الاجابه
إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو
خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون
الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة
للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام
الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.
والحاله الاخرى
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع
نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة
فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية
والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة
الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا،
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا
بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة
لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ان شاء الله اجابتي صح
إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو
خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون
الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة
للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام
الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته.
والحاله الاخرى
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع
نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة
فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية
والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة
الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا،
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا
بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة
لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ان شاء الله اجابتي صح
الصفحة الأخيرة
الاجابه:مارية القبطية..
اشكر الحلوات المشاركه معي............