أفولة

أفولة @afol_2

عضوة فعالة

لعقد ألسنة الاعداء والمتقولين بالسوء وصم أفواههم بالقران--مجرب--

الملتقى العام


لإسكات الأعداء


تكتب الأتي في ورقة وتحمله معك أينما توجهت : بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يبصرون ,
ولا يؤذن لهم فيعتدون , ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ,
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون , وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ,
يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين الكرام .


















الي تعلق على الموضوع الله يرزقها ببنت حلوه متل هاي :)



3
22K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حظ ينتظر
حظ ينتظر
سبق وان سمعت ان حمل الحرز حتي لو كانت قران 
يحمله الشخص معه لايجوز والله اعلم 
ياليت وحده عندها علم توضح لنا الموضوع 
*حكاية حلم*
*حكاية حلم*
حبيبتي مااعتقد هالشئ يجوز ولا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ....

وبحثت عن هالموضووع ماوجدت الا بخزعبلات الشيعه ومعتقداتهم ...

هم الناس المريضه ..وكل حياتهم تمائم وشرك ...

فالله يهديك ان كنتي منهم ..او يهديك باتباع الطرق الصحيحه لجلب الواضيع ....
*حكاية حلم*
*حكاية حلم*
ما هي التمائم ؟؟؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين .
سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها.
وتعليق التمائم محرم ، وهو من التشبه بالجاهلية .
وإن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله عز وجل ، فهذا شرك أكبر ، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ، فهذا شرك أصغر ، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً .
والدليل على كون التمائم من الشرك هو : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". رواه أحمد و أبو داود. والمراد بالرقى في هذا الحديث : الرقى المشتملة على الشرك بالله .
عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر2، فقال:ما هدا؟ قال: من الواهنة؛ فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا
لكن إذا كانت التميمة من القرآن ، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها ، والصحيح أنه لا يجوز ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وذلك لما يلي :
أولاً : عموم النهي ، ولا مخصص له .
ثانياً : سد الذريعة ، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن .
ثالثاً : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق عليه ، فيحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .
والله أعلم .