على الوجه الصحيح أتمنى ان تقرأ
لابد لكل مسلم قبل أن يقدم على أداء عمل ما أن يعرف الطريقة التي يؤدى بها ذلك العمل على الوجه الصحيح حتى يكون هذا العمل صحيحاً مؤدياً لنتيجته التي ترجى من ورائه فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخول الجّنة ،كيف يقدم على ذلك بدون علم .
ونحن نرى أننا معاشر النساء لدينا تفريط في ذلك شديد من أجل ذلك رأيت أن أجمع بعض الفوائد لنتدارس مايهُمنا من أمور ديننا مستعينة بعد الله سبحانه وتعالى بكتب الفقه العظيمة مثل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى رحمة واسعة-
فما كان فيه من صواب فبفضل الله تعالى وماكان من خطا فمن نفسي والشيطان ولن أُعدم مناصحة من أُخت في الله
أبدا مستعينة بالله تعالى
بباب الطهارة والمياه وبما أن الصلاة هي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد ، وان الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ناسب أن نبدأ بالماء .
وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك .
فنجد أن الشيخ الفوزان – حفظه الله – يقسم الماء إلى قسمين .
القسم الأول : طهور يصح التطهر به سواء كان باقياً على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه –وهذا ما سنبينه اليوم بإذن الله تعالى .
القسم الثاني :نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ماتغير بالنجاسة .
والماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، وهو الباقي على خلقته سواء كان نازلاً من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد أو جارياً في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .
وأما ما خالطه مادة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه مثاله :
1
) إن تغير عن مجاورة وليس ممازجة مثل قطع الكافور ،أو دهن أو عود فإن الماء تغير بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطيب يكون قطعاً ودقيقاً فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لاتذوب فيه فإذا تغير بذلك فهو طهور كما بين الشيخ العثيمين – رحمه الله –ومثل ذلك بالدهن .
2) ما يوافق الماء في الطهورّية كالتراب وما أصله الماء كالملح المائي فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج ويعلم من قوله – مائي – أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية .
3) ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب ،وسائر ماينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع ،لأنه لا يمكن صون الماء عنه .
4) ماسوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح العدني ومالا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقى في الماء قصداً فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغاً أو حبر أو طبخ فيه سلبه الطهوريه بلا خلاف لأنه أزال اسم الماء فاشبه الخل وإن غيّر إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم بطبخ فيه ففيه اختلاف ونجد أن ابن تيميه- رحمه الله تعالى أختار أنه لايسلبه الطهوريه مالم ينتقل اسمه انتقالاً كاملاً فيقال مثلاً هذا مرق وهذه قهوة وهذا صابوناً فحينئذ لايسمى ماء وإنما يسمى شراباً كماء الباقلا وما الورد .
هذا والله تعالى أعلم .
وللموضوع بقيه بإذن الله تعالى
بنت طيبة @bnt_tyb
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
بنت طيبة
•
الاخوات الغاليات:
صمت العيون :26:
جزاك الله خيراً على تعقيبك.
المسلمه :26:
رعاك الله وزادك حرصاً.
الظفيريه :26:
وفيك بارك ورفع الله قدرك.
صمت العيون :26:
جزاك الله خيراً على تعقيبك.
المسلمه :26:
رعاك الله وزادك حرصاً.
الظفيريه :26:
وفيك بارك ورفع الله قدرك.
بنت طيبة
•
القسم الثاني : الماء المتغير بنجاسة
وقبل أن نبدأ أريد أن أوضح ما هي النجاسات بشي من الإيجاز .
النجاسات التي نحتاج معرفتها الآن هي الحسية وهي...
1 ) الكلب والخنزير وما تولد منهما .
2) الغائط والبول ما عدا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام .
3) دم الحيض والنفاس .
4) الدم المسفوح ويستثنى من ذلك
1) الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها ( أي الذي يكون في اللحم والعروق والكبد والطحال والقلب فهذا طاهر سواء كان قليلاً أم كثيراً )
2) دم السمك لأن ميتته طاهرة .
3) دم ما لا يسيل دمه ، كدم البعوضة والبق والذباب .
4)دم الآدمي .
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قويّ والدليل على ذلك ما يلي :
أ ) أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا نعلم أنه –صلى الله عليه وسلم – أمر بغسل الدّم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجساً لبينه –صلى الله عليه وسلم _لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك .
ب ) أن المسلمين ما زلوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يرد عنه _صلى الله عليه وسلم _ الأمر بغسله ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها . ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرً وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة .
فيقال : لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء أو البلد ،وما أشبه ذلك
ج ) أن جزء الآدمي طاهر فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً وربما يكون كثيراً فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركناً في بنية البدن طاهراً فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب اولى .
د ) أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة .
وعلى هذا فإن من يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً لأن النص و القياس يدلان عليه ومنهم من يرى نجاستها .
5 )الميتة وهي نجسة ما عدا
1- ميتة الآدمي
2_ ميتة السمك والجراد
3_ميتة ما لا نفس سائلة له .
أما مسألة نجاسة الخمر فإن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ,وأختارها ابن تيميه أنها نجس وهذا هو الأحوط , ولكن الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله_ وبعض أهل العلم يرى طهارتها , وسنذكر رأيهم في ذلك ونتكلم عن النجاسات بالتفصيل بالمرات القادمه بإذن الله تعالى .
أما المني والمخاط والبصاق والدمع واللعاب والعرق فإنها طاهرات .
والماء إذ خالطته نجاسه فقد فرق بعض أهل العلم بين القلتين وما دونهما
والقول الراجح في ذلك وهو أختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة من أهل العلم -: انه لا ينجس إلا إذا تغير مطلقاً (بالتغير الطعم أو الريح أو اللون ) سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ ولكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير .
وهنا مسألة هل يرفع الحدث الماء الذي خلت به المرأة ..
وحكم هذه المسألة على الصحيح أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه _ رحمه الله _ بدليل أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ بحديث ابن عباس _رضي الله عنهما _: اغتسل بعض أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم _في جفنة فجاء النبي _صلى الله عليه وسلم _ليغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال ( إن الماء لا يجنب ) وهذا حديث صحيح ونجد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم _اغتسل بفضل ميمونة كما ورد في صحيح مسلم _كتاب الحيض .
هذا والله تعالى اعلم .
وبإذن الله للحديث بقيه وسنتكلم عن السور والباقي في طهارة الماء.
وقبل أن نبدأ أريد أن أوضح ما هي النجاسات بشي من الإيجاز .
النجاسات التي نحتاج معرفتها الآن هي الحسية وهي...
1 ) الكلب والخنزير وما تولد منهما .
2) الغائط والبول ما عدا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام .
3) دم الحيض والنفاس .
4) الدم المسفوح ويستثنى من ذلك
1) الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها ( أي الذي يكون في اللحم والعروق والكبد والطحال والقلب فهذا طاهر سواء كان قليلاً أم كثيراً )
2) دم السمك لأن ميتته طاهرة .
3) دم ما لا يسيل دمه ، كدم البعوضة والبق والذباب .
4)دم الآدمي .
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قويّ والدليل على ذلك ما يلي :
أ ) أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا نعلم أنه –صلى الله عليه وسلم – أمر بغسل الدّم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجساً لبينه –صلى الله عليه وسلم _لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك .
ب ) أن المسلمين ما زلوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يرد عنه _صلى الله عليه وسلم _ الأمر بغسله ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها . ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرً وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة .
فيقال : لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء أو البلد ،وما أشبه ذلك
ج ) أن جزء الآدمي طاهر فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً وربما يكون كثيراً فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركناً في بنية البدن طاهراً فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب اولى .
د ) أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة .
وعلى هذا فإن من يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً لأن النص و القياس يدلان عليه ومنهم من يرى نجاستها .
5 )الميتة وهي نجسة ما عدا
1- ميتة الآدمي
2_ ميتة السمك والجراد
3_ميتة ما لا نفس سائلة له .
أما مسألة نجاسة الخمر فإن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ,وأختارها ابن تيميه أنها نجس وهذا هو الأحوط , ولكن الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله_ وبعض أهل العلم يرى طهارتها , وسنذكر رأيهم في ذلك ونتكلم عن النجاسات بالتفصيل بالمرات القادمه بإذن الله تعالى .
أما المني والمخاط والبصاق والدمع واللعاب والعرق فإنها طاهرات .
والماء إذ خالطته نجاسه فقد فرق بعض أهل العلم بين القلتين وما دونهما
والقول الراجح في ذلك وهو أختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة من أهل العلم -: انه لا ينجس إلا إذا تغير مطلقاً (بالتغير الطعم أو الريح أو اللون ) سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ ولكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير .
وهنا مسألة هل يرفع الحدث الماء الذي خلت به المرأة ..
وحكم هذه المسألة على الصحيح أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه _ رحمه الله _ بدليل أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ بحديث ابن عباس _رضي الله عنهما _: اغتسل بعض أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم _في جفنة فجاء النبي _صلى الله عليه وسلم _ليغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال ( إن الماء لا يجنب ) وهذا حديث صحيح ونجد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم _اغتسل بفضل ميمونة كما ورد في صحيح مسلم _كتاب الحيض .
هذا والله تعالى اعلم .
وبإذن الله للحديث بقيه وسنتكلم عن السور والباقي في طهارة الماء.
الصفحة الأخيرة
على هذا الموضوع الطيب الذي ان شاء الله نكون استفدنا منه