
رحيق الزهور@
•
اولا احنا عمرنا مااخدنا النص خالص انا قولت ف اول كومنت خصم ٢٥او٢٣٪ثانيا العضويه ببلاش مش بفلوس يعني اي حد ممكن يعملها من غير ولا مليم ف اوريفلام ثالثا انا بدخل اعضاء عشان تاخد المنتج بسعر الشركه حتي لو هتاخد منتج واحد بس رابعا بالفرض انا بشتغل ف الملابس وانا فعلا بشتغل ف ملابس الاطفال وبجيب المنتج من المصنع هل هبيعه بسرعه لا طبعا يبقي انا كسبت ايه دي تجاره حبيبتي وكل واحد بيحدد نسبت ربحه اللي تناسب السوق المحلي ومصاريف شغله وبعدين الرسول صلي الله عليه وسلم وصي بالتجاره

بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد
سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي حلال أم حرام..
ويتلخص وصف واقع المعاملة في هذه الشركة على النحو الآتي:
يذهب الشخص ليسجل عضوية في الشركة ويدفع عشرة جنيهات، اشتراكا مستمرا دائما، والعشرة جنيهات مقطوعة مرة واحدة فقط. ثم تسلم الشركة للعضو (كتالوج) فيه أنواع البضاعة المختلفة، ويأخذ المشترك هذا الـ (كتالوج) ويسوق من خلاله البضاعة للناس، ويأخذ من الشركة خصم (25%) ليكون هذا الخصم مكسب العضو، يعني لو أن البضاعة بمائة جنيه يأخذها العضو بـ (75) ويبيعها بالمائة .. ومع بيع البضاعة تقوم الشركة باحتساب نقاط للعضو حسب نشاطه في المبيعات والقدر الذي يبيعه، وتكافئه الشركة بهدية إما أن تكون عينية أو مالية أو خصم يزيد عن الـ (25%) التي يأخذها في الأصل…
ثم هناك جانب آخر من المعاملة، وهو أن هذا العضو يمكنه أن يضم تحت (الكود) الخاص به أعضاء يتواصل هو مع الشركة لتسجلهم تحت كوده ويقوم العضو بتفهيم الأعضاء الذين هم تحت كوده بكل تفصيلات العمل، ويطلب لهم البضاعة التي يحتاجونها من الشركة ويقوم معهم بالمتابعة اللازمة، ونتيجة ذلك يتعامل الأعضاء الذين هم تحت العضو الأول الذي أصبح قائدا (LEADER) نفس معاملة العضو الأول بأخذ نسبة الـ 25% والهدايا التي تقدمها الشركة نتيجة النقاط التي يسجلها العضو كمقابل لمبيعاته النشيطة .. ومن ناحية أخرى فإن النقاط التي يسجلها الأعضاء تحت القائد إذا بلغت كلها حدا معينا حددته الشركة سلفا فإن للقائد مكافأة تدفعها الشركة له نظير إجمالي عدد النقاط التي بلغها جميع الأعضاء مع قائدهم، والمكافأة التي أخذها كل عضو إذا بلغ النقاط المحددة تُخصم من مكافأة القائد، وما يتبقى للقائد يأخذه، وكل هذا من الشركة.
على أن العضو الذي هو تحت القائد إذا أصبح قائدا وجلب أعضاء آخرين تحته، ينفصل عن قائده الأول ولا يكون له به علاقة، ويتعامل هو مع أعضائه، كما كان يتعامل قائده الأول معه ومع زملائه الأعضاء.
فما حكم هذه المعاملة، هل فيها ربا، وهل ينطبق عليها حكم التسويق الشبكي؟.
***************
الجواب: إذا كان وصف المعاملة كما قال السائل فنقول وبالله التوفيق:
أولا: يشترط في البضائع أن تكون حلالا، وألا يكون فيها ضرر لأحد، فالمحرمات يحرم بيعها وشراؤها، والضرر مرفوع ولابد من إزالته في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار).
ثانيا: تسجيل العضوية ودفع عشرة جنيهات على سبيل الاشتراك، أو أخذ حق الوكالة، وإعطاء العضو (كتالوج) الشركة، أمر لا شبهة فيه، وهو مبلغ زهيد واشتراك مقطوع ليس فيه أي معنى للغرر أو القمار، ولا أي نوع من أنواع المعاملات غير المشروعة.
ثالثا: الخصم الذي يتقاضاه العضو على البضاعة خصم مشروع ومال حلال، وهو بيع، والله تعالى أحله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، وهذه المعاملة أيضا من باب الوكالة شرعا؛ فالشركات والمصانع تنتج البضائع، وتأخذها المحلات التجارية بأسعار الجملة، ثم تبيعها بأسعار زائدة مع مراعاة عدم الزيادة الفاحشة وعدم الاحتكار واستغلال حاجات الناس؛ لأن هذا ضرر، والضرر يُزال.
رابعا: الهدايا التي تدفعها الشركة من تلقاء نفسها كتشجيع للمسوقين بحسبانها عدد النقاط التي تسجلها للمسوق نظير نشاطه وبيعه الجيد، أمر لا بأس به، ولا شيء فيه، بل هو من باب ترويج البضائع ورواج المال والتجارة، وهذا من مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية.
خامسًا: حينما يصبح العضو قائدا وتحته أعضاء يقوم بتسجيلها في الشركة تحت (الكود) الخاص به، ويعلمهم طرق البيع، ويتابع معهم، وينسق بينهم وبين الشركة في مقابل أخذه مبلغا محددا تدفعه الشركة إذا بلغت نقاطُ جميع الأعضاء مبلغا تحدده الشركة وهو معلوم لدى القائد والأعضاء .. الخ .. هذه الصورة لا بأس بها، وهي من باب السمسرة شرعا، ويشترط فيها أن تكون البضاعة حاضرة وموجودة بالفعل، ولا تتحول المعاملة للتسويق الشبكي الهرمي الذي يتقاضى فيه القائد مالا عن كل من هم تحته مهما نزلوا دون أن يبذل أي جهد يذكر، وهما متحققان؛ إذ العضو حين يصبح قائدا ينفصل عن قائده، فتنتفي صورة الهرمية أو الشبكية؛ أما التسويق الشبكي فهو الذي لا يكون المنتج فيه مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر في التسويق الشبكي هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ومعلوم أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج.
سادسًا: أنبه الأعضاء أن يكونوا صادقين وأمناء مع المستهلكين؛ فلا يصفوا البضاعة بصفات كاذبة، أو يخلعوا عليها صفات ليست موجودة فيها، وكذلك القادة الذي يجلبون أعضاء تحت (أكوادهم) ينبغي أن يكونوا مع الأعضاء أمناء صادقين، وقد روى البخاري بسنده عن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، أو قال: حتى يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَمَا وكَذَّبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيَعْهِمَا). قال القسطلاني في شرح الحديث: («فإنْ صَدقَا»، أي: صدَقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووصْفِ الْمَبيعِ ونحو ذلك، و«بيَّنا» ما يُحتاجُ إلى بيانِه مِن عيبٍ ونحوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ، «بُورك لهما في بيعِهما»، أي: كثُرَ نفْعُ الْمَبيعِ والثَّمَنِ، «وإنْ كَتَما»، أي: كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ والمشتري عَيبَ الثَّمَنِ، «وكذَبَا» في وصْفِ السِّلعةِ والثَّمنِ، «مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»، أي: أُذْهبَتْ زِيادتُه ونماؤُه). ا.هـ. .
*****
بناء على هذا كله، واستنادا إلى ما جاء في وصف الحالة كما وصفها السائلون، واعتبارًا بالأصول والضوابط التي ذُكرتْ؛ فإن المعاملة مشروعة لا بأس بها، وليس فيها ربا، ولا تدخل ضمن التسويق الشبكي، ولا أي نوع من أنواع المعاملة المحرمة، والله تعالى أعلم.
