السلام عليكم
أغلب مشاكلنا بسبب جهلنا بحقوقنا ..
أحيانًا اقرأ فتوى تخص الزوجة .. و أتعجب من ما فيها
هذا الموضوع سأدون فيه كل فتوى تمر علي .. فيها حق شرعي لي " ضائع " بسبب المجتمع و العادات
مع العلم أني بإذن الله سأتحرى الدقة في النقل و و ستكون الفتاوى من شيخ ثقة
*****
السؤال: مشكلتي بأني مهما حاولت جاهدة أن أخدم أهل زوجي ، وخاصة : والدته ، والتفانى في خدمتها : فهو لا يعجب زوجي ، تعبت ، وأنهكت طاقاتي ، علما بأني أسكن في مسكن مستقل ، ووالدته تأتي لزيارتنا من بلد مختلف ، المشاكل زادت بيننا إلى حد أنه هجرني في الفراش ، للأسف بدأت أكره والدته ؛ لأنه بقدومها تأتي مشكلة أخرى ، رغم أنه ما عمري قط رفعت صوتي عليها ، أو عصيت لها أمراً ، أو حتى ألَّبت زوجي عليها ، بل إني دائمة الحث لزوجي ببرِّها ، ولكن زوجي هداه الله يفضلها عليَّ تفضيلاً جارحاً ، ولا أنكر بأن هذه والدته ولا يجب أصلا مقارنتها بي ، ولكن على الأقل يكون كيِّساً ، ويحاول أن لا يثير غيرتي ، وعندما أتفق معه على أمر لا يقلب عليَّ إذا لم يعجب والدته . إني أعاني من قسوة زوجي في وجود أهله ، فهو لا يريدني أن أخطئ أبدا أبدا ، وأن أخدم والدته ، وأخواته بتفانٍ ! بدأت أشعر بالكراهية نحو أهله بسببه ، رغم أني كنت أحبهم ، هل يجب عليَّ أن أخدم والدته بهذا التفاني ؟ وهل هو في الشرع واجب عليَّ خدمة أم الزوج بهذا الشكل ؟ كما أني أريد توجيهاً لزوجي بأن علاقتي بأخواته وأهله لا يجب أن تكون سبباً في حدوث مشاكل بيننا . جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها ، ليتم الاستمتاع بينهما ، ويكون على الزوج أن ينفق عليها ، ولو كانت غنية ، وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها ، لا أمه ، ولا أخواته ، ولا غيرهن ، وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه ، إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة ؛ احتساباً للأجر ، وبرّاً بزوجها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه بره .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ .
فأجاب :
لا ، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة ؛ لكن لها حق مِن المعروف ، والإحسان ، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته ، أن تراعي أمه في مصالحها ، وتخدمها في الأمر اليسير ، وأن تزورها من حين لآخر ، وأن تستشيرها في بعض الأمور ، وأما وجوب الخدمة : فلا تجب ؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 68 / السؤال 14 ) .
فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي ، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً ، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله ؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى .
وفي الوقت نفسه : نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها ، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها ، ولجميع أفراد الأسرة ، ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها ، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها ، والعناية بها .
وننصح الزوجة بالنظر في جواب السؤال رقم : ( 21598 ) .
ثانياً:
على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، وليس له أن يربط علاقته بزوجته بعلاقتها بأهله ، وأن عليه هو مسئولية جسيمة في التوافق والترابط بين زوجته وأهله ، وأن مثل هذه العلاقات الودية لا تأتي بالأوامر للزوجة بخدمة أهله ، بل يكون ذلك بالتودد ، والتلطف معها ، مع وجود جو من المحبة ، والمودة بين كافة الأطراف ، وهو ما نحمله هو المسؤولية الكاملة عنه ، فيستطيع استثمار علاقته بالأطراف جميعها ليجمع بينهم على المحبة والمودة ، وبما أنهم لا يسكنون معاً ، بل تباعدت بينهم الديار : فإن هذا مما يسهِّل الأمر ولا يصعِّبه ؛ لأن من عادة الاختلاط في بيت واحد ، أو السكن المتقارب أن يؤدي لمثل هذه النزاعات ، أما والحال أن كل واحد من الطرفين يسكن في بلد غير بلد الآخر : فهذا يجعل الأمر عليه يسيراً إن شاء الله ، ويمكن لكلا الطرفين أن يتحمَّل الفترة التي يلتقون فيها ، ويجاهد كل واحد منهما نفسه ، إلى أن يكتب الله لهما الاجتماع بمحبة وصفاء ، وإذا لم يحصل مثل هذا : فليرض الزوج بالحد الأدنى ، وهو عدم حدوث ما يعكر صفو اللقاء بين الطرفين بمشاحنات ومشادات .
أيها الزوج الكريم ، الله الله في زوجتك ، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) رواه مسلم (2137) .
إن من أهم أسباب استقامة الحياة ، ودوام المعروف ، وحسن العشرة بينكما : أن تشعر زوجتك أنها شريكة لك ، أنها زوجة ، كما أنك زوج ، وليست أمة عند سيد !!
وتذكر ـ أخيرا ـ قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ؛ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) .
رواه الترمذي (3830) وابن ماجة (1967) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
نسأل الله أن يصلح شأنك وشأن زوجك ، وأن يصرف عنكما كيد الشيطان ونزغه ووسواسه ، وأن يجمع بينكما في خير .
والله أعلم
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الفائدة :
فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم
السؤال: متزوج منذ عشر سنين ، ولدي طفلان ، وأعيش مع زوجتي وأولادي في بيت منفصل بعيداً عن أبي وأمّي ، إننا نزورهما باستمرار ، ولكن زوجتي لم تستطع التأقلم معهما طوال هذه المدة...لقد طلبت مني أن آذن لها بعدم الذهاب معي إلى بيتهما ؛ لأنها - كما قالت - لا تريد أن تقابلهما مطلقاً.. وتقول إن زيارتهما واجب في حقي أنا ، أمّا هي فليست بحاجة إلى أن تراهما أو تزورهما.. فهل يجوز لي أن أسمح لها بعدم الذهاب لزيارتهما ورؤيتهما ؛ ولأكون منصفاً في حقها ، إنها تحثني على طاعتهما وعلى الاعتناء بهما وزيارتهما ، لكنها لا تريد أن تكون طرفاُ في هذه الزيارة ، ولا ترى أن هذا حق عليها ، لا من قريب ولا من بعيد.. سوف ينزعجان بالطبع ويشعران بالانقباض إذا لم تأت زوجتي معي عند زيارتهما.. ولكن ما العمل ، إن زوجتي ترى أنني إن لم آذن لها فقد أكون ظلمتها ، وأن الله سيسألني عن ذلك.. فهل هي محقة في ذلك ؟ أرجو منكم المساعدة ، فلقد سألت العديد من المواقع ولكن لم يجب عليّ أحد .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها ، فذلك من إحسانها إلى زوجها ، وإكرامها له ، وتتأكد زيارتها لهم إذا كان ذلك بطلب من الزوج ، مع عدم حصول ضرر على الزوجة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب استحبابا متأكدا : زيارة الصالحين ، والإخوان ، والجيران ، والأصدقاء ، والأقارب ، وإكرامهم ، وبرهم ، وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم " انتهى.
" الأذكار " (ص/268) .
ثانيا :
فإن لم تستجب الزوجة ، ولم تقم بزيارة أهل زوجها فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم ؛ لأن أهل الزوج ليسوا من أقاربها – إن لم يكن بينها وبينهم نسب حقيقي - وصلة الرحم إنما تجب للأقارب فقط ، وليس لغيرهم من الأصهار والأصحاب .
قال النووي رحمه الله :
" قال القاضي عياض : اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل : هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما .
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال .
وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
هذا كلام القاضي ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر : ( فإن لهم ذمة ورحما )، وحديث : ( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه ) مع أنه لا محرمية . والله أعلم " انتهى.
" شرح النووي على مسلم " (16/113) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" المراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا " انتهى .
" الفتاوى الفقهية الكبرى " (4/245) .
