أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة
والاستغفار .
والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى
تطهر .
ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :
والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند
وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر
وهذا من المنكرات العظيمة
والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة
بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم أن المرأة
إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية
.
رفع النساء أصواتهن بالدعاء :
والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .
مزاحمة النساء للرجال :
والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من
الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب
حتى لا يغويهم الشيطان .

*هبة
•

*هبة
•
بقية مخالفات المعتمرين
ح- المخالفات عند المقام
الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين .
والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم
:
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم .
والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثوا هم يحتجزون هذا المكان
والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .
ط- المخالفات في السعي
- اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :
وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع .
والصواب أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه
سعية ورجوعه سعية
ح- المخالفات عند المقام
الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين .
والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم
:
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم .
والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثوا هم يحتجزون هذا المكان
والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .
ط- المخالفات في السعي
- اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :
وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع .
والصواب أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه
سعية ورجوعه سعية

*هبة
•
عند الصعود على الصفا والمروة يكبر البعض مع رفع أيديهم وكأنهم يكبرون للصلاة :
والصواب أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه
بما يشاء مستقبلا القبلة .
الإسراع في السعي في جميع الأشواط
والصواب أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط .\\
التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :
فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل .
والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى
قدر من الصعود .
الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :
وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة .
والصواب بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .
قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبل على المروة أو على الصفا غير الأول :
والصواب أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل
على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها .
والصواب أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه
بما يشاء مستقبلا القبلة .
الإسراع في السعي في جميع الأشواط
والصواب أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط .\\
التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :
فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل .
والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى
قدر من الصعود .
الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :
وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة .
والصواب بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .
قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبل على المروة أو على الصفا غير الأول :
والصواب أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل
على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها .

*هبة
•
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة :
والصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في ذلك شيء .
رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :
فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة .
والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .
صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي
والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد
السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته .
البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :
والصواب أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن
يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .
ي- مخالفات النساء في السعي
إسراع المرأة بين العلمين كالرجل :
والصواب أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في
السعي كله .
مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :
وهذا خطأ .
والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها
والصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في ذلك شيء .
رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :
فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة .
والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .
صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي
والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد
السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته .
البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :
والصواب أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن
يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .
ي- مخالفات النساء في السعي
إسراع المرأة بين العلمين كالرجل :
والصواب أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في
السعي كله .
مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :
وهذا خطأ .
والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها
الصفحة الأخيرة
وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف .
- مخالفات النساء في الطواف
كشف المرأة وجهها :
معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها .
والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب
أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو
كانت غير محرمة .
اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء .
الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :
وهذا خطأ
والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم
ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
لبس النقاب والقفازين :
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين
والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان
شراب اليدين .
والصواب
أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
المرأة عن لبسهما حال الإحرام .