كتبه/
د. وصفي عاشور أبو زيد
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية
الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م.
(المصدر: صفحة د. وصفي أبو زيد)
سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي حلال أم حرام..
ويتلخص وصف واقع المعاملة في هذه الشركة على النحو الآتي:
يذهب الشخص ليسجل عضوية في الشركة ويدفع عشرة جنيهات، اشتراكا مستمرا دائما، والعشرة جنيهات مقطوعة مرة واحدة فقط. ثم تسلم الشركة للعضو (كتالوج) فيه أنواع البضاعة المختلفة، ويأخذ المشترك هذا الـ (كتالوج) ويسوق من خلاله البضاعة للناس، ويأخذ من الشركة خصم (25%) ليكون هذا الخصم مكسب العضو، يعني لو أن البضاعة بمائة جنيه يأخذها العضو بـ (75) ويبيعها بالمائة .. ومع بيع البضاعة تقوم الشركة باحتساب نقاط للعضو حسب نشاطه في المبيعات والقدر الذي يبيعه، وتكافئه الشركة بهدية إما أن تكون عينية أو مالية أو خصم يزيد عن الـ (25%) التي يأخذها في الأصل…
ثم هناك جانب آخر من المعاملة، وهو أن هذا العضو يمكنه أن يضم تحت (الكود) الخاص به أعضاء يتواصل هو مع الشركة لتسجلهم تحت كوده ويقوم العضو بتفهيم الأعضاء الذين هم تحت كوده بكل تفصيلات العمل، ويطلب لهم البضاعة التي يحتاجونها من الشركة ويقوم معهم بالمتابعة اللازمة، ونتيجة ذلك يتعامل الأعضاء الذين هم تحت العضو الأول الذي أصبح قائدا (LEADER) نفس معاملة العضو الأول بأخذ نسبة الـ 25% والهدايا التي تقدمها الشركة نتيجة النقاط التي يسجلها العضو كمقابل لمبيعاته النشيطة .. ومن ناحية أخرى فإن النقاط التي يسجلها الأعضاء تحت القائد إذا بلغت كلها حدا معينا حددته الشركة سلفا فإن للقائد مكافأة تدفعها الشركة له نظير إجمالي عدد النقاط التي بلغها جميع الأعضاء مع قائدهم، والمكافأة التي أخذها كل عضو إذا بلغ النقاط المحددة تُخصم من مكافأة القائد، وما يتبقى للقائد يأخذه، وكل هذا من الشركة.
على أن العضو الذي هو تحت القائد إذا أصبح قائدا وجلب أعضاء آخرين تحته، ينفصل عن قائده الأول ولا يكون له به علاقة، ويتعامل هو مع أعضائه، كما كان يتعامل قائده الأول معه ومع زملائه الأعضاء.
فما حكم هذه المعاملة، هل فيها ربا، وهل ينطبق عليها حكم التسويق الشبكي؟.
***************
الجواب: إذا كان وصف المعاملة كما قال السائل فنقول وبالله التوفيق:
أولا: يشترط في البضائع أن تكون حلالا، وألا يكون فيها ضرر لأحد، فالمحرمات يحرم بيعها وشراؤها، والضرر مرفوع ولابد من إزالته في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار).
ثانيا: تسجيل العضوية ودفع عشرة جنيهات على سبيل الاشتراك، أو أخذ حق الوكالة، وإعطاء العضو (كتالوج) الشركة، أمر لا شبهة فيه، وهو مبلغ زهيد واشتراك مقطوع ليس فيه أي معنى للغرر أو القمار، ولا أي نوع من أنواع المعاملات غير المشروعة.
ثالثا: الخصم الذي يتقاضاه العضو على البضاعة خصم مشروع ومال حلال، وهو بيع، والله تعالى أحله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، وهذه المعاملة أيضا من باب الوكالة شرعا؛ فالشركات والمصانع تنتج البضائع، وتأخذها المحلات التجارية بأسعار الجملة، ثم تبيعها بأسعار زائدة مع مراعاة عدم الزيادة الفاحشة وعدم الاحتكار واستغلال حاجات الناس؛ لأن هذا ضرر، والضرر يُزال.
رابعا: الهدايا التي تدفعها الشركة من تلقاء نفسها كتشجيع للمسوقين بحسبانها عدد النقاط التي تسجلها للمسوق نظير نشاطه وبيعه الجيد، أمر لا بأس به، ولا شيء فيه، بل هو من باب ترويج البضائع ورواج المال والتجارة، وهذا من مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية.
خامسًا: حينما يصبح العضو قائدا وتحته أعضاء يقوم بتسجيلها في الشركة تحت (الكود) الخاص به، ويعلمهم طرق البيع، ويتابع معهم، وينسق بينهم وبين الشركة في مقابل أخذه مبلغا محددا تدفعه الشركة إذا بلغت نقاطُ جميع الأعضاء مبلغا تحدده الشركة وهو معلوم لدى القائد والأعضاء .. الخ .. هذه الصورة لا بأس بها، وهي من باب السمسرة شرعا، ويشترط فيها أن تكون البضاعة حاضرة وموجودة بالفعل، ولا تتحول المعاملة للتسويق الشبكي الهرمي الذي يتقاضى فيه القائد مالا عن كل من هم تحته مهما نزلوا دون أن يبذل أي جهد يذكر، وهما متحققان؛ إذ العضو حين يصبح قائدا ينفصل عن قائده، فتنتفي صورة الهرمية أو الشبكية؛ أما التسويق الشبكي فهو الذي لا يكون المنتج فيه مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر في التسويق الشبكي هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ومعلوم أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج.
سادسًا: أنبه الأعضاء أن يكونوا صادقين وأمناء مع المستهلكين؛ فلا يصفوا البضاعة بصفات كاذبة، أو يخلعوا عليها صفات ليست موجودة فيها، وكذلك القادة الذي يجلبون أعضاء تحت (أكوادهم) ينبغي أن يكونوا مع الأعضاء أمناء صادقين، وقد روى البخاري بسنده عن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، أو قال: حتى يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَمَا وكَذَّبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيَعْهِمَا). قال القسطلاني في شرح الحديث: («فإنْ صَدقَا»، أي: صدَقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووصْفِ الْمَبيعِ ونحو ذلك، و«بيَّنا» ما يُحتاجُ إلى بيانِه مِن عيبٍ ونحوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ، «بُورك لهما في بيعِهما»، أي: كثُرَ نفْعُ الْمَبيعِ والثَّمَنِ، «وإنْ كَتَما»، أي: كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ والمشتري عَيبَ الثَّمَنِ، «وكذَبَا» في وصْفِ السِّلعةِ والثَّمنِ، «مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»، أي: أُذْهبَتْ زِيادتُه ونماؤُه). ا.هـ. .
*****
بناء على هذا كله، واستنادا إلى ما جاء في وصف الحالة كما وصفها السائلون، واعتبارًا بالأصول والضوابط التي ذُكرتْ؛ فإن المعاملة مشروعة لا بأس بها، وليس فيها ربا، ولا تدخل ضمن التسويق الشبكي، ولا أي نوع من أنواع المعاملة المحرمة، والله تعالى أعلم.
كتبه/
د. وصفي عاشور أبو زيد
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية
الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م.
(المصدر: صفحة د. وصفي أبو زيد)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم العمل التسويقى بشركات مثل اوريفليم وماى واى ... *ألا تريد التأكد من مصدر دخلك ؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين"
أخواتي الحبيبات ...و الله انى أحبكم فى الله ... وأحب دائما لكن الخير
و لكنى قرأت فتوى بالشبكة الاسلامية عن التسويق الهرمى مثل ماى واى وغيرها، فأردت ان تشاركننى فى قراءة حكمها ...لكى نكون على بصيرة من مصدردخلنا فأن أكل الحرام من الكبائر العظام المانعة من استجابة الدعاء، الموجبة لعذاب الله،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به}
و إليكم الفتاوى :.
رقم الفتوى :
43964
عنوان الفتوى :
حكم العضوية بشركة التسويق my way
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي .... وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة،بالإضافة إلى الجوائزوالمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فمافوق ذلك...ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة في عددالنقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأناقد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل . ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة...أفيدونا...ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعـد:
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذمن الشركة مالاً بغيرحق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط منجراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم،ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساءمتبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر: شبكة عدويةالاسلامية
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ . حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس .
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي . وفيما يلي نص الفتوى:"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضابالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصودالمعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لايتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسيرهو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعالأمور:
أولا:أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة،فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركةعلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا:أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقدنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم فيصحيحه.
ثالثاً:ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء،الآية:29".
رابعاً:ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقدقال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذباوكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إنهذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه علىأجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإنالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا،ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيهافاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليهالصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليهالصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيرذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً...
منقوـــــــــــــ ل
أسأل الله ان ينفـــــــــــع به
دعواتكم لي بالتوفيق والرزق الحلال
حكم العمل التسويقى بشركات مثل اوريفليم وماى واى ... *ألا تريد التأكد من مصدر دخلك ؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين"
أخواتي الحبيبات ...و الله انى أحبكم فى الله ... وأحب دائما لكن الخير
و لكنى قرأت فتوى بالشبكة الاسلامية عن التسويق الهرمى مثل ماى واى وغيرها، فأردت ان تشاركننى فى قراءة حكمها ...لكى نكون على بصيرة من مصدردخلنا فأن أكل الحرام من الكبائر العظام المانعة من استجابة الدعاء، الموجبة لعذاب الله،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به}
و إليكم الفتاوى :.
رقم الفتوى :
43964
عنوان الفتوى :
حكم العضوية بشركة التسويق my way
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي .... وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة،بالإضافة إلى الجوائزوالمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فمافوق ذلك...ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة في عددالنقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأناقد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل . ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة...أفيدونا...ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعـد:
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذمن الشركة مالاً بغيرحق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط منجراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم،ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساءمتبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتـــي:
