
هوازن الرياض
•

راعية الاذكار :
العيال شرعا لهالعيال شرعا له
شوفي بهالحاله ياانها تنسى انها تكون زوجه ولها زوج وتعيش بس مربيه لهالعيال وام وخدامه لهالزوج بدون اي حقوق وطبعا بتصير خسرانه
خسرت حياتها وعمرها وكبريائها وهو بيعيش حياته وبيستمتع
او انه يرمي عليها العيال اذا كان انسان ماعنده مسؤوليه
وبالتالي تكون هي الرابحه بالحاله ذي
خسرت حياتها وعمرها وكبريائها وهو بيعيش حياته وبيستمتع
او انه يرمي عليها العيال اذا كان انسان ماعنده مسؤوليه
وبالتالي تكون هي الرابحه بالحاله ذي

راعية الاذكار :
العيال شرعا لهالعيال شرعا له
من متى؟؟؟
انا بعرف بالشرع البنت بضل عند امها لين ما تتزوج والولد بضل عندها للبلوغ بعدين بخيروه يا يضل عند الام يا يروح للاب
الا بحالة وحدة اذا تزوجت الام تسقط الحضانة وتروح لام الام
احنا طول عمرنا هيك بنعرف وهيك درسونا بالشريعة
انا بعرف بالشرع البنت بضل عند امها لين ما تتزوج والولد بضل عندها للبلوغ بعدين بخيروه يا يضل عند الام يا يروح للاب
الا بحالة وحدة اذا تزوجت الام تسقط الحضانة وتروح لام الام
احنا طول عمرنا هيك بنعرف وهيك درسونا بالشريعة

فكيف ينظر القضاء إلى هذه الحقوق.؟ وعلى أي أساس يتم منح الحضانة للأب أو الأم.؟
مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن:
توجهنا بهذا السؤال إلى الشيخ بسام عبد الله البسام (القاضي بالمحكمة العليا بالرياض)، والذي قال: " في ما يتعلق في الحضانة, فأنه أمر قضائي يخص القضاة أولاً وأخيراً, لكن من خلال إطلاعي على القضايا فإنني أجد أن الذي يجري به العمل في المحاكم السعودية هو القول المختار في مذهب الإمام أحمد وهو أن "ينظر في مصلحة الحضانة لمصلحة المحضون"، بحيث لا ينظر فيها لعامل السن ولا للجنس ولا لأب ولا لأم, فمتى كانت مصلحة المحضون في وجوده مع أمه فستبقى معها سواء كان عمرها 10 أو 20، وهذا الأمر هو الذي عليه العمل في المحاكم".
ويضيف الشيخ البسام بالقول: "لا شك في أن القضاء لو حكم للحضانة للأب, وبعد فترة سمعت الأم عن سوء معاملة زوجها السابق للمحضون, فيجب عليها أن ترفع القضية من جديد وتطالب بالحضانة... ولو كانت الدعوى قد انتهت فبإمكانها أن تلجأ لجهات الشكوى والشرطة والوزارات, وتنبه أن هناك خطر على البنت بجانب والدها, وهذا أمر مهم جداً".
وحول أحقية الحضانة بحال حدث وتزوّجت الأم، يقول الشيخ البسام: "شرعاً لو تزوجت الأم, فالحضانة للأب, ولكن لا يزال الأمر متعلق بمصلحة المحضون لأن لو كانت مصلحة المحضون ليست بقرب أبيه حتى لو تزوجت الأم فتبقى هناك خيارات أخرى كالجدة مثلاً, والموضوع مفصل بشكل أكبر في الفقه الإسلامي".
الأم أحق بحضانة الطفل:
أما الأستاذ مفلح الأشجعي (الباحث والمهتم بالشؤون القانونية والشرعية)، فيؤكد على أحقية الأم في حضانة ابنها، ويستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من فرّق بين الوالدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)).
وفي ردّه على سؤال حول الأساس الشرعي والقانوني الذي يتم من خلاله الحكم بأحقية الحضانة للأب أو الأم، يقول الأستاذ الأشجعي: "أجمع الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكر أو أنثى إذا طلقت من الأب، كما قرر الفقهاء أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازلعن حضانتها لأبنائها للأب صح الخلع وبطل الشرط لأن حضانة الأم لأبنائها خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم مقرر بالإجماع الحضانة مصلحة وليست حقا مكتسباً لأي من الأبوين، فلا حضانة لفاسق، إنما هي للأصلح"، ويضيف بالقول: "التخيير للمحضون لا يكون إلا إذا استوى الأبوان في صلاح الحال والاستقامة، أي أن التخيير ليس قاعدة مطلقة، ولا يكون التخيير إلا على شرطين هما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، وأن يكون الغلام عاقلا فإذا كان معتوها بقي عند الأم أما إن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وبالتالي لا عبرة لاختيار الطفل في هنا لأنه ضعيفالعقل ويؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا يؤخذ باختيارهوكان في حضانة من هو أصلح لحاله".
