لاتتهمين زوجك بالزنا بدون بينه ..اتقو الله

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم
(القذف من كبائر الذنوب سواء للرجال او النساء)
وشى موهين اتهام احد بالزنى سواء الزوج او الزوجه بالكذب وحتى لو الزوج كام زانى
زوجك زانى وماعندك اربعه شهود شوفى ايش الحكم ان اتهمتيه او ماتهمتيه .


أود معرفة ما هو الإجراء الذي تتبعه المرأة التى تتهم زوجها بالزنا . هل عليها أن تقسم يمين اللعان على نفسها كما فى سورة النور ؟ أم أن هذا يسري فقط على الزوج الذى يتهم زوجته؟
الحمد لله
اللعان إنما يشرع لأمرين :
الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان .
والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...الآيات) النور/6
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " هذه الآية الكريمة فيها فَرَجٌ للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا قال ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولهذا قال : ( ويدرأ عنها العذاب ) يعني الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) " انتهى .
وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإنها تحد حدّ القذف ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " انتهى .
وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" ص 287 : " وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " انتهى .
وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها البينة ، وهي أربعة شهود ، فإن عليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى ، فإن استمر في غيه ، فلتطلب الطلاق منه ، أو تخالعه ، لأنه لا خير لها في البقاء معه ، ولما قد يترتب على مجامعته لها من مضرة عليها .
والله أعلم .

اسلام ويب باشراف الشيخ صالح المنجد
4
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

يوزر نيم ٩
يوزر نيم ٩
طيب لو عندها ادله صور ومحادثات مثلا تحل محل الشهداء ؟
قبعة المسك
قبعة المسك
طيب لو عندها ادله صور ومحادثات مثلا تحل محل الشهداء ؟
طيب لو عندها ادله صور ومحادثات مثلا تحل محل الشهداء ؟
ماادرى والله
قبعة المسك
قبعة المسك
طيب لو عندها ادله صور ومحادثات مثلا تحل محل الشهداء ؟
طيب لو عندها ادله صور ومحادثات مثلا تحل محل الشهداء ؟
حتى الصور

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257) .



ثم قال : " فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين ، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته ، فإنها لا تكفي الشهادة ، بل لا بد أن يقولوا : نشهد أن ذكره في فرجها ، وهذا صعب جدا ، مثلما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة ، وأظن هذا لا يمكن ، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً ؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين ، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة ، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت ، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا.

فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته ، فإنه لا يحد للزنا ، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول ، فيعزر؟ نعم ، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي ، فإنه يعزر لأجل التهمة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/271) .

ااسلام ويب
يوزر نيم ٩
يوزر نيم ٩
حتى الصور الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257) . ثم قال : " فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين ، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته ، فإنها لا تكفي الشهادة ، بل لا بد أن يقولوا : نشهد أن ذكره في فرجها ، وهذا صعب جدا ، مثلما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة ، وأظن هذا لا يمكن ، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً ؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين ، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة ، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت ، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا. فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته ، فإنه لا يحد للزنا ، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول ، فيعزر؟ نعم ، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي ، فإنه يعزر لأجل التهمة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/271) . ااسلام ويب
حتى الصور الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت...
ما توقعتها صعبه لذي الدرجه
الله يصبر كل وحده زوجها خاين
معلومه جديده لي
الله يجزاك خير