ما حكم الزكاة في المال المدخر ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي العزيزات :39:

كل عام وانتم بخير بمناسبه هالشهر الفضيل اعاده الله علينا وعلى الامه الاسلاميه بكل خير يارب

المهم مابطووول عليكم مووضوعي هووو

انا عندي مبلغ بالبنك 17300 ريال مجمعه من فتره ولا اضفت شي في الحساب ووقت مااحتاج اسحب منه ماعندي وظيفه ولاشي بس الحمدلله

المهم ابي اللي تعرف في فتاوي الزكاه او تعرف شيخ يفتي تساله تعلمني هل علي زكاه او لا ؟ تكفووون طمنوووني

اختي تقول علي زكاه

طيب واذا علي زكاااه ادفع من المال نفسه ماعندي غيره

اسفه طووولت عليكم ساامحوووني
واللي ترد علي والله لاادعيلها بهالشهر الفضيل
باي :27:
7
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

امووولة 1406
امووولة 1406
حرام عليكم 6 مشاهدات ولارد

الله يرضى عليكم اللي تعرفه ترد
امووولة 1406
امووولة 1406
الله يسامحكم بس :(
العمه فيافي
العمه فيافي
شوفي حبيبتي الي اعرفه انه لازم يكون له سنه كامله اذا تم سنه في حسابك تزكينه بس ابحثي في جوجل في فتاوى اللجنه
ام احمد 2003
ام احمد 2003
اختي ما حبيت اخرج بدون ما ارفعلك الموضوع

اللي اعرفه ان المال اذا مر عليه سنه وبلغ النصاب تزكين عنه
عن كل الف تزكين ٢٥ ريال

وما نقص مال من صدقه

والله يوسع عليكي
حمداً للمولى
حمداً للمولى
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/254
( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


---

الفضه سعر الجرام هو تقريبا 3 ريالات
فإذا أخذنا بقول علمائنا بأن الأحض للفقراء هو الفضة
فيكون النصاب بالريال هو 3*595= 1785 ريالا


---


ملاحظة: إذا كان هذا المبلغ عندك من سنين ولم تخرجي الزكاة فيه فهي لا زالت دين عليك عن كل سنة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول

والله أعلم