إذا
اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على بنينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا جمع مختصر في هذه المسألة اسأل الله تعالى أن يجعله نافعا للقاري والكاتب، والناقل.
أولاً: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيما إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان:
عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع،
هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟
فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب:
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها :
1) حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: (هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): (إسناده جيد) (صحيح أبي داود للألباني:(981).
2) وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.( صحيح ابن ماجة للألباني : (131).
3) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال:من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)).
رواه ابن ماجه، ( صحيح ابن ماجة للألباني : 1312 )ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: (( اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون،ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع".
4) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات". انتهى. (وصححه الألباني في صحيح أبي داود (984).
5) ومرسل ذكوان أبي صالح قال: (( اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام،فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع )). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6) وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا".
7) وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال:يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له"
8) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان : (( يعني يجلس في بيته )) رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها،
فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية :
1) من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر،وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2) من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3) يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4) من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5) لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6) القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة،وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم.وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ – حفظه الله –
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان– حفظه الله –
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد– رحمه الله –
عضو: صالح بن فوزان الفوزان– حفظه الله
بعض الآثار:
وجاء عند مالك في الموطأ:
"أن عثمان رضي الله تعالى عنه: اجتمع في عهده العيد ويوم الجمعة، فصلى العيد، ثم رخص لأهل العالية"، وأهل العوالي كانوا يأتون يصلون الجمعة في المسجد النبوي في المدينة، فلما اجتمع العيد ويوم الجمعة في عهد عثمان رضي الله عنه صلى العيد بمن حضر، ثم رخص لأهل العوالي إذا رجعوا ألا يرجعوا مرةً أخرى؛ لأن فيه مشقة في الذهاب والمجيء مرتين للعيد وللجمعة، وهنا رخص صلى الله عليه وسلم في الجمعة.
وجاء عند ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وهب بن كيسان قال:
"اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال: أصاب السنة، فبلغ ابن ابن الزبير، فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت".
وفي لفظ عند الفاكهي في "أخبار مكة":
" رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتمع على عهده عيدان ، فصنع هكذا".
وعن عطاء بن أبي رباح : قال :
« صلى بنا ابنُ الزبير يوم عيد في يوم جمعة أولَ النهار ، ثم رُحْنا إِلى الجمعة ، فلم يخرج إِلينا ، فصلَّينا وُحْدانا ، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له ، فقال : أصابَ السُّنَّة ».
وفي رواية قال :
« اجتمع يومُ جمعة ويومُ فطر على عهد ابن الزبير ، فقال : عيدانِ اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا ، فصلاهما ركعتين بُكْرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال :
« اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخَّر الخروجَ حتى تعالى النهارُ ، ثم خرج فخطب ، فأَطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصلِّ الناسُ يومئذ الجمعةَ ، فذُكِر ذلك لابن عباس ، فقال : أصابَ السُّنَّةَ ».
ثانياً: قال الشيخ عطية محمد سالم في شرحه على بلوغ المرام:
" الذي عليه الجمهور أن على الإمام أن يصلي الجمعة حضر معه من حضر، ومن لم يأتِ الجمعة وقد حضر العيد فلا يعنف، ولا يقال له: لم تركت؟ فله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج، والله تعالى أعلم.
. قوله: (من شاء)
أي: من شاء أن يصلي الجمعة، فالتخيير قائم مع وجود الرخصة، فمن شاء استعمل الرخصة، ومن شاء تركها ورجع إلى الأصل".
ثالثاً: سئل الإمام ابن باز رحمه الله
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً.
الجواب:
"الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد وأن يصلي بمن حضر كان النبي يقيمها - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية فيهما جميعاً كما قاله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - فيما ثبت عنه في الصحيح لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهراً فرداً أو جماعة".
رابعاً: سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟.
الجواب :
"إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم" .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،،
جمعه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
بعد عشاء يوم الأربعاء ليلة الخميس
29ــــ30/9/1431هـ.
المصدر: منتديات نور اليقين
~ كـنــوووزة ~ @knoooz_2
عضوة شرف في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ام دالي و صلاح
•
جزيتي خيراً
الصفحة الأخيرة