وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية
👆🏻👆🏻👆🏻
للشيخ ابن باز الله يرحمه استفدت منه
وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية
👆🏻👆🏻👆🏻
للشيخ ابن باز الله يرحمه استفدت منه
صن بايتس :
وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية 👆🏻👆🏻👆🏻 للشيخ ابن باز الله يرحمه استفدت منهوجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية 👆🏻👆🏻👆🏻 للشيخ ابن باز الله يرحمه استفدت منه
طيب الورود :
يسأل أخونا أيضًا ويقول: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلًا خاصًا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلًا، وعندي منزل قديم سبق وأن منحته لزوجتي وبناتها الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. الجواب: الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك، الذكور والإناث، لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك؛ لأنك ما عندك أولاد ذاك الوقت غيرهم، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير وبعد وجود البنات فالواجب التعديل، فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم وتجعلها للجميع، بين الجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك. وأما أن تخص أولئك بالمنازل أو البنات، هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، لا بأس أن تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي ﷺ، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية؛ لأن الورثة ليس لهم وصية، يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة. وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما البنات وإخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها، إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات عن إخوانهم وقالوا: ما نرغب في شيء وأنت مسامح، فلا بأس، وهكذا الابن الصغير إذا بلغ الحلم وسمح إذا كان رشيدًا وسمح، وقال: أنا سامح عن إخواني ......بالتعديل، فلا بأس الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك. أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحًا يخافون منك، ما هو بسماح عن رضا وعن طيب نفس ، لكن لأنك توعدهم أو يخشون من أمر يضرهم منك فالسماح الذي ليس له سند واضح، بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، لا بد أن يكون سماح واضح من دون خوف منك ولا وعيد منك بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرايسأل أخونا أيضًا ويقول: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلًا خاصًا به،...
أولادي أغلى ماعندي :
في فرق بين الفتوى وبين المشكلة الاب في الفتوى قسم البيوت بحياته يعني كأنه قسم ورثه لكن اللي صاير الحين بمعظم العوائل هو انهم يعطو اولادهم شقق للسكن فيها وبس حتى لو قالو هالشقة لفلان ولا لعلان ماهي ملكهم بعد وفاة الاب يصير كل شي ورث ومن حق الجميع وبالنسبة لوضعكم محشورين كلكم بغرفة ليه وين لسانك كلمي امك وابوك وقوليلهم نبغى نتوسع ومدام ساكنين بدور يعني اكيد في غرف كثير يعني ماضاقت عينك الا على غرفة اخوك بالنسبة لأختك اللي عندها اولاد فهذي مو مشكلة ابوك عندهم اب ملزوم يوفرلهم سكن ولو كانت ارملة فعاد الشكوى لله تتحمل وبالنسبة للأيجار اللي ياخذه اخوك فمايجوز ليه ولا من حقه وهذا اللي المفروض كمان تتكلمي فيهفي فرق بين الفتوى وبين المشكلة الاب في الفتوى قسم البيوت بحياته يعني كأنه قسم ورثه لكن اللي...
لا تفرق بين بنت وولد
شرعا مو واجب عالاب ينفق ع ابنه اذا كان مقتدر وموظف وليس واجب عليه ينفق على بنته لما تتزوج .
كلن مسؤول عن نفسه لكن في حين بعطي ولدي شي لازم اعطي بناتي .
تدرون ان فيه عوائل على العكس يعطون البنات ويتركون اولادهم
المجتمع لازم يكون عارف بدينه وحقوق ابناءه ياما صار مذابحه ع الميراث بسبب جهل وظلم اولياء الامور هداهم الله ورحم من مات منهم.