ماحكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم
اخواتي عندي سؤال لاعضاء المجلس فيه وحدة من صديقاتي توفي والدها وعنده زوجتان المهم ان زوجها طلب انه يتزوج خالتها الي كانت زوجة ابوها فاهمين قصدي
المهم يعني تحل انه يتزوجها
3
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حلوه بعيون زوجي
والله مدري ..يعني يتزوج زوجت ابوها صح !!!


يمه كيف هاذي لو انا اموت قهر !!
انا انصحك تقولين لها يسألون اهل الذكر احسن منا نحنا حرام نفتي في شي نحنا ماندري عنه

والله يسهل لهم يارب
*هبة
*هبة
ماحكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟


نقلاً من موقع الاسلام سؤال وجواب:

الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.

الحمد لله

"يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته ، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه ، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها ، والذي يحرم الجمع بينهما هما : الأختان ، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302) وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .

وأما الأم وبنتها : فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد .

وإن كانت الأم هي الزوجة ( ففيه تفصيل ) :

-إن دخل بها زوجها ( أي وطئها ) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً .

-وإن لم يدخل بها كانت ( البنت ) حراماً عليه حتى يفارق أمها ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.


http://islamqa.com/ar/ref/23435




حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

هل يجوز الجمع بين المرأة و زوجة أبيها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: (جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) وحكى البخاري أيضاً عن ابن سيرين أنه قال: (لا بأس به) يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها
ولا دليل على الكراهة، فالرجح هو القول الأول.
ولا يتعارض هذا مع الضابط المشهور في تحريم الجمع بين المرأتين وهو(أنه متى قُدِّرَ أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم الجمع بينهما) لأن المقصود التحريم من الجهتين، وهنا التحريم من جهة واحدة، إذ لو قدر أن امرأة الأب رجل لما حرم عليه نكاح هذه البنت، إذ هي أجنبية عنه ضرورة.
وقد قال بعض الفقهاء:
وجمع زوجةِ وأمِّ البعــل وبنته أو رقِّها ذو حِـــلِّ


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11922&Option=FatwaId
*هبة
*هبة
هل زوج البنت محرم لزوجة أبيها؟
السؤال: - هل زوجة الأب تكون محرم لزوج بنت الأب أو لا ؟ شرح بسيط الأب عنده بنت من زوجة أولى والبنت متزوجة هل يجوز لزوجة الأب الثانية الكشف والجلوس مع زوج البنت أو لا؟



الجواب :
الحمد لله
زوج البنت ليس محرما لزوجة أبيها ؛ لعدم وجود سبب للمحرمية من نسب أو مصاهرة أو رضاع ، إنما المحرمية تكون لأم الزوجة نفسها ، أما زوجة أبيها فلا محرمية بينها وبين زوجها ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .
قال السعدي رحمه الله :
" دخل في قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية ، فإنه حلال طيب . فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر ، لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 174)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد ، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه ، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله ؟
فأجاب : " زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها ، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها ، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (21 /15-16).
فعلى هذا ، لا يجوز لزوجة الأب أن تضع حجابها أمام زوج ابنة زوجها ، ولا يجوز أن تجلس معه إلا مع وجود محرم أو شخص آخر معهما .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب