kawaii-me

kawaii-me @kawaii_me

عضوة نشيطة

ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها للنساء؟

ملتقى الإيمان

سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
عندي مجموعه اسئله اتمنى تجاوبوني عليها للي تعرف
هل يجوز تأخير صلاه العشاء بالنسبه للنساء؟؟ يعني ما اصليها وقت الاقامه أأخرها لكم ساعه

بالنسبه للصلاه انا البس شرشف الصلاه بس مايغطي رجلي كامله يعني يوصل نص الساق,, هل نقضت شي من اركان الصلاه؟؟

ولمن اتوضأ اكتفي بمسح رأسي مسحه خفيييييييييييييييييييييييييييييييفه مررررررررررره.... يعني الصراحه ماعرف كيفيه مسح الراس!!

والتسبيح لله يعني انا اسبح ربي ف نفسي يعني من دون ما احرك شفايفي .. هل هو صحيح او لازم من حركه الشفايف لنطق مخارج الاحرف بهدووووء؟؟

اه وكمان نسيت
كيفيه الطهر سواء من حيض او جماع... سمعت انو الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالمسك وحاجه ثانيه...ياليت توضحولي؟
5
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بدويه متحنيه
بدويه متحنيه
اسالي شيخ احسن
ـ أم ريـــــم ـ
ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؛ لأن بعض الناس يقولون: إن تأخيرها عن وقتها للنساء أفضل؟

السنة في العشاء في حق الرجال إذا رآهم الإمام اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر بعض الشيء حتى يجتمعوا، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام-، في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا لم يعجل -عليه الصلاة والسلام- حتى يتلاحقوا، أما المرأة فتصلي في بيتها متى تيسر لها ذلك، إذا غاب وقت المغرب غاب الشفق الأحمر وأذن العشاء تصلي، سواء في أول الوقت أو في آخره، ووقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل الأوسط، تصلي قبل نصف الليل والحمد لله متى يسر الله لها ذلك، بين غروب الشفق وبين نصف الليل، والأذان علامة على دخول الوقت، إذا دخل وقت العشاء فإذا صلت بعد الأذان حصل المقصود، أو تأخرت بعض الوقت لا بأس، لكن يكون قبل نصف الليل. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى....

موقع الشيخ أبن باز

هل يشترط فى الاستغفار والتسبيح والذكر عامه تحريك الشقتين


الحمد لله

أولاً :

ذِكر الله تعالى من أشرف أعمال المسلم ، ولا يقتصر الذِّكر على اللسان ، بل يكون الذِّكر بالقلب واللسان والجوارح .

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله :

وإذا أطلق ذكر الله : شمل كل ما يقرِّب العبدَ إلى الله من عقيدة ، أو فكر ، أو عمل قلبي ، أو عمل بدني ، أو ثناء على الله ، أو تعلم علم نافع وتعليمه ، ونحو ذلك ، فكله ذكر لله تعالى .

" الرياض النضرة " ( ص 245 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

وذكر الله يكون بالقلب ، وباللسان ، وبالجوارح ، فالأصل : ذِكر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهي القلب ) رواه البخاري ومسلم ، فالمدار على ذكر القلب ؛ لقوله تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) الكهف/ 28 ؛ وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جدّاً ، كجسد بلا روح .

وصفة الذِّكر بالقلب : التفكر في آيات الله ، ومحبته ، وتعظيمه ، والإنابة إليه ، والخوف منه ، والتوكل عليه ، وما إلى ذلك من أعمال القلوب .

وأما ذكر الله باللسان : فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله ؛ وأعلاه قول : " لا إله إلا الله " .

وأما ذكر الله بالجوارح : فبكل فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة ، والركوع ، والسجود ، والجهاد ، والزكاة ، كلها ذكر لله ؛ لأنك عندما تفعلها تكون طائعاً لله ؛ وحينئذٍ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) العنكبوت/45 ؛ قال بعض العلماء : أي : لما تضمنته من ذكر الله أكبر ؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية .

