قصة مو مكتملة
قصة مو مكتملة
والله يااختي التماثيل والتصاوير حرمت لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدونها ويعلقونها تعظيم لها علشان كذا لاتعلقينها والدمى لاتكثرين منها حاولي تشترين العاب عاديه احسن ......... بس اهم شئ مثل ماذكرت لاتعلقينها علشان لايدخل في حكم التعظيم لها....
والله يااختي التماثيل والتصاوير حرمت لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدونها...
الله يجزاك خير ويقومك بالسلامة إن شاالله
قصة مو مكتملة
قصة مو مكتملة
انا سمعت من شيخ ان الصور على الملابس ( مافيها شىء ) لانها مهانه اما الالعاب ................الله اعلم
انا سمعت من شيخ ان الصور على الملابس ( مافيها شىء ) لانها مهانه اما الالعاب...
مشكووووووووووووورة وجزاك الله خير
آنين الغربه
آنين الغربه
السلام عليكم

كلا يؤخذ بكلامه ويرد الا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

الاجابه من الشبكة الاسلاميه/ فصل حكم الصور والصلبان في الثياب ونحوها وصنعها واتخاذها يكره الصليب في الثوب ونحوه قال ابن حمدان : ويحتمل التحريم قال أحمد رحمه الله في رواية صالح في الخواتيم التي عليها الصور كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها لما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب } وقد قال إبراهيم : أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك .

وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } انتهى كلامه ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير أو حائط , أو سقف , أو بيت أو قبة واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة وجعله سترا مطلقا .

وذكر في الرعاية وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وقال في الشرح في باب الوليمة : وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها ولم يفرق وهو قول بعض السلف قال : والأمر بعمله محرم كعمله .

وقال في المستوعب تكره التصاوير في السقوف والستور والحيطان والأسرة ونحو ذلك .

وقال ابن تميم وينهى عن التصاوير في السقوف , والحيطان , والأسرة ونحوه وقال ابن أبي موسى : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل , فإن أزيل رأس الصورة أو كانت بلا رأس جاز نص عليه , وفيه وجه يكره وقطع به في المستوعب ويباح بسطه مطلقا .

قال في الرعاية وغيرها : وصورة غيرها مطلقا كشجر وغيره من التماثيل والصلاة عليها ويكره في المستوعب وابن تميم أنه لا بأس بما فيه تماثيل غير الحيوان , وهل يكره لبس ما فيه صورة حيوان للرجال والنساء أو يحرم ؟ على وجهين , ولا بأس بافتراشه

وقال الشيخ وجيه الدين ابن المنجى : فأما صور الأشجار والتزويقات والتماثيل فمباح .

وقال ابن أبي موسى : يكره أيضا , فإن قطع رأس الصورة أو صور جسدها دونها جاز مع الكراهة , فإن كانت الصور في الحيطان , والستور المعلقة والأسرة , والسقوف كرهت , وإن كانت في البسط وما يداس ويمتهن فغير مكروهة , ذكره أصحابنا رحمهم الله انتهى كلامه .

وقال في التلخيص يحرم لبس الثياب التي فيها التصاوير وتعليقها ستورا على الرجال والنساء إلا من ضرورة ولا بأس بما فيه من التماثيل غير المصورة أو الصور التي لا رءوس لها نص عليه , ويكره ستر الجدر بما لا صورة فيه على الأصح , والنهي المطلق محمول على ما فيه الصور .

وقال في باب آخر في المستوعب ويكره تعليق الستور التي فيها التصاوير والتي لا تصاوير فيها على الحيطان , قال ابن تميم : وهل يمنع من ستر الجدر بما لا صورة فيه على روايتين .

وقال في المحرر : يجوز افتراش ما فيه صورة حيوان وجعله وسائد ولا يجوز تعليقه وستر الحيطان به , وفي جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان .

وقال في الرعاية : وهل يكره جعل ما لا صورة حيوان فيه سترا أو يحرم ؟ على روايتين , وقيل ولا يجعله في سرير وحائط وسقف .

====================

س 138 يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات، وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله.



الجواب: نعم هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، فغضب، وهتك الستر، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة، فقد قال عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ .

فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور، ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك.

وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته خرجه مسلم في الصحيح، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها.

وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك.

هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصور التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت في الفراش الذي يطؤه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه قالت عائشة رضي الله عنها فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويرها فيه، فليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق.

لكن لو وجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطؤه ولا حرج في ذلك، والله المستعان.



===================
سؤال:
السؤال :
الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نطمس الصور فهل يكفي بأن نمسح العينين ؟ او الوجه ؟ او الرأس ؟.

الجواب:

الجواب :

الحمد لله

الصورة هي الوجه فلا بد من طمسه لتذهب حقيقة الصورة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة . رواه البخاري .

والمراد النهي عن ضرب الوجه كما بين في أحاديث أخر ، فالمراد بالصوره هي الوجه فلا بد من ازالة معالمه . والله أعلم



الشيخ : عبد الكريم الخضير .

=======================
من شبكة المشكاة الاسلاميه
السؤال ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة مثل العرائس والحيوانات المصنوعة من القماش أو البلاستك أو الحلوى أو الطين؟

الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فقد رخص أكثر أهل العلم في المجسمات التي يستعملها الأطفال في ألعابهم؛ لما ثبت في صحبح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمصن منه، فيسربهن لي فيلعبن معي" وفي رواية أبي داود أنه دخل عليها ورأى فرساً له جناحان من رقاع. فقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهن))؟ قالت: فرس. قال: ((وما هذا الذي عليه))؟ قالت: جناحان. قال: ((فرس له جناحان))؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة. فضحك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.

ويستوي في ذلك الحكم أن تكون تلك اللعب مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكانت مصنوعة من القماش أو البلاستيك أو الحلوى أو الطين. والله تعالى أعلم

---------
وهذه ايضا
السؤال ما حكم شراء العرائس التي يلهو بها الأطفال، والتي تكون على شكل إنسان أو حيوان؟

الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..




فلا حرج عليك في شراء العرائس ليلهو بها الأطفال سواء أكانت على شكل إنسان أو حيوان؛ لأن الرخصة ثابتة في جواز ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها صواحب يلعبن معها. رواه مسلم، وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله عنها فرساً وله جناحان من رقاع فقال لها: ما هذا؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.




وهذه الإباحة موافقة لما جاء به الإسلام من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وإيناس الأطفال وإدخال السرور عليهم. والعلم عند الله تعالى.

