بنت الليث
بنت الليث
رفع
**فراشة المملكة**
حبيبتي لقيتلك الحلللللل:27:
منقول من احد المنتديات النسائية حيث سألت احد العضوات
نفس السؤال وكان اجابة عضوة اخرى بهذه الفتوى ..:26:


السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.



الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3728

س: هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه. تقول: إني محتارة أريد أم لا أريد. أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس. أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه.
إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه.
الجلباب: هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال.
ودليل ذلك قوله تعالى:

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه، وحتى يستر فتحة الجيب
(
عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب.
فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين:

(قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )الجلباب هو الذي يُستَر به، تلتف به أي تدليه عليها حتى تُعْرَف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات.
أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجرة، واستباحوا كشف الوجه فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص والأدلة الواضحة.

الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله
http://www.sona3el7yah.com/book.php?...42&subid=33280
سؤال:
ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه

الجواب:
الحمد لله
1. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصاً على دينك – زادك الله حرصاً – إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع ) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري ( 1468 ) ومسلم ( 1177 ) .
2. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب ، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات :
عن عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) .
يقول الشيخ ابن عثيمين :
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) .
3. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل ، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً : فلا إثم عليه ولا فدية .
فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . رواه البخاري ( 1697 ) ومسلم ( 1180 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
ومثل النسيان : الجهل والإكراه ، أي : لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء ، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء ، وكذلك الطيب ، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه ، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله . " الشرح الممتع " (7/222) .
و الله أعلم .



طلبتك تدعيلي وانتي ساجده ان الله يحقق لي اللي في بالي الله يوفقك لما يحبه ويرضاه وللمسلمين اجمعييين:26: حبيبتي لا تنسين تدعين للمسلمن الاحياء والاموات

فعن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ
أنه سمع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول:
" ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملَك: ولك بمثل "
رواه مُسلِمٌ.

- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ
أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كان يقول:
" دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة
عند رأسه ملَك موَكّل
كلما دعا لأخيه بخير قال الملَك الموكل به: آمين
ولك بمثل " رواه مُسلِم......................
نطلب من الله عز وجل ان يظللنا واياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله آمين .

الله يجزاك خير

*هبة
*هبة
سماحة الوالد، ما حكم لبس عباءة الكتف ؟
لا تجوز. لا تلبس إلا العباءة الوافية التي تضعها على رأسها, وتستر قدميها. لباسها على الكتف تشبه بالرجال, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال فإذا احتاجت إلى لبس العباءة أو المشلح وضعته على رأسها, وجعلته ساترًا. ثم وُجد في هذه الأزمنة أنواع من العباءات لا تستر لرقتها وللصوقها بالجسد, فهذه أيضًا فتنة لا تلبسها إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها, أو كانت لاصقة تلصق بالثوب وكأنه ليس عليها عباءة.
كذلك أيضًا أنواع من المشالح مزركشة الأكمام, ولها أكمام كأنها أكمام القميص وفيها نقوش. لا شك أيضًا أن هذه من الفتنة, مما يلفت النظر. إذا ظهرت فإنها تلبس الثياب الساترة, والعباءة الساترة التي ليس فيها شيء مما يلفت الأنظار, أو مما هو تشبه بالكفار .
فضيلة الشيخ
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
حفظه الله





أما حكم لبس عباءة الكتف الفضفاضه الواسعه :
- 1 -
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. سليمان الماجد .. حفظك الله ورعاك .. ما حكم لبس عباءة الكتف إذا كانت واسعة وعليها طرحة كبيرة وساترة ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. القاعدة في هذا الباب : جواز لبس كل ما لا يصف الجسم لضيقه ، ولا يكون شفافا ، وليس لباس شهرة تشتهر به بحيث يشار إليها بسببه، ولا فيه تشبه بالكافرات ، ولا الرجال . فإذا توفرت هذه الشروط في هذه العباءة جازم لبسها وإلا فلا ، وعباءة الكتف توضح حجم الكتفين والصدر فلا نرى لبسها ، ولكن إن كان على الرأس خمارا واسعا كبيرا يغطي الكتفين إلى ما تحت الصدر فلا حرج فيه ، والأولى تركه . والله أعلم .