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر: شبكة عدويةالاسلامية
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ . حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس .
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي . وفيما يلي نص الفتوى:"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضابالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصودالمعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لايتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسيرهو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعالأمور:
أولا:أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة،فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركةعلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيا:أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقدنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم فيصحيحه.
ثالثاً:ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء،الآية:29".
رابعاً:ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقدقال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذباوكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إنهذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه علىأجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإنالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا،ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيهافاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليهالصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليهالصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيرذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً...
منقوـــــــــــــ ل
أسأل الله ان ينفـــــــــــع به
دعواتكم لي بالتوفيق والرزق الحلال

رياح الهنا :
بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي حلال أم حرام.. ويتلخص وصف واقع المعاملة في هذه الشركة على النحو الآتي: يذهب الشخص ليسجل عضوية في الشركة ويدفع عشرة جنيهات، اشتراكا مستمرا دائما، والعشرة جنيهات مقطوعة مرة واحدة فقط. ثم تسلم الشركة للعضو (كتالوج) فيه أنواع البضاعة المختلفة، ويأخذ المشترك هذا الـ (كتالوج) ويسوق من خلاله البضاعة للناس، ويأخذ من الشركة خصم (25%) ليكون هذا الخصم مكسب العضو، يعني لو أن البضاعة بمائة جنيه يأخذها العضو بـ (75) ويبيعها بالمائة .. ومع بيع البضاعة تقوم الشركة باحتساب نقاط للعضو حسب نشاطه في المبيعات والقدر الذي يبيعه، وتكافئه الشركة بهدية إما أن تكون عينية أو مالية أو خصم يزيد عن الـ (25%) التي يأخذها في الأصل… ثم هناك جانب آخر من المعاملة، وهو أن هذا العضو يمكنه أن يضم تحت (الكود) الخاص به أعضاء يتواصل هو مع الشركة لتسجلهم تحت كوده ويقوم العضو بتفهيم الأعضاء الذين هم تحت كوده بكل تفصيلات العمل، ويطلب لهم البضاعة التي يحتاجونها من الشركة ويقوم معهم بالمتابعة اللازمة، ونتيجة ذلك يتعامل الأعضاء الذين هم تحت العضو الأول الذي أصبح قائدا (LEADER) نفس معاملة العضو الأول بأخذ نسبة الـ 25% والهدايا التي تقدمها الشركة نتيجة النقاط التي يسجلها العضو كمقابل لمبيعاته النشيطة .. ومن ناحية أخرى فإن النقاط التي يسجلها الأعضاء تحت القائد إذا بلغت كلها حدا معينا حددته الشركة سلفا فإن للقائد مكافأة تدفعها الشركة له نظير إجمالي عدد النقاط التي بلغها جميع الأعضاء مع قائدهم، والمكافأة التي أخذها كل عضو إذا بلغ النقاط المحددة تُخصم من مكافأة القائد، وما يتبقى للقائد يأخذه، وكل هذا من الشركة. على أن العضو الذي هو تحت القائد إذا أصبح قائدا وجلب أعضاء آخرين تحته، ينفصل عن قائده الأول ولا يكون له به علاقة، ويتعامل هو مع أعضائه، كما كان يتعامل قائده الأول معه ومع زملائه الأعضاء. فما حكم هذه المعاملة، هل فيها ربا، وهل ينطبق عليها حكم التسويق الشبكي؟. *************** الجواب: إذا كان وصف المعاملة كما قال السائل فنقول وبالله التوفيق: أولا: يشترط في البضائع أن تكون حلالا، وألا يكون فيها ضرر لأحد، فالمحرمات يحرم بيعها وشراؤها، والضرر مرفوع ولابد من إزالته في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار). ثانيا: تسجيل العضوية ودفع عشرة جنيهات على سبيل الاشتراك، أو أخذ حق الوكالة، وإعطاء العضو (كتالوج) الشركة، أمر لا شبهة فيه، وهو مبلغ زهيد واشتراك مقطوع ليس فيه أي معنى للغرر أو القمار، ولا أي نوع من أنواع المعاملات غير المشروعة. ثالثا: الخصم الذي يتقاضاه العضو على البضاعة خصم مشروع ومال حلال، وهو بيع، والله تعالى أحله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهذه المعاملة أيضا من باب الوكالة شرعا؛ فالشركات والمصانع تنتج البضائع، وتأخذها المحلات التجارية بأسعار الجملة، ثم تبيعها بأسعار زائدة مع مراعاة عدم الزيادة الفاحشة وعدم الاحتكار واستغلال حاجات الناس؛ لأن هذا ضرر، والضرر يُزال. رابعا: الهدايا التي تدفعها الشركة من تلقاء نفسها كتشجيع للمسوقين بحسبانها عدد النقاط التي تسجلها للمسوق نظير نشاطه وبيعه الجيد، أمر لا بأس به، ولا شيء فيه، بل هو من باب ترويج البضائع ورواج المال والتجارة، وهذا من مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية. خامسًا: حينما يصبح العضو قائدا وتحته أعضاء يقوم بتسجيلها في الشركة تحت (الكود) الخاص به، ويعلمهم طرق البيع، ويتابع معهم، وينسق بينهم وبين الشركة في مقابل أخذه مبلغا محددا تدفعه الشركة إذا بلغت نقاطُ جميع الأعضاء مبلغا تحدده الشركة وهو معلوم لدى القائد والأعضاء .. الخ .. هذه الصورة لا بأس بها، وهي من باب السمسرة شرعا، ويشترط فيها أن تكون البضاعة حاضرة وموجودة بالفعل، ولا تتحول المعاملة للتسويق الشبكي الهرمي الذي يتقاضى فيه القائد مالا عن كل من هم تحته مهما نزلوا دون أن يبذل أي جهد يذكر، وهما متحققان؛ إذ العضو حين يصبح قائدا ينفصل عن قائده، فتنتفي صورة الهرمية أو الشبكية؛ أما التسويق الشبكي فهو الذي لا يكون المنتج فيه مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر في التسويق الشبكي هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ومعلوم أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج. سادسًا: أنبه الأعضاء أن يكونوا صادقين وأمناء مع المستهلكين؛ فلا يصفوا البضاعة بصفات كاذبة، أو يخلعوا عليها صفات ليست موجودة فيها، وكذلك القادة الذي يجلبون أعضاء تحت (أكوادهم) ينبغي أن يكونوا مع الأعضاء أمناء صادقين، وقد روى البخاري بسنده عن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، أو قال: حتى يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَمَا وكَذَّبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيَعْهِمَا). قال القسطلاني في شرح الحديث: («فإنْ صَدقَا»، أي: صدَقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووصْفِ الْمَبيعِ ونحو ذلك، و«بيَّنا» ما يُحتاجُ إلى بيانِه مِن عيبٍ ونحوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ، «بُورك لهما في بيعِهما»، أي: كثُرَ نفْعُ الْمَبيعِ والثَّمَنِ، «وإنْ كَتَما»، أي: كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ والمشتري عَيبَ الثَّمَنِ، «وكذَبَا» في وصْفِ السِّلعةِ والثَّمنِ، «مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»، أي: أُذْهبَتْ زِيادتُه ونماؤُه). ا.هـ. [إرشاد الساري: 4/24. المطبعة الأميرية الكبرى. مصر. الطبعة السابعة. 1323هـ]. ***** بناء على هذا كله، واستنادا إلى ما جاء في وصف الحالة كما وصفها السائلون، واعتبارًا بالأصول والضوابط التي ذُكرتْ؛ فإن المعاملة مشروعة لا بأس بها، وليس فيها ربا، ولا تدخل ضمن التسويق الشبكي، ولا أي نوع من أنواع المعاملة المحرمة، والله تعالى أعلم. كتبه/ د. وصفي عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م. (المصدر: صفحة د. وصفي أبو زيد)بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي...
ياحبيبتي ماهو ده فعلا اللي بيحصل ولو ف مكافاه ع النقاط انا مش باخدها لوحدي انا وكل الاعضاء اللي معايا كل واحد حسب شغله اي حد يوصل لمستوي القائد بينفصل عني بمجموعته

هي ملهاش علاقه خالص بالتسويق الشبكي العشره ج بتدفع رسوم عمل العضويه ف الشركه وليست مقابل الهدايا والمكافات والنقاط كل ده مرتبط بالشغل ولو انا مشتغلتش مش باخد حاجه بدليل اني قعدت اكتر من ٣شهور بعد مادخلت الشركه مخدتش ولا مليم ليه عشان مشتغلتش وكمان دي تجاره كانها مصنع او مكتب جمله باخد منه شغلي وبضيف عليه نسبتي احنا مبنعملش حاجه غلط وشوفو كميه الناس اللي نجحت ووصلت بشغلها مش بشغل حد تاني خالص مكافات وهدايا الشركه اللي عملاها من باب التشجيع ع العمل وزياده الارباح والمكافات ودي محدش حرمها كل الشركات دلوقتي حتي اللي بيشتغل مندوب مبيعات الشركه بتبقي عاملاله تارجت لازم يحققه وبعد مايحققه ليه مكافاه غير مرتبه بتقفلو ابواب الرزق ع الناس ليه انا جتلي شركه التسويق الشبكي ولقيت نظامها كده مشتغلتش فيها عشان مفيهاش شغل غير اني ادخل ناس واما يشتغلو انا اخد فلوس عكس مااحنا بنعمل خالص
الصفحة الأخيرة