:::: لبس النقاب في العمره ؟ ::::

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ..

في العمره يجوز البس نقاب واغطيه بطبقه ثانيه ؟؟
9
56K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

jouliana
jouliana
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين



إلهي ومولاي وسيدي .. إليك المشتكى والمفزع
من نفسٍ كلما نُصِحت صَدّت
وكلما أُصلحت اعوجت
ومن شيطان بالوسواس أضناني
وبتزيين الشهوات والمعاصي أرداني
ومن قلب قسى وكلما ذكر نسى
ومن عقل احتار أي السبل يختار
فلا تجعلني يا ربي عبدا جبارا
وقني بلطفك ورحمتك عذاب النار
يا عزيز يا غفار .. يا عزيز يا غفار



وصل الله وسلم وبارك على سيد الأخيار
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار
كل يوم ما تعاقب الليل والنهار

رفع
نوررالشرقيه
نوررالشرقيه
لا يجوز للمحرمة لبس النقاب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ‏"‏ ‏.‏
لكن يجوز للمحرمة أن تلبس غطاء الوجه ( البوشية أو الغطوة ) لما ثبت في سنن أبي داود عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ ، فَاِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاْسِهَا اِلَى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ
*هبة
*هبة
هل يجوز لبس النقاب في العمره

من فتوى للشيخ بن باز رحمه الله


ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . والقفازان : ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين .

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك ،

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم وقد قال تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية.

وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر ،
*هبة
*هبة
النقاب للمحرمة

لا يجوز للمحرمة لبس النقاب ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يأتي :

اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في الإحرام ستر وجهها ، لا خلاف بينهم في ذلك . والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث : « ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » . وضابط الساتر هنا عند المذاهب هو كما مر في ستر الرأس للرجل . وإذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقا بين العلماء ، إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنت فإنه يكون واجبا . والدليل على هذا الاستثناء حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » أخرجه أبو داود . وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . أخرجه مالك والحاكم . ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على معنى التستر .

وقد اشترط الحنفية والشافعية - وهو قول عند الحنابلة - ألا يلامس الساتر الوجه ، كأن تضع على رأسها تحت الساتر خشبة أو شيئا يبعد الساتر عن ملامسة وجهها " لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل " كما في الهداية . وأجاز لها المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين الناس ، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط ، ولا غرز بإبرة أو نحوها مما يغرز به . ومثل ذلك عند الحنابلة ، لكن عبروا بقولهم : « إن احتاجت إلى ستره " ؛ لأن العلة في الستر المحرم أنه مما يربط ، وهذا لا يربط ، كما تشير عبارة المالكية .

*هبة
*هبة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


الجواب :
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.




الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3728


س: هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه. تقول: إني محتارة أريد أم لا أريد. أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس. أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه.
إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه.
الجلباب: هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال.
ودليل ذلك قوله تعالى:

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه، وحتى يستر فتحة الجيب
(
عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب.

فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين:

(قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )الجلباب هو الذي يُستَر به، تلتف به أي تدليه عليها حتى تُعْرَف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات.

أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجرة، واستباحوا كشف الوجه فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص والأدلة الواضحة.


الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله
http://www.sona3el7yah.com/book.php?...42&subid=33280
سؤال:
ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه

الجواب:
الحمد لله
1. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصاً على دينك – زادك الله حرصاً – إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع ) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري ( 1468 ) ومسلم ( 1177 ) .
2. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب ، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات :
عن عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) .
يقول الشيخ ابن عثيمين :
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) .
3. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل ، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً : فلا إثم عليه ولا فدية .
فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . رواه البخاري ( 1697 ) ومسلم ( 1180 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
ومثل النسيان : الجهل والإكراه ، أي : لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء ، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء ، وكذلك الطيب ، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه ، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله . " الشرح الممتع " (7/222) .
و الله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ref=4182&ln=ara