ماحكم لبس المسلم السلاسل والاساور وهل ياثر ع الدين

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ماحكم لبس السلاسل والاساور لزينه هل تاثر ع الديانه ؟
ماحكم اخذ العمره بعد الزواج لمتزوجين؟
وجزاكي الله خير
11
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

قطره شوق
قطره شوق
رفع لرد ع سؤالي
jouliana
jouliana
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
كل ما هو عزيزتي للزينة ولكن للزوجك فلا ضرر ولا ضرار
والرسول عليه الصلاة والسلام حلال الذهب والفضة والحرير على النساء
وحرم الذهب والحرير على الرجال من امته
والله تعالى أعلم
قطره شوق
قطره شوق
رفع لااجابه عن الحكم بليززززز جاوبواع سؤالي
*هبة
*هبة
ماحكم لبس السلاسل والاساور لزينه اذا كا ن قصدك بالنسبه للرجال


حكم لبس السلاسل وأساور الفضة والذهب الأبيض للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صل الله عليه وسلم

اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي:

ما يجعل على طرف قبضته

لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله

صل الله عليه وسلم فضة.

وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة.

أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى

أحوالها الكراهة عند آخرين .

أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها

من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً

منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

قال النووي في المجموع شرح المهذب:

قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج

والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها

وقال المتولي والغزالي في الفتاوى:

يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن

في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.


فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي

هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.


وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث

الذي رواه البخاري وغيره،

فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال،

فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال

في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها.

أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم:

ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي:

( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة

وحلية السيف).

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي:

( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف ).

وفي المجموع للنووي وهو شافعي:

( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار

والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى

يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول

لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام ).

وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية:

( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة).

وإذا قيل أن بعض السلاسل خاصة بالرجال ، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً مادام الذي ورد

شرعاً مما هو مباح للرجال هو خاتم الفضة فقط دون غيره

ولا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة ،

وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها

حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة

الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك

أما لبس الذهب الأبيض للرجال

فالذهب في حقيقته أصفر اللون ، كما أنه يوصف بالحمرة أيضا بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا ،

هذا هو المعروف عند الناس، وفي كتب اللغة والمعادن وغيرها .

جاء في المعجم الوسيط : الذهب عنصر فلزي أصفر اللون .

وقال الأستاذ محمد حسين جودي في كتابه "علوم الذهب وصياغة المجوهرات":

"ومن المعروف أن كل فلز من الفلزات المكونة لسبيكة الذهب كالنحاس والفضة والبلاديوم والبلاتين

والخارصين وغيرها لها تأثير واضح في لون السبيكة وصلادتها ودرجة انصهارها ، فالذهب يعطي

اللون الأصفر ويقاوم ضد تأكسد السبيكة . . أما النحاس فيعطي السبيكة اللون الأحمر ،

ويزيد من قوتها وصلادتها" انتهى .

وبعد سؤال أهل الخبرة ممن يعملون في المجوهرات والمصوغات ، ذكروا أن " الذهب الأبيض "

يطلق على عدة أشياء :

الأول : يطلق على معدن البلاتين ، وهذا لبسه جائز للرجال لا حرج فيه ، لأنه لم يرد في الشرع

ما يفيد تحريمه على الرجال ، وتسمية الناس له بـ "الذهب الأبيض" لا يجعله حراماً ، لأنها مجرد

اصطلاح ، وهو ليس ذهباً في الحقيقة ، كما يسمى القطن أيضاً بالذهب الأبيض ، والبترول بالذهب

الأسود ، وكونه ثميناً لا يجعله حراماً أيضاً ، فإنه يجوز للرجل أن يلبس الأحجار الكريمة مثل الألماس

والياقوت وغيرها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/76) :

" لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .



ماحكم اخذ العمره بعد الزواج لمتزوجين؟
وضحى اكثر المقصود من السؤال فالعمره ممكن ان تكون فى اى وقت
قطره شوق
قطره شوق
ماحكم لبس السلاسل والاساور لزينه اذا كا ن قصدك بالنسبه للرجال حكم لبس السلاسل وأساور الفضة والذهب الأبيض للرجال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صل الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صل الله عليه وسلم فضة. وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين . أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال. قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى. فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل. وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها. أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم: ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف). وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف ). وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام ). وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة). وإذا قيل أن بعض السلاسل خاصة بالرجال ، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً مادام الذي ورد شرعاً مما هو مباح للرجال هو خاتم الفضة فقط دون غيره ولا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة ، وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك أما لبس الذهب الأبيض للرجال فالذهب في حقيقته أصفر اللون ، كما أنه يوصف بالحمرة أيضا بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا ، هذا هو المعروف عند الناس، وفي كتب اللغة والمعادن وغيرها . جاء في المعجم الوسيط : الذهب عنصر فلزي أصفر اللون . وقال الأستاذ محمد حسين جودي في كتابه "علوم الذهب وصياغة المجوهرات": "ومن المعروف أن كل فلز من الفلزات المكونة لسبيكة الذهب كالنحاس والفضة والبلاديوم والبلاتين والخارصين وغيرها لها تأثير واضح في لون السبيكة وصلادتها ودرجة انصهارها ، فالذهب يعطي اللون الأصفر ويقاوم ضد تأكسد السبيكة . . أما النحاس فيعطي السبيكة اللون الأحمر ، ويزيد من قوتها وصلادتها" انتهى . وبعد سؤال أهل الخبرة ممن يعملون في المجوهرات والمصوغات ، ذكروا أن " الذهب الأبيض " يطلق على عدة أشياء : الأول : يطلق على معدن البلاتين ، وهذا لبسه جائز للرجال لا حرج فيه ، لأنه لم يرد في الشرع ما يفيد تحريمه على الرجال ، وتسمية الناس له بـ "الذهب الأبيض" لا يجعله حراماً ، لأنها مجرد اصطلاح ، وهو ليس ذهباً في الحقيقة ، كما يسمى القطن أيضاً بالذهب الأبيض ، والبترول بالذهب الأسود ، وكونه ثميناً لا يجعله حراماً أيضاً ، فإنه يجوز للرجل أن يلبس الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت وغيرها . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/76) : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى . ماحكم اخذ العمره بعد الزواج لمتزوجين؟ وضحى اكثر المقصود من السؤال فالعمره ممكن ان تكون فى اى وقت
ماحكم لبس السلاسل والاساور لزينه اذا كا ن قصدك بالنسبه للرجال حكم لبس السلاسل وأساور الفضة...