السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبغا أسأل عن كيفية قضاء الصلاة ,, لأن انا جتني الدورة واستمرت 3 اسابيع وخفت انه يكون الاسبوع الأخير استحاضة مع انه كان دم دورة لكن قلت احتياط أقضي الصلوات الي ماصليتها ,,
يعني كيف اقضي صلوات الاسبوع الي ماصليتها ,, يعني كل يوم في صلاة كل فرض أقضي الصلاة الي فاتتني ؟؟ والا اجمع كل صلاة فرض معين معاها ؟؟
أتمنى فهمتوني أتمنى اتساعدوني هذا الموضوع مضايقني مرررة ,, كيف يكون قضاء الصلاة ,,
أنتظر الاجابة,,:26:
here iam @here_iam
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
honey_lipes
•
انا بعد ودي اعررررررف ..
honey_lipes :انا بعد ودي اعررررررف ..انا بعد ودي اعررررررف ..
سؤال:
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الجواب:
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) : ( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .
وقال مالك , وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .
فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-----------------------------------------------
سأل ابن عثيمين عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .
الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله-
--------------------------------------------------
فعلى ذلك تصلي كل فرض مع فرضه بالترتيب .. هذا الذي يظهر لي والله اعلم
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الجواب:
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) : ( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .
وقال مالك , وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .
فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-----------------------------------------------
سأل ابن عثيمين عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .
الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله-
--------------------------------------------------
فعلى ذلك تصلي كل فرض مع فرضه بالترتيب .. هذا الذي يظهر لي والله اعلم
الصفحة الأخيرة