لكل وحده تشقر حواجبها تعالي اقري فتوى العلماء الله يجزاك خير

المكياج والعطور

التشقير هو صبغ المرأه لجزء من شعر الحاجب بلون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها.

ولقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التشقير على قولين

فمنهم من قال أنه جائز.
ومن أبرز من قال هذا العلامة أبن عثيمين رحمه الله ولقد نشر بعد طلاب العلم قول بتراجع الشيخ عن قوله بجواز التشقير إلى التحريم إلا إني لم أجد هذا التراجع لا قراءة ولا صوتاً



وأما القول الآخر فيقولون إن التشقير محرم

ويرون أن التشقير حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة، والمرأة النامصة.

ويرون الحرام أصلا ليس بالنتف أو القص

إنما بإظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع ولهذا فالوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان. بالنتف أو القص أو التشقير.


إذا فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.



وكذلك يرون أن استخدام التشقير يؤدي أضرار صحية خطيرة




وإليك بعض مقاطع من فتاوي العلماء والفقهاء المعاصرين في حكم التشقير :


1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
... وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ...
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ-عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -صالح بن فوزان الفوزان


2- قال العلامة الفوزان حفظه الله :
... والواجب على المرأة أن تترك حواجبها ولا تتعرض لها بشيء تتركها على طبيعتها ولا تتعرض لها بشيء وذلك من أجل المحافظة على السنة وعدم فتح باب لمخالفة الرسول صلى الله علية وسلم فلا تتعرض لها لا بتشقير ولا بقص ولا نمص ولا بنتف ولا غير ذلك هذا هو الواجب على المسلمة ولا تلتفت لقال فلان وقال علان ....(من شريط نور على الدرب16-6-1428)


3-وقال العلامة عبدالعزيز الراجحي –حفظه الله –
تشقير الحواجب هذا شيء حادث بسبب مشاهدة كثير من النساء لمن تشقر حواجبها من النساء الاجنبيات في القنوات الفضائية وغيره ويكون مع التشقير في الغالب القص تحديد للشعر فهذا لا يجوز واذا كان تقليد فالتقليد لا يجوز فيترك كما خلقه الله والحمدلله ....( سؤال على الهاتف 18-31427)


4-سئل العلامة المحدث عبد المحسن العباد – حفظه الله - عن التشقير ما نصه:
...التشقير مثل النمص لأن المقصود الذي يحصل من النمص هو يحصل بالتشقير وهو الدهان الذي مثل لون البشرة ليوضع على هيئة معينه فيظهر الحاجب له شكل خاص غير الشكل الذي خلقه الله عليه هذا لا فرق بينه وبين النمص لأن النتيجه واحدة (شرح الترمذي شريط302


5-وقال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله - التشقير ذكرناه مراراً إن كان بلون البشرة بحيث يكون الرائي والناظر أنها نامصه فهذا لا يجوز ....من سؤال على الهاتف 6-5-1427


6-وقال الشيخ مشهور بن حسن –حفظه الله -:
... غلب على ظني أن التشقير يلحق بالمعنى بالنمص لان فيه زور وفيه نوع اعتراض خفي على خلقت الله فالذي أراه أن التشقير يلحق بالنمص إلحاقاً وليس حرمت الشيء المستنبط بالالحاق كحرمت الشيء المنصوص عليه والله تعالى أعلم (من درس مسلم شريط رقم328)

المملكة العربيه السعوديه الرقم:
رئاسة ادارة البحوث العلميه والإفتاء التاريخ:

الأمانه العامه لهيئة كبار العلماء المرفقات

فتوى رقم ( 21778) وتاريخ 92/12/1422

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. وبعد
فقد أطلعت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه على ماورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي /
مبارك صالح . والمحال الى اللجنه من الأمانه العامع لهيئة كبار العلماء برقم(7868)
وتاريخ 19/12/1422 هـ وقد سأل المستفتي سؤلاً هذا نصه:
( فقد انتر في الأونه الأخيره بينأوساط النساء ظاهرة :: تشقير الحاجبين:: بحيث يكون هذا :: التشقير::
من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة النطابة :: النمص :: من ترقيق الحاجبين,ولا يخفى
أن هذه الظاهرة جاءت من الغرب . وايضاً خطورة هذه الماده المشقره للشعر من الناحيه الطبيه .
والضرر الحاصل له . فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين , علماً بأن الأغلبيه
من النساء عند مناصحتها تطلب ماكتب من اللجنه, وترد الفتوى الشفهيه , فنرغب حفظكم الله
أصدار فتوى سائلينه عز وجل أنينفع بها ويحفظ اهذه الأمه دينها انه ولي ذلك والقادر عليه)

الفتوى
وبعد دراسة اللجنه للأستفتاء اجابت بأن :: تشقير :: اعلى الحاجبين واسفلها بالطريقه المذكوره لايجوز
لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً , حيث انه في معناه ويزداد
الأمر حرمه اذا كان الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار او كان في استعماله ضرر على الجسم او الشعر
لقول الله تعالى وقولة صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرار)
وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ,,,,,

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والأفتاء
الرئيس :عبد العزيز ال الشيخ
عضو: عبد الله الغديان
عضو:صالح الفوزان





الخلاصة :
((والأقرب، والله أعلم، إلى هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير؛ لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرائي بين هذه المرأة النامصة، وبين هذه المرأة المشقرة.
والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والفالجة والمتفلجة، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.)) فقه النوازل.
12
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ربـي اغـلى
ربـي اغـلى
جزاك الله خيرا اختي

اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه
ضـכـگـۃ آلگۈטּ
جزاك الله خيرا
مدمنة زنجبيل
مدمنة زنجبيل
يارب الهمنا الصواب بكلام قاطع سمعت ان التشقير حرام تركته بعد فتره قالو حلال رجعتله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
شجرة*الدر
شجرة*الدر
جزاك الله خيرا
وسمعت الشيخ اللحيدان ان فيه تحايل على الدين مثل اليهود لما منعوا من الصيد يوم السبت تركوا شباكهم وفى اليوم التالى وجدوا فيها سمك وهو صيد اليوم الذى منعوا منه
raoom
raoom
جزاك الله خير