السلام عليكم ورحمة الله
يا اخوات هذا سؤالي : تركت الصلاة لمدة يومين بعد مانزل علي سائل بني ثم تحول لنقط ششكت انه بداية دورة لكنه انقطع فهل اقضي الصلاة افائته وكيف ومتى ؟؟؟
فمن لديها علم او فتوى تفيدني
الرجاء الرد عاجل
متجددة الأمل @mtgdd_alaml
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الكدرة التي قبل الحيض
إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام والصلاة وعلي القضاء .
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.
وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .
والله اعلم .
إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام والصلاة وعلي القضاء .
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.
وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .
والله اعلم .
الصفحة الأخيرة
هل قضاء الصلوات السابقة لا بد أن يكون في نفس أوقاتها يعني الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر وهكذا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة عند ذكرها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة ، واستدلوا بالأمر الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)" وفي رواية لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" قالوا: فأمره بأدائها عند ذكرها ، دليل على أنه لا يجوز تأخيرها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير ، إذا كان إخراجها عن وقتها لعذر، أما إن كان أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر وجب القضاء على الفور وحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب ، مستدلين بما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "احفظوا علينا صلاتنا" فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره ، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء ، قال: فتوضأ منها … ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين.. ) قالوا: ولو كان القضاء واجباً على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الجمهور: ليس معنى الفورية عندنا عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها ، فإن هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة لتؤدى بوجه أفضل في مكان أفضل. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" فلا يصلح إذن لأداء الصلاة.
وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد ، واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها" قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء.
والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً -كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب ، ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل ، بل يبقى كما كان ، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي ، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد ، إنما معناه ما قدمنا ، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث ، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه ، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)
وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم ، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه ، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)
والله أعلم.