السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كيف حالكم أخواتي العزيزات ان شاء الله بخير :11:
بنات عندي عدة أسئلة :
س1: لما ابغى اشتري مجلات الاطفال يكون فيها صور ورسومات رغم انها مفيدة وانا احب اقرئها لكن الصور حرام وهي تمتلك الكثير من صور الاطفال ومن الرسومات الكرتونية وانا لا استطيع ان اطمسها كلها لكثرتها فما الحكم ؟؟؟...................................................................................................................
س2: ماحكم شراء مجلات الزينة النسائية رغم وجود الصور فيها ؟؟؟
...................................................................................................................
س3: ما حكم رسم العين والوجوه ؟؟؟
..................................................................................................................
أنا اشوف ناس متدينين وعادي يرسمون ويشترون مجلات الزينة :06:
ملاحظة: انا ارسلت رسالة لاحد المشايخ على احد المواقع وإلى الان لم يأتي لي أي رد من مدة..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*)()()()()()()()()()()()()(*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
بنااااات الله يسعدكم دنيا وآخرة ويوفقكم ويشرح صدوركم وتنشال كل همومكم آآآآآآآآآآآآآآآآآمين يا رب:44: أختكم المحبة في الله _ ( آلاء الدنيا )
:27:

آلاء الدنيا @alaaa_aldnya
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتمنى اختي الكريمه ان تفيدك هذه الفتاوي.
**
السؤال:
ما حكم مجلات عرض الأزياء ( البردة ) للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعُرفت الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن يُنظر فيها ، فما كل زي يكون حلالاً قد يكون هذا الذي متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة ثم إن تَطَلُع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .
الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 861
***
السؤال:
نعلم من الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتًا تعلق فيه التصاوير أو الصور الفوتوغرافية لأحياء ، بشرًا أو حيوانات . فما ضابط الاحتفاظ بصور أقارب العائلة الفوتوغرافية والصور الواردة في المجلات والجرائد الخ ؟ وكذلك لعب الأطفال مثل العرائس الدمية وخرق الحيوانات ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
التصوير نوعان : أحدهما باليد والآخر بالآلة .
أما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث .
أما التصوير بالآلة وهي الكاميرا فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ومنهم من أجازها .
والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به لأن الحاجة ترفع الشبهة ، و المفسدة لم تحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .
ثانيا :
أما اقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه ( انظر فتح الباري ص 388ج 10 ) وقال : هذا الإجماع محله في غير لعب البنات .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي . رواه البخاري برقم 5779 ، ومسلم برقم 2440
النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما على شيء فهذه أقسام :
1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والاجلال مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء ونحوها فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق .
2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم ، فهذه محرمة أيضا للحديث الوارد في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) رواه مسلم برقم2104
3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذبا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) قالت فجعلته وسادة أو وسادتين . رواه البخاري برقم 5610 ، ومسلم برقم 2107 .
4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها .
5- أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود وغيرها مما ابتليت به الأمة الإسلامية ، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده من غير فصد .
ثالثا :
أما عن لعب الأطفال مثل العرائس .
فيستثنى لعب الأطفال من الحرمة والكراهة لكن ما هي اللعب المستثناة فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو مشاهد الآن في لعب الأطفال فأرى تجنب هذه الصور الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل .
انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص661-663-679.
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
**
السؤال :
ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة ، وترك ما يكون مخالفاً لها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة ، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/75.
اتمنى اختي الكريمه ان تفيدك هذه الفتاوي.
**
السؤال:
ما حكم مجلات عرض الأزياء ( البردة ) للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعُرفت الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن يُنظر فيها ، فما كل زي يكون حلالاً قد يكون هذا الذي متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة ثم إن تَطَلُع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .
الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 861
***
السؤال:
نعلم من الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتًا تعلق فيه التصاوير أو الصور الفوتوغرافية لأحياء ، بشرًا أو حيوانات . فما ضابط الاحتفاظ بصور أقارب العائلة الفوتوغرافية والصور الواردة في المجلات والجرائد الخ ؟ وكذلك لعب الأطفال مثل العرائس الدمية وخرق الحيوانات ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
التصوير نوعان : أحدهما باليد والآخر بالآلة .
أما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث .
أما التصوير بالآلة وهي الكاميرا فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ومنهم من أجازها .
والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به لأن الحاجة ترفع الشبهة ، و المفسدة لم تحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .
ثانيا :
أما اقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه ( انظر فتح الباري ص 388ج 10 ) وقال : هذا الإجماع محله في غير لعب البنات .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي . رواه البخاري برقم 5779 ، ومسلم برقم 2440
النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما على شيء فهذه أقسام :
1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والاجلال مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء ونحوها فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق .
2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم ، فهذه محرمة أيضا للحديث الوارد في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) رواه مسلم برقم2104
3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة فهذه محرمة أيضا لحديث عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذبا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) قالت فجعلته وسادة أو وسادتين . رواه البخاري برقم 5610 ، ومسلم برقم 2107 .
4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها .
5- أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود وغيرها مما ابتليت به الأمة الإسلامية ، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده من غير فصد .
ثالثا :
أما عن لعب الأطفال مثل العرائس .
فيستثنى لعب الأطفال من الحرمة والكراهة لكن ما هي اللعب المستثناة فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو مشاهد الآن في لعب الأطفال فأرى تجنب هذه الصور الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل .
انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص661-663-679.
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
**
السؤال :
ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة ، وترك ما يكون مخالفاً لها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة ، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/75.

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟
وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ . . . . . . . . . .
فأجاب- حفظه الله – بقوله :
التصوير نوعان : أحدهما : تصوير باليد .
والثاني : تصوير بالآلة .
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله – تعالى – نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا:
ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها. وأما إقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط . السلفية قال : "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة – رضي الله عنها- قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار" .
وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية. النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام :
القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.
القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين :
الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه .انتبه. صديقك صديقك وقد قيل: أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما.
الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة – رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : : "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" .
قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري .
والقرام : خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع . وعن عائشة – رضي الله عنها – أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت : أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : "ما هذه النمرقة؟" قلت : لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" .رواه البخاري .
النمرقة:الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط . السلفية – حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب : " إلا رقماً في ثوب" .
الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ . هـ .
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ" .
ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق .
القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله – تعالى – لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها .
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد –رحمه الله - : الصورة الرأس .
وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم. (314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به. فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
(315) سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ .
فأجاب بقوله : إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد. وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ] وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى. وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة ، وحفائظ النفوس ، والشهادات والدراهم ، فهو ضرورة لا إثم فيه ، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة.
وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم ، : "وأن لا تدع صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوي ؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم ، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك. (316) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: عن حكم صنع التماثيل؟ .
فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح ، فهي محرمة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لعن المصورين وثبت أيضاً عنه أنه قال: قال الله عز وجل: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) وهذا محرم .
أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال ؛ لأنها من العمل المباح . والله الموفق.
(317) وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟ فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟. فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين .
والله الموفق .
وهناك المزيد اضغطي على هذا الرابط
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=2063
وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ . . . . . . . . . .
فأجاب- حفظه الله – بقوله :
التصوير نوعان : أحدهما : تصوير باليد .
والثاني : تصوير بالآلة .
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله – تعالى – نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا:
ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها. وأما إقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط . السلفية قال : "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة – رضي الله عنها- قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار" .
وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية. النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام :
القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.
القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين :
الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه .انتبه. صديقك صديقك وقد قيل: أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما.
الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة – رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : : "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" .
قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري .
والقرام : خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع . وعن عائشة – رضي الله عنها – أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت : أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : "ما هذه النمرقة؟" قلت : لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" .رواه البخاري .
النمرقة:الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط . السلفية – حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب : " إلا رقماً في ثوب" .
الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ . هـ .
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ" .
ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق .
القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله – تعالى – لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها .
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد –رحمه الله - : الصورة الرأس .
وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم. (314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به. فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
(315) سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ .
فأجاب بقوله : إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد. وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ] وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى. وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة ، وحفائظ النفوس ، والشهادات والدراهم ، فهو ضرورة لا إثم فيه ، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة.
وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم ، : "وأن لا تدع صورة إلا طمستها" ففيه احتمال قوي ؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم ، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك. (316) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: عن حكم صنع التماثيل؟ .
فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح ، فهي محرمة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لعن المصورين وثبت أيضاً عنه أنه قال: قال الله عز وجل: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) وهذا محرم .
أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال ؛ لأنها من العمل المباح . والله الموفق.
(317) وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟ فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟. فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين .
والله الموفق .
وهناك المزيد اضغطي على هذا الرابط
http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=2063

السلام عليكم
جزاك الله ألف خير أختي ( أم حميد الفلاسي ) وجعلة في موازين حسناتك .
الحين الشرح طويل عشان كذا بقول لك انا ايش فهمت وهل صح أم خطأ::::::
س1: لما ابغى اشتري مجلات الاطفال يكون فيها صور ورسومات رغم انها مفيدة وانا احب اقرئها لكن الصور حرام وهي تمتلك الكثير من صور الاطفال ومن الرسومات الكرتونية وانا لا استطيع ان اطمسها كلها لكثرتها فما الحكم ؟؟؟
***محرمة***
س2: ماحكم شراء مجلات الزينة النسائية رغم وجود الصور فيها ؟؟؟
*** محرمة *** طيب الصحف أنا ما فهمت بالضبط هذا
س3: ما حكم رسم العين والوجوه ؟؟؟
***محرم ***
.......................................................................................................................
طيب عندي كم سؤال معليش ::::
س1:أنا درست انه العرايس عادي حتى لو كان فيها ملامح بس للاطفال عشان هي راح تهان يعني تنرمى وتندعس بالرجول بس اذا كانت للزينة فهاذا لا يصلح صح أم لا ؟؟؟؟....._________...............__________....................________...................
س2:طيب صور الاقارب اذا كانت في الجهاز اللي هو الكمبيوتر محفوظة وفي ناس يحفظون صور المغنيات والممثلات وأنا لست منهم ولله الحمد فما الحكم ؟؟؟؟
..........---------------------..................................------------------------..................
س3:طيب اللي ما كانت تدري بحكم التصوير وهي مصورة صور كثيرة هل تطمسها كلها ام ماذا ؟؟؟؟....................................................................................................................
وشكرا لك اختي الكريمة _أختكم ( آلاء الدنيا ):27:
جزاك الله ألف خير أختي ( أم حميد الفلاسي ) وجعلة في موازين حسناتك .
الحين الشرح طويل عشان كذا بقول لك انا ايش فهمت وهل صح أم خطأ::::::
س1: لما ابغى اشتري مجلات الاطفال يكون فيها صور ورسومات رغم انها مفيدة وانا احب اقرئها لكن الصور حرام وهي تمتلك الكثير من صور الاطفال ومن الرسومات الكرتونية وانا لا استطيع ان اطمسها كلها لكثرتها فما الحكم ؟؟؟
***محرمة***
س2: ماحكم شراء مجلات الزينة النسائية رغم وجود الصور فيها ؟؟؟
*** محرمة *** طيب الصحف أنا ما فهمت بالضبط هذا
س3: ما حكم رسم العين والوجوه ؟؟؟
***محرم ***
.......................................................................................................................
طيب عندي كم سؤال معليش ::::
س1:أنا درست انه العرايس عادي حتى لو كان فيها ملامح بس للاطفال عشان هي راح تهان يعني تنرمى وتندعس بالرجول بس اذا كانت للزينة فهاذا لا يصلح صح أم لا ؟؟؟؟....._________...............__________....................________...................
س2:طيب صور الاقارب اذا كانت في الجهاز اللي هو الكمبيوتر محفوظة وفي ناس يحفظون صور المغنيات والممثلات وأنا لست منهم ولله الحمد فما الحكم ؟؟؟؟
..........---------------------..................................------------------------..................
س3:طيب اللي ما كانت تدري بحكم التصوير وهي مصورة صور كثيرة هل تطمسها كلها ام ماذا ؟؟؟؟....................................................................................................................
وشكرا لك اختي الكريمة _أختكم ( آلاء الدنيا ):27:

السلام عليكم
أخواتي جزاكن الله الف خير ولكن اتمنى الرد السريع منكم .
وشكرا _ أختكم ( آلاء الدنيا ):26:
أخواتي جزاكن الله الف خير ولكن اتمنى الرد السريع منكم .
وشكرا _ أختكم ( آلاء الدنيا ):26:
الصفحة الأخيرة
بنات ابغى الجواب في اسرع وقت انا اعرف انكم ما تقصرون :27:
أختكم ( آلاء الدنيا ):26: