لكل من هي في حيره حكم التشقير من هيئة كبار العلماء ارجو التثبيت

الملتقى العام

حُـكـم تشقير الحواجب
بسم الله الرحمن الرحيم

حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : [لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
ارجو نشرها
34
33K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Black & White
Black & White
اول شئ تسلمين اختي
بس قبل يومين والله ما اذكرر في اي يووم
الموهم في القناه السعوديه الاولى
قال الشيخ المنيع ((مادام انه ماراح يزال الشعر من مكانه ولا ينقص فلا بأس في ذلك ))
فما ادرري نسمع كلام اي شيخ
رهام 2006
رهام 2006
وحتى انا سمعت المطلق والمنيع مثل ماقالت اختي اذا مانزال الشعر من نتف وقص مو حرام هذا اللي سمعته
ياربي اذا النمص حرام لازم اشقر من خلقتي لدنيا وحواجبي يفشلن والله كانهن شوارب رجال والله العظيم شلون لو اترك التشقير وبربي ينهبلون
ربك يعين ومشكوره
البريئه2006
البريئه2006
بس يااختي هذا قرار هيئة كبار العلماء ومجمع عليه ولا اشكك في فتوى المنيع بس

كان يجيزه واذكر بعدها سئل وحرمه والله اعلم

من ترك شيء لله عوضه خيرا منه
( شـــذراتـ الـذهـبـ)
من ترك شيء لله عوضه خيرا منه
سماويا
سماويا
بس يااختي هذا قرار هيئة كبار العلماء ومجمع عليه ولا اشكك في فتوى المنيع بس كان يجيزه واذكر بعدها سئل وحرمه والله اعلم من ترك شيء لله عوضه خيرا منه
بس يااختي هذا قرار هيئة كبار العلماء ومجمع عليه ولا اشكك في فتوى المنيع بس كان يجيزه واذكر...
تاريخ القرار في سنه 1421 يعني له كم سنه

الامور اللي فيها اجتهاد قد يتغير الحكم بتغير بعض الظروف

في برنامج الجواب الكافي بينوا ان التشقير جزء من العلماء يرى

جوازه وجزء لايرى جوازه 00 ولك حريه الاختيار وان اخترتي التشقير

لاذنب عليك ولاحرج 00 انا شاهدت حلقه الجواب الكافي بنفسي

ويبدو ان كثرة الاسئله على الموضوع جعلت المذيع يصرح بان اي سؤال

حول التشقير لن يرد عليه لان هذا هو الجواب النهائي

ارجع واقول التشقير شئ مستجد والحكم فيه اجتهاااااااااااد

وهذي فتوى تخص احكام الاجتهاد تفيد بأنه لاحرج بأخذك لأي

من الرأيين

السؤال
ما معني القاعدة الأصولية التي تقول: (إن الحكم المختلف فيه لا إنكار فيه شرعاً)، وهل يدخل في ذلك كل اختلاف؟




الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعنى هذه القاعدة أن المسألة إذا كانت من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف فلا يجوز الإنكار على المخالف في هذا النوع من المسائل.
وإنما يكون سبيل الإنكار في المسائل الاجتهادية ببيان الحجة والدليل، دون تأثيم أو تفسيق للمخالف، فضلاً عن تبديعه أو تكفيره.
وضابط المسائل الاجتهادية ألا يوجد فيها نص قاطع أو إجماع، وإن ورد فيها نص فإنه يكون من قبيل النصوص المحتملة القابلة للتأويل.
وهذا الحكم خاص بالمسائل الاجتهادية دون المسائل التي لا تحتمل الاجتهاد، وهي التي ورد فيها إجماع، أو نص قاطع لا يحتمل التأويل.
فهذا النوع من المسائل يُشَنَّع فيها على المخالف، ويحكم فيها بخطئه، وربما مع تفسيقه أو تبديعه أو تكفيره، لكن مع مراعاة الشروط المعتبرة في الحكم على المعين.
وها هنا لابد من رفع اللبس الحاصل بسبب الخلط بين المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، كما نبه على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (3/288).
ومن الأمثلة على المسائل الاجتهادية حديث: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فلم يعنف صلى الله عليه وسلم أيا من الفريقين.
ومن الأمثلة على المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها مخالفة الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم في نزولهم في غزوة أحد. والله أعلم.



رابط الفتوى

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=119449