هتان نجد
هتان نجد
جزاك الله خير
أم أحمد_02
أم أحمد_02
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه ،فمنا من يضربه بيديه ،ومنا من يضربه بنعله ،ومنا من يضربه بثوبه ،فلما انصرف قال رجل :أخزاه الله . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم )) . زاد أبو داود : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ((بكّـتوه )) . فأقبلوا عليه يقولون : ما اتقيت الله ، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أرسَلوه . وفي لفظ أنه قال : (( ولكن قولوا اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه )) (3)
صـح × خطـأ
صـح × خطـأ
جزاج الله خير

واضح نيتج الطيبه
^^ بحور ^^
^^ بحور ^^
جزاك الله يااختي بس ياليت ماتلعنين لان اللعن هو الطرد من رحمة الله ومن نحن حتى نقوم بذلك ابدليها بان تقولي حسبي الله ونعم الوكيل وشكرا لك:)
مياس 22
مياس 22
أخواتي أنا معكم فيما قلتم بأن اللعن لا يجوز ولكن المسأله فيها تفصيل .
فاللعن في حق المتبرجات اللاتي جاء فيهن نص يجوز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " العنوهن فإنهن ملعونات " وكان يقصد النساء الكاسيات العاريات

وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :

" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .

إذا نستفيد أن اللعن يقع على وجهين :

الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :

1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .