العجميه333
العجميه333
فتـاوى

العنوان استخدام لصقة لمنع الحمل
المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/العزل والإجهاض وتحديد النسل
التاريخ 17/2/1425هـ


السؤال
ظهر في الأسواق الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل؟.- وجزاكم الله خيراً-.





الجواب
لا بد من إزالة هذه اللصقة إذا كانت في مواضع الوضوء؛ حتى يصل الماء إلى العضو المراد غسله، وكذلك لو كانت في غير مواضع الوضوء، واحتاجت المرأة إلى الغسل الواجب فلا بد من إزالة هذه اللصقة، ولا يظهر لي إلحاقها بالجبيرة ليمسح فوقها؛ لأن الجبيرة إنما توضع حماية لما تحتها؛ خشية وصول الماء إليها؛ لأنه يحصل الضرر بذلك، بينما الغاية من وضع اللصقة الواردة في السؤال هو منع الحمل، أو تنظيمه على الصحيح، وهذا أمر يتم باللصقة وبغيرها من موانع الحمل، فلا بد من إزالتها عندما يُحتاج إلى غسل ما تحتها، ولا يكفى المسح فوقها، لكن لو وصف لها الطبيب الثقة هذه اللصقة وأخبرها بأنه لا بد لها من منع الحمل في هذه الفترة أو كان فعلاً يشق عليها الحمل في فترة مؤقتة، وأخبرها الطبيب أنه لا يقوم مقام هذه اللصقة غيرها من الأدوية، فيجوز استخدامها في هذه الحالة فقط، وفي الختام أشير إلى أن منع الحمل بالكلية، والسعي إلى قطع النسل لا يجوز؛ لعموم الأحاديث التي تحث على تكثير النسل، كقوله – صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم"، وفي حديث آخر: "تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم" الحديثان عند أبي داود (2050)، والنسائي (3227)، وابن ماجة (1846) عن معقل بن يسار وأبي هريرة – رضي الله عنهما – وانظر صحيح الجامع (2940-2941-جـ/ص 566)، وكذلك أحاديث النهي عن التبتل والاختصاء؛ أما تنظيم النسل بالتوقف عن الإنجاب لفترة مؤقتة كسنة أو سنتين، ولغرض صحيح، كإراحة الأم من تعب الحمل المتواصل، فلا حرج في ذلك شرعاً. والله أعلم.
-----------------------------------------------------------------------
الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » المسح على الخفين والجبيرة (150)



رقـم الفتوى : 71015
عنوان الفتوى : حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال




سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا ؟



الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 42849 ، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً ، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .

والله أعلم .
maroooooo
maroooooo
فتـاوى العنوان استخدام لصقة لمنع الحمل المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/العزل والإجهاض وتحديد النسل التاريخ 17/2/1425هـ السؤال ظهر في الأسواق الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل؟.- وجزاكم الله خيراً-. الجواب لا بد من إزالة هذه اللصقة إذا كانت في مواضع الوضوء؛ حتى يصل الماء إلى العضو المراد غسله، وكذلك لو كانت في غير مواضع الوضوء، واحتاجت المرأة إلى الغسل الواجب فلا بد من إزالة هذه اللصقة، ولا يظهر لي إلحاقها بالجبيرة ليمسح فوقها؛ لأن الجبيرة إنما توضع حماية لما تحتها؛ خشية وصول الماء إليها؛ لأنه يحصل الضرر بذلك، بينما الغاية من وضع اللصقة الواردة في السؤال هو منع الحمل، أو تنظيمه على الصحيح، وهذا أمر يتم باللصقة وبغيرها من موانع الحمل، فلا بد من إزالتها عندما يُحتاج إلى غسل ما تحتها، ولا يكفى المسح فوقها، لكن لو وصف لها الطبيب الثقة هذه اللصقة وأخبرها بأنه لا بد لها من منع الحمل في هذه الفترة أو كان فعلاً يشق عليها الحمل في فترة مؤقتة، وأخبرها الطبيب أنه لا يقوم مقام هذه اللصقة غيرها من الأدوية، فيجوز استخدامها في هذه الحالة فقط، وفي الختام أشير إلى أن منع الحمل بالكلية، والسعي إلى قطع النسل لا يجوز؛ لعموم الأحاديث التي تحث على تكثير النسل، كقوله – صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم"، وفي حديث آخر: "تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم" الحديثان عند أبي داود (2050)، والنسائي (3227)، وابن ماجة (1846) عن معقل بن يسار وأبي هريرة – رضي الله عنهما – وانظر صحيح الجامع (2940-2941-جـ/ص 566)، وكذلك أحاديث النهي عن التبتل والاختصاء؛ أما تنظيم النسل بالتوقف عن الإنجاب لفترة مؤقتة كسنة أو سنتين، ولغرض صحيح، كإراحة الأم من تعب الحمل المتواصل، فلا حرج في ذلك شرعاً. والله أعلم. ----------------------------------------------------------------------- الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » المسح على الخفين والجبيرة (150) رقـم الفتوى : 71015 عنوان الفتوى : حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006 السؤال سؤالي عن طريقة منع الحمل ـ لصقة ـ رأيت سؤال لأخت عنها وأنه هل يصح الاغتسال بوجودها لقد استخدمت طريقة الحبوب لكن أتعبتني دوخة وقيئ كما في الوحام فلجأت لهذه الطريقة وهي مريحة وهي عبارة عن قطعة من البلاستيك عليها هرمونات تلصق علي الجسم وتغير أسبوعيا فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجبيرة مثلا باعتبارها دواء أحتاجه إلى أن يكبر أولادي قليلا ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 42849 ، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً ، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 . والله أعلم .
فتـاوى العنوان استخدام لصقة لمنع الحمل المجيب د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي عضو هيئة...
******- هل تؤثر وجود لاصقة ايفرا على طهاره البدن بعد الانتهاء من الجماع والغسل؟

