة وذهب المتأخرون إلى التغاضي عن إذن الزوجة في حالة غياب الزوج .
نقل الإمام الخوارزمي في كتابه جامع مسانيد الإمام الأعظم عن الإمام وتلميذه أبي يوسف ومحمد بن الحسن القول بجواز العزل بشرط إذن الزوجة .
ويقول الطحاوي رحمه الله :
إن العزل غير مكروه إذ أن الصحابة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لم ينههم .
وقال الإمام الكاساني : إن العزل دون إذن الزوجة مكروه لأن القذف طريق الإنجاب وبه يحصل الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فإذا كان العزل برضاها فإنه لا يكره ، لأنها رضيت بفوات حقها ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "اعزلوهن أولا تعلوهن إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمه فهو خالقها " .
ويقول ابن الهمام : إن العزل جائز عند عامة العلماء وكرهه بعض الصحابة وغيرهم لحديث جدامة وكرهه ابن عمر وضرب بينه عليه والصحيح هو الجواز .
فقد روي عن عشرة من الصحابة ذلك وهم : علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب ، وجابر ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وأبو سعيد ، وابن مسعود ، وابن مسعود ، وأن غالب المذهب على لزوم موافقة الزوجة مع إمكان التغاضي عنه عند فسان الزمان والخوف من الولد السوء .
ويقول : وبهذا القول قال متأخرة الحنفية ، كابن نجيم وابن عابدين فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن الهمام من أن الصحيح هو جواز العزل بموافقة الزوجة والتغاضي عن الإذن عند فساد الزمان ، وذكر أنه يمكن للمرأة أن تسد فم الرحم ، منعا للحمل كما جرت به عادة ذلك الزمان بشرط إذن الزوج .
ومثله قول ابن عابدين في كتابه رد المحتار على الدر المختار ، وأشار إلى جواز العزل بغير موافقة الزوجة ، كأن يكون في سفر بعيد ، أو في دار حرب فخاف على الولد ، أو كانت سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل .
ثانيا : المالكية : ذهب جمهور المالكية إلى إباحة العزل لمنع الحمل بشرط إذن الزوجة ، وقال بعض متأخري المذهب بالعوض للمرأة عن موافقتها .
فقد أخرج مالك في الموطأ ستة أحاديث في باب العزل كلها تدل على الإباحة والجواز كحديث ما عليكم ألا تفعلوا ، وأحاديث فعل الصحابة للعزل كسعد بن أبي وقاص وأي أيوب الأنصاري .
وفتوى الحجاج بن عمرو بموافقة زيد بن ثابت بإباحة العزل ، وعزل ابن عباس ورواية واحدة عن ابن عمر بالكراهة ، ثم قال مالك رحمه الله تعالى : لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها .
وأما حديث جدامة فإن مالك ذكره في باب الرضاع وخرج الجزء الخاص منه بالغيلة دون إيراد الجزء الخاص بالعزل ، وهو الوأد الخفي وهذا الرأي من الإمام مالك هو ما جرى عليه عمل أهل المدينة .
وهو ما استمر عليه العمل من الصحابة والتابعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على إباحة العزل وعدم نسحه ، ولو نسخ الأمر لفاض وانتشر بين الصحابة والتابعين وخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي : لا خلاف بين العلماء على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
وقال الإمام الباجي في شرحه على الموطأ عند حديث أبي سعيد الخدري في عزوة بني المصطلق وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليكم ألا تفعلوا .
قال : فيها إباحة العزل وقال : سؤال ابن محيريز لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن العزل وإخباره له بما عنده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة من الجواب على ما سئلوا عنه مما عندهم فيه نص ،وإنما كانوا يفزعون إلى غير النصوص من القياس والاستدلال عند عدم النصوص ،وأما مع وجود النصوص فكانوا لا يتعلقون بغيرها ، لا سيما إن كان السائل من أهل العلم ... ثم ذكر رحمه الله تعالى جواز العزل بإذن الزوجة وبذلك قال الجمهور .
وقال الإمام ابن جزي : أما العزل فالسماح به يعتمد على موافقة الزوجة بالرغم من أن الشافعي أباحه مطلقا .
وقال خليل في مختصره : ولزوجها أي الأمة العزل إن رضيت وسيدها كالحرة إذا أذنت .
وقد نقل الإمام العبدري الشهير بالمواق جواز العزل عن ابن عرفة وشرطه عن الحرة بإذنها ، ولها أن تأخذ عن إذنها عوضا ماليا ، ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذته من قبل .
وأكد ذلك الإمام الحطاب المالكي المغربي في أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولها أن تتقاضي عوضا عن العزل عنها ، وأضاف أن بعض الأندلسيين أشاروا إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقالوا : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف .
وأشار الإمام الدردير في كتابه أقرب المسالك إلى جواز العزل عن الحرة فقال : ولزوجها العزل إن أذنت هي وسيدها إن توقع حملها ، فالعبرة بإذنها فقط كالحرة .
