ماحكم حلق او قص او صبغ الحواجب

ملتقى الإيمان


ماحكم حلق او قص او صبغ الحواجب

---------------------------------
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,
الله المُـستعان !!
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .
وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .
نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :
شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...
فأجابت اللجنة :
( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
وجاء أيضا ( 5/195) :
( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).
وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص .

هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :



13
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Muslima
Muslima
جزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك
دمي ولادمعة أمي
Muslima
اسعدني تواجدك وبارك الله فيك ودمتي بود
الودود الولود
جزاك الله خير الجزاء
دمي ولادمعة أمي
om_mojahed
و
الودود الولود
اسعدني تواجدكم ونسال الله الأجر اللهم هل بلغت اللهم فأشهد
ــ&&روان&&ــ
ــ&&روان&&ــ