-------------
قصة مو مكتملة
قصة مو مكتملة
السلام عليكم كلا يؤخذ بكلامه ويرد الا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الاجابه من الشبكة الاسلاميه/[ ص: 504 ] فصل حكم الصور والصلبان في الثياب ونحوها وصنعها واتخاذها يكره الصليب في الثوب ونحوه قال ابن حمدان : ويحتمل التحريم قال أحمد رحمه الله في رواية صالح في الخواتيم التي عليها الصور كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها لما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب } وقد قال إبراهيم : أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك . وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة } انتهى كلامه ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير أو حائط , أو سقف , أو بيت أو قبة واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة وجعله سترا مطلقا . وذكر في الرعاية وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وقال في الشرح في باب الوليمة : وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها ولم يفرق وهو قول بعض السلف قال : والأمر بعمله محرم كعمله . وقال في المستوعب تكره التصاوير في السقوف والستور والحيطان والأسرة ونحو ذلك . وقال ابن تميم وينهى عن التصاوير في السقوف , والحيطان , والأسرة ونحوه وقال ابن أبي موسى : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل , فإن أزيل رأس الصورة أو كانت بلا رأس جاز نص عليه , وفيه وجه يكره وقطع به في المستوعب ويباح بسطه مطلقا . قال في الرعاية وغيرها : وصورة غيرها مطلقا كشجر وغيره من التماثيل والصلاة عليها ويكره في المستوعب وابن تميم أنه لا بأس بما فيه تماثيل غير الحيوان , وهل يكره لبس ما فيه صورة حيوان للرجال والنساء أو يحرم ؟ على وجهين , ولا بأس بافتراشه [ ص: 505 ] وقال الشيخ وجيه الدين ابن المنجى : فأما صور الأشجار والتزويقات والتماثيل فمباح . وقال ابن أبي موسى : يكره أيضا , فإن قطع رأس الصورة أو صور جسدها دونها جاز مع الكراهة , فإن كانت الصور في الحيطان , والستور المعلقة والأسرة , والسقوف كرهت , وإن كانت في البسط وما يداس ويمتهن فغير مكروهة , ذكره أصحابنا رحمهم الله انتهى كلامه . وقال في التلخيص يحرم لبس الثياب التي فيها التصاوير وتعليقها ستورا على الرجال والنساء إلا من ضرورة ولا بأس بما فيه من التماثيل غير المصورة أو الصور التي لا رءوس لها نص عليه , ويكره ستر الجدر بما لا صورة فيه على الأصح , والنهي المطلق محمول على ما فيه الصور . وقال في باب آخر في المستوعب ويكره تعليق الستور التي فيها التصاوير والتي لا تصاوير فيها على الحيطان , قال ابن تميم : وهل يمنع من ستر الجدر بما لا صورة فيه على روايتين . وقال في المحرر : يجوز افتراش ما فيه صورة حيوان وجعله وسائد ولا يجوز تعليقه وستر الحيطان به , وفي جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان . وقال في الرعاية : وهل يكره جعل ما لا صورة حيوان فيه سترا أو يحرم ؟ على روايتين , وقيل ولا يجعله في سرير وحائط وسقف . ==================== س 138 يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات، وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: نعم هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، فغضب، وهتك الستر، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة، فقد قال عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]. فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور، ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك. وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته خرجه مسلم في الصحيح، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها. وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصور التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت في الفراش الذي يطؤه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه قالت عائشة رضي الله عنها فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويرها فيه، فليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق. لكن لو وجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطؤه ولا حرج في ذلك، والله المستعان. =================== سؤال: السؤال : الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نطمس الصور فهل يكفي بأن نمسح العينين ؟ او الوجه ؟ او الرأس ؟. الجواب: الجواب : الحمد لله الصورة هي الوجه فلا بد من طمسه لتذهب حقيقة الصورة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة . رواه البخاري . والمراد النهي عن ضرب الوجه كما بين في أحاديث أخر ، فالمراد بالصوره هي الوجه فلا بد من ازالة معالمه . والله أعلم الشيخ : عبد الكريم الخضير . ======================= من شبكة المشكاة الاسلاميه السؤال ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة مثل العرائس والحيوانات المصنوعة من القماش أو البلاستك أو الحلوى أو الطين؟ الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فقد رخص أكثر أهل العلم في المجسمات التي يستعملها الأطفال في ألعابهم؛ لما ثبت في صحبح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمصن منه، فيسربهن لي فيلعبن معي" وفي رواية أبي داود أنه دخل عليها ورأى فرساً له جناحان من رقاع. فقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهن))؟ قالت: فرس. قال: ((وما هذا الذي عليه))؟ قالت: جناحان. قال: ((فرس له جناحان))؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة. فضحك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ويستوي في ذلك الحكم أن تكون تلك اللعب مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكانت مصنوعة من القماش أو البلاستيك أو الحلوى أو الطين. والله تعالى أعلم --------- وهذه ايضا السؤال ما حكم شراء العرائس التي يلهو بها الأطفال، والتي تكون على شكل إنسان أو حيوان؟ الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فلا حرج عليك في شراء العرائس ليلهو بها الأطفال سواء أكانت على شكل إنسان أو حيوان؛ لأن الرخصة ثابتة في جواز ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها صواحب يلعبن معها. رواه مسلم، وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله عنها فرساً وله جناحان من رقاع فقال لها: ما هذا؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذه الإباحة موافقة لما جاء به الإسلام من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وإيناس الأطفال وإدخال السرور عليهم. والعلم عند الله تعالى. -------------
السلام عليكم كلا يؤخذ بكلامه ويرد الا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الاجابه من الشبكة...
آنين الغربة
جزاك الله خير وكثر من امثالك صراحة جواب وافي كافي بأذن الله جعلة الله في موازين أعمالك
والله يوسع عليك في رزقك ويريح بالك يارب ويحقق لك كل الي في بالك
:26: :26: :26:
قصة مو مكتملة
قصة مو مكتملة
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
جزاك الله خير ياقلبي على هالمعلومة الطيبة والله يحميك ويحمي بنات المسلمين اجمعين انا كنت عند النوم اشيلهن بدولاب او أخليهن في المخزن ماحبهن يباتن معنا او يكونن في البيت بس مشكوووورة انك اكدتيلي لاني ماكنت متاكدة:(