وحول زواج الأم، وتأثير ذلك على حضانة الأبناء، يقول الأستاذ مفلح: " زواج الأم من قريب المحضون لا يسقط حضانتها، أما الأجنبي فيسقطها، أما فيما يخص حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيميه يرحمه الله في فتاواه ( 34/ 131 ) قوله : ( إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر، فلو قدر أو ثبت انه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب )، كما قال يرحمه الله أيضا في موضع آخر من فتاواه ( 34/ 132) : (وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها ولا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في حقها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا)".
قرار القضاة بعد تدقيق وتمحيص:
قد لا يكون الأمر بهذا السهولة بالنسبة للقاضي، فالقضاة يحاولون توخي الحرص قدر المستطاع، من أجل الوصول إلى قرار تطمأن له قلوبهم، ويعطون الحضانة إلى من يستحقها بالفعل.. لذلك فإنهم يجرون الكثير من التدقيق والتمحيص في وضع الأب والأم، وهو الأمر الذي يكشفه لموقع (وفاء) المحامي باسم الشمري، والذي يقول: "يقيس القاضي في معاملات الحضانة الخاصة بالأولاد والفتيات على مصلحة الأبناء، وينظر في الكثير من الأمور، إذ لا تقتصر النظرة على العمر فقط، والعرف السائد هو أن حضانة الأبناء قبل السابعة هو من حق الأم، أما بعد السابعة فهو حق للأب.. ولكن مع ذلك، فإن القاضي ينظر إلى الكثير من الأمور الأخرى".
ويضيف بالقول: "هذا الأمر تقديري بشكل عام، ينظر القاضي عادة في عدّة أمور، منها المكان الذي تسكن فيه الأم والأب، مع الأهل أبو بدونهم؟ هل هناك اختلاط مع أقاربهم بصورة مباشرة؟ ما هو الوضع المادي لهما؟ هل يتعرّض الأطفال هنا أو هناك للأذى، أو للمضايقات؟ هل يأمنون على شرفهم وعرضهم.؟ بل ينظر القاضي أحياناً في أمور دقيقة وتفصيلية أكثر، كأن يسأل إن كان لدى الأم أو الأب ستلايت للقنوات الفضائية المفتوحة؟ هل يستمعون للأغاني مثلاً في المنزل.؟ وهكذا، لأنه يحاول أن يطمأن لأفضل جو ديني وعقدي ونفسي واجتماعي، وبعد ذلك يقضي بما يراه مناسباً".
ورغم هذه التفاصيل التي ينظر إليها القاضي، والحكم الذي قد يصدر لصالح الأب أو الأم، تبقى مسألة الطلاق والحضانة مشكلة حقيقية يعاني منها الأبناء بشكل مباشر وفعلي، وتؤثّر عليهم لفترات طويلة من حياتهم.
مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن:
توجهنا بهذا السؤال إلى الشيخ بسام عبد الله البسام (القاضي بالمحكمة العليا بالرياض)، والذي قال: " في ما يتعلق في الحضانة, فأنه أمر قضائي يخص القضاة أولاً وأخيراً, لكن من خلال إطلاعي على القضايا فإنني أجد أن الذي يجري به العمل في المحاكم السعودية هو القول المختار في مذهب الإمام أحمد وهو أن "ينظر في مصلحة الحضانة لمصلحة المحضون"، بحيث لا ينظر فيها لعامل السن ولا للجنس ولا لأب ولا لأم, فمتى كانت مصلحة المحضون في وجوده مع أمه فستبقى معها سواء كان عمرها 10 أو 20، وهذا الأمر هو الذي عليه العمل في المحاكم".
ويضيف الشيخ البسام بالقول: "لا شك في أن القضاء لو حكم للحضانة للأب, وبعد فترة سمعت الأم عن سوء معاملة زوجها السابق للمحضون, فيجب عليها أن ترفع القضية من جديد وتطالب بالحضانة... ولو كانت الدعوى قد انتهت فبإمكانها أن تلجأ لجهات الشكوى والشرطة والوزارات, وتنبه أن هناك خطر على البنت بجانب والدها, وهذا أمر مهم جداً".
