لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها
لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها ) الصحيحة 775 فعن عبد الله بن يحيى - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت كعبا ؟ قالت نعم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها ، فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها ؟ فقال نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
0
96
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️