وهو اختيار ابن عابدين من الحنفية (5/264) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" نص أحمد أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا " انتهى.
" الآداب الشرعية " (1/507) ، وانظر : " الموسوعة الفقهية " (3/83) .
فهذه أقوال أهل العلم في تعريف " الرحم " التي تجب صلتها ، وليس فيها أن " الرحم " تشمل أقارب الزوج بالنسبة للزوجة .
لذا فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم ، وليسع هو للإصلاح بينهما ، فلا يخبر أهله بحقيقة موقفها ، وله أن يكذب في ذلك ، ولينظر أسباب الخلاف والابتعاد بين الطرفين فيقرِّب البعيد ، ويردم الهوة بينهما ، والله يتولاه ويرعاه .
ويمكن .. تحصيلاً للمصلحة ، ودفعاً لمفسدة القطيعة والنزاع ، أن يتفق مع زوجه أن تزورهم على فترات متباعدة ، حتى لا يشعر أهله بأنها لا تحبهم ولا تريد مجالستهم .
ولمزيد من الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75057) .
والله أعلم .
فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم
السؤال: متزوج منذ عشر سنين ، ولدي طفلان ، وأعيش مع زوجتي وأولادي في بيت منفصل بعيداً عن أبي وأمّي ، إننا نزورهما باستمرار ، ولكن زوجتي لم تستطع التأقلم معهما طوال هذه المدة...لقد طلبت مني أن آذن لها بعدم الذهاب معي إلى بيتهما ؛ لأنها - كما قالت - لا تريد أن تقابلهما مطلقاً.. وتقول إن زيارتهما واجب في حقي أنا ، أمّا هي فليست بحاجة إلى أن تراهما أو تزورهما.. فهل يجوز لي أن أسمح لها بعدم الذهاب لزيارتهما ورؤيتهما ؛ ولأكون منصفاً في حقها ، إنها تحثني على طاعتهما وعلى الاعتناء بهما وزيارتهما ، لكنها لا تريد أن تكون طرفاُ في هذه الزيارة ، ولا ترى أن هذا حق عليها ، لا من قريب ولا من بعيد.. سوف ينزعجان بالطبع ويشعران بالانقباض إذا لم تأت زوجتي معي عند زيارتهما.. ولكن ما العمل ، إن زوجتي ترى أنني إن لم آذن لها فقد أكون ظلمتها ، وأن الله سيسألني عن ذلك.. فهل هي محقة في ذلك ؟ أرجو منكم المساعدة ، فلقد سألت العديد من المواقع ولكن لم يجب عليّ أحد .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها ، فذلك من إحسانها إلى زوجها ، وإكرامها له ، وتتأكد زيارتها لهم إذا كان ذلك بطلب من الزوج ، مع عدم حصول ضرر على الزوجة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب استحبابا متأكدا : زيارة الصالحين ، والإخوان ، والجيران ، والأصدقاء ، والأقارب ، وإكرامهم ، وبرهم ، وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم " انتهى.
" الأذكار " (ص/268) .
ثانيا :
فإن لم تستجب الزوجة ، ولم تقم بزيارة أهل زوجها فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم ؛ لأن أهل الزوج ليسوا من أقاربها – إن لم يكن بينها وبينهم نسب حقيقي - وصلة الرحم إنما تجب للأقارب فقط ، وليس لغيرهم من الأصهار والأصحاب .
قال النووي رحمه الله :
" قال القاضي عياض : اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل : هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما .
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال .
وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
هذا كلام القاضي ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر : ( فإن لهم ذمة ورحما )، وحديث : ( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه ) مع أنه لا محرمية . والله أعلم " انتهى.
" شرح النووي على مسلم " (16/113) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" المراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا " انتهى .
" الفتاوى الفقهية الكبرى " (4/245) .
وهو اختيار ابن عابدين من الحنفية (5/264) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" نص أحمد أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا " انتهى.
" الآداب الشرعية " (1/507) ، وانظر : " الموسوعة الفقهية " (3/83) .
فهذه أقوال أهل العلم في تعريف " الرحم " التي تجب صلتها ، وليس فيها أن " الرحم " تشمل أقارب الزوج بالنسبة للزوجة .