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 167 ، 168 ) .

ثانياً :

والأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل ، وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء . . . وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان ، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه .

نقل ابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/490) عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه ، ولا يحرك به لساناً . فقال :

" ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان " انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/118) :

" القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف ، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته . وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث " انتهى .

يعني لأنه لم يقرأ ، وإنما نظر فقط .

ويدل على ذلك أيضاً : أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان ، وأجازوا له أن ينظر في المصحف ، ويقرأ القرآن بالقلب دون حركة اللسان . مما يدل على الفرق بين الأمرين ، وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة .

انظر المجموع (2/187- 189) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة ؟ أو يكفي بالقلب ؟

فأجاب :

" القراءة لابد أن تكون باللسان ، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه ، وكذلك أيضاً سائر الأذكار ، لا تجزئ بالقلب ، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه ؛ لأنها أقوال ، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/156) .










هي صفة مسح الرأس في الوضوء ؟



الحمد لله
أولاً
كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة
فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة
وحصول المسح للأعضاء الممسوحة
بأي كيفية كانت
لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أفضل وأكمل
انظر : "المغني" (1/171)
ثانياً
ورد مسح الرأس في الوضوء على صفتين
الأولى
أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس
ثم يمسح رأسه حتى قفاه
ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه
وقد ذكر النووي رحمه الله في
"شرح مسلم"
اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية
وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه
أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
( . . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ
ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ )



أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ
كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى
وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ
ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ (2)

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا
حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا
ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ )(3)

وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً
لا ينتفش بعود يديه إلى مقدم رأسه

الصفة الثانية
يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر
بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً
– رجلاً كان أو امرأة-
بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا
فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ
لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ (4)
حسنه الألباني في صحيح أبي داود
( مِنْ قَرْن الشَّعْر )

المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس
أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ
( كُلّ نَاحِيَة )
أَيْ فِي كُلّ نَاحِيَة بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأْس
عَرْضًا وَطُولا
( لِمُنْصَبِّ الشَّعْر )
الْمَكَان الَّذِي يَنْحَدِر إِلَيْهِ وَهُوَ أَسْفَلَ الرَّأْس
قَالَ الْعِرَاقِيّ
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ
يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا
اِنْتَهَى
( لا يُحَرِّك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته )
الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا
قَالَ اِبْن رَسْلَان
وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة مَخْصُوصَة بِمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل
إِذْ لَوْ رَدَّ يَده عَلَيْهِ لِيَصِل الْمَاء إِلَى أُصُوله يَنْتَفِش
وَيَتَضَرَّر صَاحِبه بِانْتِفَاشِهِ وَانْتِشَار بَعْضه

وَرُوِيَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ
أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا ؟
فَقَالَ : إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع
وَذَكَرَ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ
هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأْسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه
ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ
(يعني وضعها على وسط رأسه)
ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره

ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّم الرَّأْس
أَيْ : اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأْسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه
إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأْسه
أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره
ولا يعود بيديه مرة أخرى
لأنه بذلك لا يحرك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته
وَقَدْ قَالَت الرُّبَيِّعِ رضي الله عنها
لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ

انظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود"
"نيل الأوطار" (1/189)
"المغني" (1/178)
والحاصل أن هذه الصفة يفعلها من يخشى انتفاش شعره
فيمسح شعره إلى الجهة التي ينحدر إليها حتى لا يتغير عن هيئته
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


*هبة
*هبة
كيفية غسل الحائض من الحيض كما وردت في السنة النبويةالنص الشرعي:

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض فقال : "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطهّر وتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصبّ عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسّكة فتطهّر بها
"
فقالت أسماء: وكيف تطهّر بها؟ فقال: "سبحان الله! تطهّرين بها" فقالت عائشة "كأنها تخفي ذلك" تتبّعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماءً فتطهّر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدين.الشرح المفصل
:
وبناء على هذا الحديث نقول إن الغسل الكامل الجامع للواجبات والسنن هو ما ورد في هذا الحديث وهو أن تبدأ المرأة فتطهر نفسها من أثر الدم ثم تتوضأ وضوء كاملا فتحسنه وتكمله ثم تصب على رأسها الماس فتدلكه دلكا شديدا حتى تتأكد من وصوله إلى أصل رأسها ثم بعد ذلك تصب الماء على جسدها فإذا انتهت أخذت قطعة قطن أو قماش ونحو ذلك فجعلت فيه طيبا من مسك أو غيره فتتبع به مكان الدم
.
وإذا اقتصرت المرأة على مجرد صب الماء على بدنها بعد أن تتأكد من وصوله إلى أصل رأسها فهو غسل صحيح ولا شيء عليها ولكنها فقدت الأفضل والأكملوكذلك لو أخرت الوضوء إلى ما بعد الغسل فلا شيء عليها وهو صحيح أو اقتصر على فرائض الوضوء فقط دون سننه فلا شيء عليها ولكنها بذلك تخسر الأجر المترتب على الكمال
.
وصلاتك إذا كنت فعل أي صفة في الطهارة مما سبق فصحيحة وليس عليك إعادة شيء منها
.




كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها؟


أولاً يستنجي الإنسان، المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي المرأة الجنب والرجل الجنب، ويغسل ما حول الفرج من آثار دم أو غيره أو آثار المني أو المذي، ويزيل ما هناك وأثر البول، ثم يتوضأ كلٌ منهم وضوء الصلاة الحائض والنفساء والجنب يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل، هذا السنة هذا هو الأفضل، وإن صب الماء على بدنه مرةً واحدة كفاه وأجزأه الغسل من الجنابة والحيض، لكن التفصيل كما تقدم أفضل، بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه كله هذا هو الأفضل هذا هو الكمال، والمرأة إذا كانت في الحيض يستحب لها أن تجعل في الماء سدر، ماء وسدر هذا هو الأفضل، في غسل الحيض والنفاس، أما الجنب فلا ما يحتاج إلى إناء وسدر ولا شيء، بل ماء يكفي، سواءٌ كان اغتسل من صنبور من دباس، أو اغتسل من دش، أو اغتسل بالغرف من حوض، أو من إناء كله جائز والحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

http://www.binbaz.org.sa/mat/16819
ـ أم ريـــــم ـ
كيفية الغسل من الجنابة والحيض

http://www.binbaz.org.sa/mat/2324



ما حكم تغطية القدم أثناء الصلاة، وهل كشفه يؤثر على الصلاة أم لا؟

نعم، على المرأة أن تغطي أقدامها في الصلاة عند جمهور أهل العلم ، وقد ورد في هذا عند أبي داود حديث رفعه بعضهم ووقفه على أم سلمة آخرون، وهو أنها سئلت أم سلمة - رضي الله عنها- عن ذلك، عن تغطية المرأة أقدامها في الصلاة، فقالت - رضي الله عنها - قالت للسائلة: هل يجزئ المرآة أن تصلي في درعٍ وخمار؟ فقالت أم سلمة: نعم، إذا كان الدرع ساتراً يغطي ظهور قدميها. وفي رواية: عزت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. فالمقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما بإرخاء الثياب الطويلة، وإما بالجورب وليس لها أن تصلي وهي مكشوفة القدمين، بل تكون الثياب ساترة طويلة، أو يكون عليها جوارب.



فتاوى نور على الدرب ،،الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله


المسك)

عن عائشه أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكه(أي قطعة قطن أو صوف مطيبه بالمسك) فتطهر بها قالت أسماء وكيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشه كأنها تخفي ذلك تبغي أثر الدم وسألته عن غسل الجنابه قال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء فقالت عائشه نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين )) أخرجه الجماعه الا الترميذي



لاتنسينا من دعوة صالحة غاليتي
kawaii-me
kawaii-me
الله يجزاكم كل خير
ويسعدكم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه
افدتوني كثير