ونختم رأي المالكية بقول الإمام عليش وهو من متأخري علماء المذهب فقد جاء في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك :
س : ما قولكم في العزل عن الزوج والأمة خوفا من حملها هل يجوز هذا ؟
ج ? يجوز للزوج العزل عن زوجته إن رضيت .
س ? ما قولكم في أخذ الزوجة من زوجها عوضا في إذنها له في العزل عنها هل يجوز ؟
ج ? يجوز ذلك .. وإن رجعت فقيل : ترد جميع العوض ... .
س ? ما قولكم في استعمال دواء لمنع الحمل ، أو وضع شيء في الفرج حال الجماع لذلك هل يجوز ؟
ج - لا يجوز تناول دواء لمنع الحمل ، وأما وضع شيء كخرقة في الفرج حال الجماع تمنع وصول الماء إليه فألحقه عبد الباقي بالعزل من الجواز بشروطه .
ثالثا : الشافعية : ذهب جمهور فقهاء المذهب الشافعي إلى القول بإباحة العزل مطلقا بدون شرط إذن الزوجة ، على أساس أن للمرأة الحق في الجماع وذوق العسيلة وليس في الإنزال ، ولكن في العزل ترك الأولى وهو عدمه ، واشترط بعض فقهاء المذهب إذن الزوجة كبقية المذاهب كما قال بحرمة العزل بعض متأخري أصحاب المذهب .
قال الإمام الغزالي بعد إيراده للخلاف في مسألة العزل بين مبيح مطلقا بكل حال ، ومن حرم بكل حال ، ومن قائل بحل برضاها ولا يحل دون رضاها ، قال :
والصحيح عندنا أن ذلك مباح وأن الكراهية المنسوبة للعزل إن هي إلا ترك الأولى فالكراهية تطلق لنهي التحريم ، ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بالمعنى الثالث .
ثم يقول : إن إثبات النهي ? عن العزل ? إنما يكون بنص أو قياس على منصوص ، ولا نص ولا أصل يقاس عليه ، ثم يشبه ماء الرجل والمرأة بالعقد والإيجاب والقبول بينهما .
فيقول : فماء المرأة ركن في الإنعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقد ، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده فسخا وقطعا ورفعا وكما أن النطفة في الفقار لا يخلق منها الولد ، فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أو دمها ، فهذا هو القياس الجلي .
وأكد الإمام العراقي الشافعي إباحة العزل عن الحرة عند الإمام الشافعي بعدما أورد الخلاف في المسألة وهو مبني على القصد من العزل جمعا بين الأدلة إذ يقول :
محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قال إمام الحرمين : حيث قلنا بالتحريم فذلك إذا نزع عن قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد ، وإما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع على أنه لا يحرم .
وذهب ابن حجر إلى القول بالجواز والإباحة في كتابه فتح الباري حيث تناول فيه الأحاديث المتصلة بالعزل وشرحها ثم أشار إلى أنه ثبت التصريح باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة للعزل فلم ينههم وأورد روايات كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنا نضعه ، وكان يعزل ، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ، ولو كان حراما لنزل فيه ، بل ورد في حديث قوله صلى الله عليه وسلم : اعزل عنها إن شئت ، ثم نقل حكاية ابن عبد البر عدم الخلاف في الجواز وموافقة ابن هبيرة له ، ثم قال : وهو المشهور في الشافعية أن العزل يجوز مطلقا بدون إذن الزوجة ، وبذلك قال الإمام الرملي في النهاية .
رابعا : الحنابلة: يرى جمهور فقهاء الحنابلة جواز العزل عن الزوجة صغيرة كانت أو كبيرة بشرط إذنها ، ويرى المتأخرون من الحنابلة وجوب ممارسة العزل بدار الحرب .
فقال الإمام أحمد كما في رواية أبي داود عنه : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
وقال الإمام ابن قدامة : وظاهر كلام الإمام أحمد وجوب استئذان الزوجة ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال .
وقال ابن تيمية : وأما العزل فقد حرمه البعض ولكن الأئمة الأربعة وافقوا على
إباحته .
وذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية حيث عرض للمسألة في زاد المعاد وقال : إنها صريحة في الجواز ، وأن القول بالجواز منسوب إلى عشرة من الصحابة ، والقول بالإباحة هو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم .
وذهب المتأخرون من الحنابلة إلى وجوب العزل عن الزوجة في حال الحرب ، وقال ابن النجار : ويحرم وطء في حيض ... وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة ، إلا بدار حرب فيسن مطلقا .
وقال البهوتي : ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الأمة إلا بإذن سيدها وله أن يعزل عن سريته بلا إذنها ويعزل وجوبا بدار الحرب .
وقال مرعي الحنبلي : ويحرم وطء في حيض إجماعا .. وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة .. ويعزل وجوبا بدار الحرب .
وبين الشعراني مأخذ من أباح ومنع بقوله : ووجه الأول عدم تحققنا أن الله تعالى يخلق من الماء بشرا فقد يحلق المني الفساد فلا ينعقد منه لد ، ووجه الثاني : أن الأصل الإنعقاد والفساد عارض .