اشارت الفتوى الصادره عن اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء والامانه العامه لهيئه كبار العلماء برقم (23340) بتاريخ 12|7|1426هجرى والتى اجابت على سؤال يتعلق باستعمال لاصقة ايفرا وكان نصه كالتالى:

هل لابد قبل وضع لاصقة إيفرا المستخدمة لمنع الحمل أن تكون المرأة على طهارة؟
وكيف يمكن الاغتسال مع وجود هذه اللاصقة على الجسم؟

وكانت الإجابة الصادرة عن الهيئة برئاسة سماحة الشيخ/عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله بأنه إذا وضعتها المرآة وهو محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصفر إذا كانت فى أعضاء الوضوء أو الأكبر ولا يشترط للمسح عليها مدة, كما لايشترط لوضعها ابتداء أن تكون على طهارة لأن حكم هذه اللاصقات حكم الجبيرة.
وبالله التوفيق

و هذه صورة الفتوى
في عيون من احب
بارك الله فيكم اخواتي العزيزات على مروركم واجتهادكم
كرزة بنفسجية
كرزة بنفسجية
يعني تجوز والا لا...؟؟؟

خاصة عند الغسل من الجنابة .كيف يتم التعامل معها.!
العجميه333
العجميه333
حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود لصقة تمنع الحمل
السؤال : ما حكم الغسل من الجنابة على اللصقة ( ايفرا ) وهي عبارة عن لصقة توضع على الجلد في أي مكان في الجسم يوجد بها هرمون يمنع من حدوث الحمل يتم تغييرها مرة كل أسبوع ، يتم الاغتسال من الجنابة أو الحيض بوجودها ، علماً أنه إذا تم تغييرها مرتين أو أكثر في الأسبوع تصبح نسبة الهرمون في الجسم زائدة ، فإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات السابقة؟



الجواب : الحمد لله :
أولاً :
استخدام ما يمنع حدوث الحمل لا يجوز إلا عند الحاجة بضوابط شرعية قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (21169) .
ثانياً :
يجب عند إرادة الاغتسال من الجنابة ، تعميم البدن بالماء ، وينظر جواب السؤال رقم (103738) .
فإن كان على بدنه لصوق أو لفائف...وجب نزعها عند إرادة الغسل ، إن لم يخف ضرراً ، فإن خاف ضرراً مسح عليها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/******) : " قال الإمام أحمد : إذا توضأ , وخاف على جرحه الماء , مسح على الخرقة.....وقال القاضي , في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه , وغسل الصحيح , ويتيمم للجرح , ويمسح على موضع الجرح , فإن كان في نزعه ضرر ، فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه " انتهى .
وهذا الحكم " وضع اللصقة على الجرح " فيما إذا كانت هناك ضرورة لوضعها ، أما إذا لم تكن هناك ضرورة لوضعها فلا يصح الغسل من الجنابة إلا بإزالتها ؛ لوجوب تعميم البدن بالماء ، ولا شك أن هذه اللصوق تمنع وصول الماء إلى ما تحتها .
فإن رأيت أنه لا بد من وضعها ، فالواجب نزعها عند إرادة الغسل ، ولا يجوز المسح عليها ، ولا تقاس هذه اللصوق على الجبائر لأن وضعها ليس للضرورة .
ثالثاً :
لا يلزم قضاء الصلوات الفائتة ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (119755) .
رابعاً :
لم يتم التأكد بعد من أن استعمال هذه اللصقة لمنع الحمل وسيلة آمنة .
فقد أثبتت بعض الدراسات حدوث أضرار ، فقد تسبب المزيد من الجلطات الدموية بشكل يفوق أقراص منع الحمل إلا أن الأمر بحاجة إلي المزيد من الأبحاث . وأظهرت دراسة أن احتمال إصابة النساء اللائي يستخدمن اللصقة المسماة (اورثو ايفرا) Ortho Evra بالجلطات الدموية يزيد مرتين بالمقارنة مع النساء اللائي يتناولن الأقراص. ولكن دراسة أخرى وجدت أن المخاطر تبدو متماثلة بالنسبة للطريقتين.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Health/2006/2/129288.htm
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب


وياليت تتاكدين من فتوى كبار العلماء لانها غير موجوده بالموقع ويبدو والله اعلم انها وزعت مع اللصقات لكي لايشك بجواز استخدامها
http://www.alifta.net/Default.aspx