لذا فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت تتضرر بالجلوس معهم ، وليسع هو للإصلاح بينهما ، فلا يخبر أهله بحقيقة موقفها ، وله أن يكذب في ذلك ، ولينظر أسباب الخلاف والابتعاد بين الطرفين فيقرِّب البعيد ، ويردم الهوة بينهما ، والله يتولاه ويرعاه .
ويمكن .. تحصيلاً للمصلحة ، ودفعاً لمفسدة القطيعة والنزاع ، أن يتفق مع زوجه أن تزورهم على فترات متباعدة ، حتى لا يشعر أهله بأنها لا تحبهم ولا تريد مجالستهم .
ولمزيد من الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75057) .
والله أعلم .
الصفحة الأخيرة
الحمد لله
أولا :
الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب ، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك ، في قول جمهور الفقهاء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 4037
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م ما يلي :
" أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ، ولها ثرواتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
...
خامساً : اشتراط العمل :
1- يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2- يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد" انتهى.
لكن يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها ، وأن تشاوره في تصرفها وألا تخالفه ؛ لما روى النسائي (3231) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا ، وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
لكن إذا شرط الزوج عند عقد النكاح إعلامه بجهات إنفاق زوجته ، وجب الوفاء بهذا الشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
وإنما تُلزم الزوجة بالشرط إذا كانت قد علمت به ورضيت ، أو كانت فوضت وليها تفويضا مطلقا في اشتراط ما يراه مناسبا ، وأما إذا لم تفوضه في ذلك ، ولم تعلم بالشرط ، فلا يلزمها الوفاء به ، والخطأ هنا يكون من وليها الذي وافق على هذا الشرط بدون أن يعلمها به .
ثانياً :
الذي يظهر لنا أن الأمر يسير ، وما دام غرضك هو مجرد العلم بتصرفها ، فلا ينبغي أن تتشدد في ذلك ، ولا أن تفتح بابا للخلاف والشقاق ، فإذا لم تعلم الزوجة بالشرط فإن لها التصرف في مالها بمقتضى حقها الشرعي ، ولا يلزمها إعلامك ، ومعرفة الزوجين بما يجب على كل منهما للآخر أساس في حصول الألفة والسعادة بينهما ، ثم تبقى دائرة الفضل والمعروف ، وذلك بتبادل الثقة بينهما ، ومشاورة كل منهما للآخر ومشاركته في همومه ومشاغله .
وكما أن الزوجة لا يلزمها إعلام زوجها بتصرفاتها المالية ، فإنه لا يلزمه أيضا إعلامها ، لا بقدر راتبه ، ولا بجهات إنفاقه ، لكن هذا السلوك لا يرضي الزوجة ، ولا يبني حياة مستقرة سعيدة في الغالب ، ولهذا نقول : كما تحب الزوجة أن تعلم تفاصيل أمور زوجها ، فإنه يحب ذلك ، وبهذا تبنى الحياة الزوجية السعيدة التي لا ينبغي أن يكون فيها مجال للأسرار والأمور الخاصة .
فالخطاب هنا يوجه إلى الزوجين معاً : لا ينبغي أن تصل العلاقة بينكما إلى هذا الحد من التكتم والخصوصية ، فما يحصل بين الزوجين ينبغي أن يزيل ما بينهما من تكلف وحواجز ، حتى تدوم العشرة بينهما ، ويحصل ما أراده الله تعالى من المودة والرحمة والسكن .
والنصيحة للزوجة أن تحسن عشرة زوجها ، وتترك هذه التصرفات التي تشعر الزوج بأنه شخص غريب عن زوجته ، بينهما من الحواجز وفَقْد الثقة الشيء الكثير ، مما يؤثر سلبا – ولا بد - على ثقته بها ، ومعاملته لها ، ثم تتطور الأمور ويحصل ما لا يحمد عقباه ، ويندم الجميع حيث تشددوا في أمور كانت لا تستحق هذا التشدد .
نسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يقيكما شرور النفس ونزغات الشيطان .
والله أعلم .