قال فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - :
لا يجوز إخراج القيمة نقود بدلًا من الطعام، وذلك لمخالفته للنص النبوي؛
ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، الدنانير الذهبية موجودة، والدراهم الفضية موجودة، ومع ذلك لم يخرجها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةً؛ بل ولم يفرضها زكاةً، وإنما فرض الزكاة طعامًا، ولو كانت جائزة لبينها صلَّى الله عليه وسلَّم، وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز أن تعطى القيمة، وهذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة وغيرهم، خلافًا للحنفية والمالكية، فإنهم أجازوها مالًا، وهذا في مقابل النص، وما كان في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار، لا عبرة به.
من هنا المقطع الصوتي
شرح كتاب الصيام - الدرس 13 والأخير

~ كـنــوووزة ~ @knoooz_2
عضوة شرف في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

بيسان 2011
•
رفع




حنين توب
كيفية الزكاة المذكورة في موضوعي هي عن زكاة الفطر وليس عن ركن الزكاة
واذا أردت معرفة ذلك عليك http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=622
كيفية الزكاة المذكورة في موضوعي هي عن زكاة الفطر وليس عن ركن الزكاة
واذا أردت معرفة ذلك عليك http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=622
الصفحة الأخيرة