السلام عليكم ,,,
أريد معلومات منكم بليز ,,
كيف أشتري ذهب من موقع أمازون , وهل أسعاره أرخص من السوق وهل أسجل في paypal ومتى
توصل الشحنة , وهل أفتح صندوق بريد في أمريكا عن طريق أرامكس ؟
والعفو منكم على كثرة الإسئلة ,,,
وألف شكر مقدماً ,,,,,,,,,,,,

silver&gold @silverampgold
عضوة جديدة
هذا الموضوع مغلق.

شراء الذهب عبر موقع في الانترنت
سؤال رقم 34325
سؤال:
شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟. الجواب:
الحمد لله
من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .
وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .
ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .
http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=34325&subsite=15&ln=ara
سؤال رقم 34325
سؤال:
شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟. الجواب:
الحمد لله
من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) .
وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة .
ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .
http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=34325&subsite=15&ln=ara
الصفحة الأخيرة
كتاب البيوع
شروط البيع
قال -رحمه الله- كتاب البيوع الأصل فيها الحل؛ قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، فمن أعظم الشروط الرضا؛ لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إلا أن يكون فيه غرر وجهالة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر رواه مسلم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد.
ومن شروط البيع أيضا:
ألا يكون فيه ربا؛ عن عبادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم.
وربا النسيئة أن يبيعه بجنسه أو بغير جنسه وأحدهما غائب؛ سمي نسيئة؛ لأنه من النسأ الذي هو التأخير، وذكر حديث عبادة الذي هو في ربا الفضل، قوله: -صلى الله عليه وسلم- الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الأصناف عدها سبعة، اثنان منها من النقود: الذهب والفضة وأربعة من الأطعمة أو نحوها، البر والشعير والتمر والملح، من الأطعمة أو نحوها، هذه الأصناف الستة هي التي ورد فيها النهي عن المبادلة فيها متفاضلا، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى .
الشيخ ابن جبرين
http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=48&t=book09&pid=1&f=mnhg00022.htm
والباقي هنا للاستزاده