بسم الله الرحمن الرحيم
تظن بعض النساء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ".
يعني عدم جواز تغطية الوجه حال الإحرام ، أو أن إحرام المرأة في وجهها !
وهذا فهم غير صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذه فائدة من كلام الإمام ابن القيم حول هذه المسألة
قال رحمه الله :
سُئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها : " لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " فأجاب : بأن الكشف شعار إحرامها ، ورفع حكم ثبت شرعًا بحوادث البدع لا يجوز ؛ لأنه يكون نسخًا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا .
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع ، فقالت : لو رأى لمنع ، ولم تمنع هي ، وقد جبذ عمر السترة عن الأمة وقال : لا تشبهي بالحرائر ، ومعلومٌ أنَّ فيهنّ من تفتن ، لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقًا ، فما ظنك بكشفٍ وضع بين النسك والإحلال ؟! وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ، ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء ، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه .
قلت : سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام : فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يُرد أنها تكون مكشوفة لا تستر ألبتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، فكيف يزاد على موجب النص ؟! ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا ، أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع ، بل وكَيَدِها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب ؛ فلم ينه عنه ألبته .
ومن قال : ( إن وجهها كرأس المحرم ) فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق .
وقول من قال من السلف : ( إحرام المرأة في وجهها ) إنما أراد به هذا المعنى ، أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل .
ولو قُدر أنه أراد وجوب كشفه ؛ فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك ، وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كنا إذا مرَّ بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " .
ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ، ولا يُعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ، ولا أمهات المؤمنين ألبتة لا عملاً ولا فتوى .
ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهنَّ يعرفه الخاص والعام . ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها ، وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي .اهـ
لانى احبكم نقلته لكم علشان تستفيدون

بلسم جروحي روحي @blsm_grohy_rohy
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


جزااااااااك الله كل خير ووفقك لما يحبه ويرضاه
--------------------------
اللهم صل وسلم على محمد
اللهم صل وسلم على محمد
--------------------------
اللهم صل وسلم على محمد
اللهم صل وسلم على محمد
الصفحة الأخيرة
لافكرة لدي
وكل عام وانتم الى الله اقرب