لا تاذن المراة فى بيت زوجها لاحد الا باذنه

ملتقى الإيمان

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل
للمراة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن فى بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى الى شطره " .







" لا يحل للمراة ان تصوم وزوجها " يدخل فى هذا الكلام السيد بالنسبة لامته التى
يحل له وطؤها .

" الا باذنه " المراد فى غير صيام ايام رمضان وهو صوم التطوع لحديث ابن عباس
" ومن حق الزوج على زوجته ان لا تصوم تطوعا الا باذنه فان فعلت لم يقبل منها "
وهذا ما يؤكد ان فيه حرمه عليها لقوله لفظ النهى " لا " وفيه تاكيد ايضا لقول
النووى : ان سبب التحريم ان للزوج حق الاستمتاع بها فى كل وقت وحقه واجب
على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا يجب على التراخى ويجوز لها ان تصوم تطوعا اذا كان الزوج مسافرا فلو صامت وقدم اثناء الصيام فله افساده صومها ذلك من غير كراهه .








" ولا تاذن فى بيته " المراد ان غيبة الزوج لا تقتضى الاباحة للمراة ان تاذن لمن يدخل بيته ويتاكد عليها المنع لثبوت الاحاديث الواردة فى النهى عن الدخول على المغيبات اى من غاب عنها زوجها فلو دعت الضرورة الى الدخول لم تفتقر الى الاستئذان لتعذره .

" الا باذنه " اى صريح الاذن وصريح الرضا .

" وما انفقت من نفقه من غير امره فانه يؤدى الى شطره " اى نصفه والمراد نصف الاجر كما فى رواية عن ابى هريرة فى النفقات " اذا انفقت المراة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف الاجر " .
قال الخطابى : حمل قوله " يؤدى اليه شطره " على المال المنفق وانه يلزم المراة
اذا انفقت بغير امر زوجها زيادة على الواجب لها ان تغرم القدر الزائد وان هذا هو
المراد بالشطر فى الخبر لان الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء .






وقال : ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب
وانما جاز لها فى قدر الواجب لقصة هند " خذى من ماله بالمعروف " .

قال النووى :" عن غير امره "الصريح فى ذلك القدر المعين ولا ينفى ذلك وجود اذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره اما بالصريح واما بالعرف قال : ويتعين هذا
التاويل لجعل الاجر بينهما نصفين ومعلوم انها اذا انفقت من ماله بغير اذنه لا الصريح ولا الماخوذ من العرف لا يكون لها اجر بل عليها وزر فيتعين تاويله
قال : واعلم ان هذا كله مفروض فى قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا فان زاد على ذلك لم يجز ويؤيد قوله فى حديث لعائشة رضى الله عنها " اذا انفقت المراة من طعام بيتها غير مفسدة " فاشار الى انه قدر بعلم رضا الزوج به فى العادة .






وقال : ويحتمل ان يكون المراد من الحديث الحمل على المال الذى يعطيه الرجل فى نفقة المراة فاذا انفقت منه بغير علمه كان الاجر بينهما : للرجل لكونه الاصل فى الاكتساب ولكونه يؤجر على ما ينفقه على اهله وللمراة لكونه من النفقة التى تختص بها ويؤيد هذا الاحتمال لحديث ابى هريرة قال فى المراة : تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه .











ا- قال الجمهور : يحرم على المراة صوم التطوع بدون اذن زوجها .

2 - قال بعضهم يكره والصحيح الاول .

3 - يحرم صومها لانه لو اراد الزوج الاستمتاع بها فانه يهاب انتهاك الصيام بالفساد

4 -يجوز للمراة الصيام اذا كان زوجها مسافرا .

5 - ان حق الزوج واجب والقيام بالواجب مقدما على القيام بالتطوع .

6 - لا يجوز للمراة ان تدخل فى بيت زوجها ولو ارحامها دون اذن منه لان التصرف
فى بيت الزوج لا تملكه المراة الا باذنه .

7 - اذا انفقت المراة بدون اذن زوجها فله نصف الاجر .







" اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى "
5
783

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

اسراء2004
اسراء2004
جزاكى الله خير وبارك الله فيكى رااااااااااائعة
الامــيــرة01
الامــيــرة01
ما اروعك وما اروع ردودك و جزاكي الله خير على المرور
ام بودى68
ام بودى68
جزاك الله كل الخير والسعادة فى الدارين
الصبوووووورهk
جزاك الله خيرا
الامــيــرة01
الامــيــرة01
مشكورين على المرور وجزاكم الله خير