فضيلة الشيخ :
سليمان الماجد
القاضي في المحكمة العامة بالرياض
وعضو مجلس الشورى
*هبة
*هبة
كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج؟


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } ، وهذا الحديث بيّن في تحريم لبس النقاب للمرأة .
ولكن ثبت كذلك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قولها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )
أخرجه أحمد و أبو دواد و ابن الجارود و البيهقي وابن ماجه و قال الألباني سنده حسن في الشواهد و المتابعات ، و بوب له أبو دواد : باب في المحرمة تغطي وجهها ، و مثله صنع ابن ماجه .


وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
قال الحاكم : على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي ، و قال الألباني : على شرط مسلم .
و انظر تخريج هذا وما قبله و عزوهما إلى مواضعهما في : جلباب المرأة (106) للإمام الألباني .


و قالت عائشة رضي الله عنها : (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تتلثم ، و تسدل الثوب على وجهها إن شاءت )
قال الإمام الألباني في إراواء الغليل ( 4/212) : أخرجه البيهقي بسند صحيح .

فهاك هذا الجمع بين هذه الآثار من كلام العلماء :


قال الإمام الألباني في التعليق على الروضة الندية :
( و أما سدلها على وجهها فجائز و هو غير التنقيب ، و التسوية بينهما خطأ ) بواسطة الموسوعة الميسرة


قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين :
( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازان ) يعنى في الإحرام ، فسوَّى بين يديها و وجهها في النهي عما صُنع على قدر العضو ، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ، و نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ) .


و قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
( ... عن عائشة قالت : تستدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها .
ثم قال :
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله و الخفاف ، و أن لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره )


قال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
( .... يحرم عليها القفازان و النقاب .
و النقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها ، و إنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه ، وفرقٌ بين النقاب و تغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه )


وقال في بداية المجتهد و نهاية المقتصد :
( أجمعوا على أن احرام المرأة في وجهها ، و أن لها أن تغطي رأسها ، و تستر شعرها ، و أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال ) .


و قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
( ... ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق ، و إن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ... و أزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة .
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( احرام المرأة في وجهها ) ، و إنما هذا قول بعض السلف ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص و الخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه و رجليه باتفاق الأئمة ) .


وقال الإمام العثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه
( ... حديث عائشة رضي الله عنها لا يعارض النهي عن الانتقاب ، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أن النساء ينتقبن ، و إنما يغطين الوجه بدون نقاب )


وقال :
( النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الانتقاب ؛ و الانتقاب لباس الوجه ، ولم ينه عن تغطية الوجه ؛ بل نهى عن الانتقاب ( عن لباس الوجه ) ، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة ، و لهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه ، لأنها ليست خفاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرِجل بل نهى عن لبس الخف ، وفرقٌ بين الأمرين .
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي تلبس النقاب ، فإنه لا يلزم من ذلك أن تُنهى عن ستر الوجه )


وقال الإمام الشافعي في الأم :
( .. و يكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها ، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ، ولا يكون لها أن تنتقب )



و ملخص المذاهب الأربعة في هذه المسألة :
يحرم عليها الانتقاب أو التلثم بالاتفاق .
و الحنفية و الشافعية يجيزون سدل المرأة ثوباً على وجهها مع المجافاة عن الوجه بخشبة أو نحوه ! سواء أكان هناك حاجة لهذا أم لم يكن ، و إن مسّ وجهها فعليها دم ، و إلا فلا !!
و يرى المالكية أن ستر الوجه عند الفتنة مباح للمحرمة ، بلا غرز للساتر كإبرة أو دبوس ، ودون أن تربطه على رأسها . ( الشرح الصغير )
يرى الحنابلة وجوب ستر وجه المحرمة إذا مرّ أجنبي سدلاً دون انتقاب ( المغني )


و الله أعلم
و هو الموفق لا رب سواه
كشتي عنوان سعادتي
مشكورة لطرحك السؤال..وجزاء الله اختي الحبيبه...هبه...لطرحهاالإجابة