السلام عليكم
موضوعي باختصار
وارجوا اللي تجاوبني تكون واثقة من كلامها مئة في المئة
النقاب او (البرقع) الممنوع في الاحرام
اثناء العمرة او الحج
ما هو بضبط. كيف وصفه ؟
طبعا انا سمعت اراء كثيرة وما ادري عن صحتها
في الاول كنت افكر ان العله من منعه هو فتحة العيون لان العيون تكون واضحة
فلو مثلا جبت من الاغطية الموجودة اللي لها طبقتين او ثلاث الاولى تكون بفتحة للعيون والثانية وثالثة تغطي العيون بس بطبقة خفيفة لتسهيل الرؤيا وغطي وجهي فيها في فترة العمرة تكون جائزة لانها غطة العين فاإنتفت عنها صفت البرقع
لكن قالوا لي لا لانها تربط ويعصم بها الرأس فهي مثل البرقع
وانا الآن ابغي اعرف الصفة الحقيقة للبرقع وهل تشمل جميع انواع الاغطية الموجودة في سوق ولا
وفي النهاية اتمنى اللي تجاوبني تكون واثقة من كلامها واذا مي واثقة ترفع الموضوع بدعوة حلوة منها

ليمونة999 @lymon999
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


حبيبتي استخدمي الغطوة اذا عرفتيها وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
هو اهم شي ماتكون مخيط يعني مفتوح مكان العين لا يكون مسدول ان شاء الله اكون وصلت المعلومة
هو اهم شي ماتكون مخيط يعني مفتوح مكان العين لا يكون مسدول ان شاء الله اكون وصلت المعلومة

انا اعارف ان النقاب ممنوع في الحج والعمر ويكون تغطية الوجه بالخمار
لكن المشكلة. الخمار يكون غير ثابت ويطيح وفي الحج يكون زحمة شديدة
والغرض ايجاد طريقة يكون في الخمار ثابت علي الوجه والروؤيا تسهل
فا بغي اعرف وصف البرقع بضبط حتي ابتعد عنه
لكن المشكلة. الخمار يكون غير ثابت ويطيح وفي الحج يكون زحمة شديدة
والغرض ايجاد طريقة يكون في الخمار ثابت علي الوجه والروؤيا تسهل
فا بغي اعرف وصف البرقع بضبط حتي ابتعد عنه

الصفحة الأخيرة
فتاوى إحرام المرأة :
س1: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت ؟
الجواب: نعم ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض .(الشيخ ابن باز رحمه الله )
س2: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟
الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة
(الشيخ ابن باز رحمه الله )
س3: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف ؟ حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب ؟
الجواب : وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم ، لا في الطواف ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محرمة ، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها ، وصح طوافها ، ولكن تستره بغير النقاب إن ، كانت محرمة .
(اللجنة الدائمة)
س4: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئا من شعرها ، ماذا يجب عليها؟
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية ، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام ، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
س5: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
الجواب: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.
( سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )
اتمنى اكون افدتك
لاتنسينا من الدعاااااء