وحول أحقية الحضانة بحال حدث وتزوّجت الأم، يقول الشيخ البسام: "شرعاً لو تزوجت الأم, فالحضانة للأب, ولكن لا يزال الأمر متعلق بمصلحة المحضون لأن لو كانت مصلحة المحضون ليست بقرب أبيه حتى لو تزوجت الأم فتبقى هناك خيارات أخرى كالجدة مثلاً, والموضوع مفصل بشكل أكبر في الفقه الإسلامي".
الأم أحق بحضانة الطفل:
أما الأستاذ مفلح الأشجعي (الباحث والمهتم بالشؤون القانونية والشرعية)، فيؤكد على أحقية الأم في حضانة ابنها، ويستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من فرّق بين الوالدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)).
وفي ردّه على سؤال حول الأساس الشرعي والقانوني الذي يتم من خلاله الحكم بأحقية الحضانة للأب أو الأم، يقول الأستاذ الأشجعي: "أجمع الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكر أو أنثى إذا طلقت من الأب، كما قرر الفقهاء أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازلعن حضانتها لأبنائها للأب صح الخلع وبطل الشرط لأن حضانة الأم لأبنائها خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم مقرر بالإجماع الحضانة مصلحة وليست حقا مكتسباً لأي من الأبوين، فلا حضانة لفاسق، إنما هي للأصلح"، ويضيف بالقول: "التخيير للمحضون لا يكون إلا إذا استوى الأبوان في صلاح الحال والاستقامة، أي أن التخيير ليس قاعدة مطلقة، ولا يكون التخيير إلا على شرطين هما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، وأن يكون الغلام عاقلا فإذا كان معتوها بقي عند الأم أما إن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وبالتالي لا عبرة لاختيار الطفل في هنا لأنه ضعيفالعقل ويؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا يؤخذ باختيارهوكان في حضانة من هو أصلح لحاله".
وحول زواج الأم، وتأثير ذلك على حضانة الأبناء، يقول الأستاذ مفلح: " زواج الأم من قريب المحضون لا يسقط حضانتها، أما الأجنبي فيسقطها، أما فيما يخص حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيميه يرحمه الله في فتاواه ( 34/ 131 ) قوله : ( إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر، فلو قدر أو ثبت انه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب )، كما قال يرحمه الله أيضا في موضع آخر من فتاواه ( 34/ 132) : (وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها ولا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في حقها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا)".
قرار القضاة بعد تدقيق وتمحيص:
قد لا يكون الأمر بهذا السهولة بالنسبة للقاضي، فالقضاة يحاولون توخي الحرص قدر المستطاع، من أجل الوصول إلى قرار تطمأن له قلوبهم، ويعطون الحضانة إلى من يستحقها بالفعل.. لذلك فإنهم يجرون الكثير من التدقيق والتمحيص في وضع الأب والأم، وهو الأمر الذي يكشفه لموقع (وفاء) المحامي باسم الشمري، والذي يقول: "يقيس القاضي في معاملات الحضانة الخاصة بالأولاد والفتيات على مصلحة الأبناء، وينظر في الكثير من الأمور، إذ لا تقتصر النظرة على العمر فقط، والعرف السائد هو أن حضانة الأبناء قبل السابعة هو من حق الأم، أما بعد السابعة فهو حق للأب.. ولكن مع ذلك، فإن القاضي ينظر إلى الكثير من الأمور الأخرى".
ويضيف بالقول: "هذا الأمر تقديري بشكل عام، ينظر القاضي عادة في عدّة أمور، منها المكان الذي تسكن فيه الأم والأب، مع الأهل أبو بدونهم؟ هل هناك اختلاط مع أقاربهم بصورة مباشرة؟ ما هو الوضع المادي لهما؟ هل يتعرّض الأطفال هنا أو هناك للأذى، أو للمضايقات؟ هل يأمنون على شرفهم وعرضهم.؟ بل ينظر القاضي أحياناً في أمور دقيقة وتفصيلية أكثر، كأن يسأل إن كان لدى الأم أو الأب ستلايت للقنوات الفضائية المفتوحة؟ هل يستمعون للأغاني مثلاً في المنزل.؟ وهكذا، لأنه يحاول أن يطمأن لأفضل جو ديني وعقدي ونفسي واجتماعي، وبعد ذلك يقضي بما يراه مناسباً".
ورغم هذه التفاصيل التي ينظر إليها القاضي، والحكم الذي قد يصدر لصالح الأب أو الأم، تبقى مسألة الطلاق والحضانة مشكلة حقيقية يعاني منها الأبناء بشكل مباشر وفعلي، وتؤثّر عليهم لفترات طويلة من حياتهم.
الصفحة الأخيرة