ما حكم زيارة المرأة للمقابر ؟؟؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله


سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي

هل تشرع زيارة القبور للنساء ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة. لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل.

وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) متفق على صحته، وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء، أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) ، أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة، وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي عليه السلام قال: ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ) هذه هي السنة من دون شد الرحل، ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره، وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) ( سورة الجن - الآية 18 ) ، وقال سبحانه : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) ( سورة فاطر - الآية 13 - 14 ) فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه : ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) ( سورة المؤمنون - الآية 117 ) ، فسمى الدعاء لغير الله كفراً، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله، فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، أغثني انصرني، اشف مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول: ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي، لأن بينك وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون، وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى : ( فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ) ( سورة القصص - من الآية 15 ) الآية.

أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده، يقول الله جل وعلا : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ) ( سورة النمل من الآية 65أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان، فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور. والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس ) 0


سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ و ما حكم زائرات المقابر بشكل عام مع ذكر الدليل ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة ، بل من كبائر الذنوب ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج ﴾ ولان المرأة ضعيفة العقل ، وسريعة العاطفة و التأثر ، فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة ، ولان المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزيارة ، فتبدو المقابر مملؤة بالنساء ، و لانه إذا حصل ذلك ربما يكون هذا مرتعا لاهل الخبث والفجور فيترصدون للنساء في المقابر ، والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل السكن ، فيحصل بذلك شر عظيم ، ولذلك كان لعن النبي لزائرات القبور مبنيا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة للمقبرة ، لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها و وقفت وسلمت السلام المشروع ، وهو ﴿ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و انا إن شاء الله بكم لاحقون ﴾ فان ذلك لا باس به ، لان عائشة رضى الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لو مرت بالقبور ؟ فبين لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقول هذا الذكر أما أن تتعمد الزيارة فان ذلك محرم ومن كبائر الذنوب .

أما زيارة النساء لقبر الرسول علية الصلاة والسلام فان الظاهر أنها داخلة في العموم ، و أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء : أنها تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان قبر الرسول صلى الله علية وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى ، بل هو محاط بثلاثة جدران فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته بل وقفت حوله و لكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا فإذا كان يسمى زيارة فلا تزر و يكفيها أن تقول : ﴿ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ﴾ و هي تصلى فان تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم و يحصل لها به الثواب ) ( فتاولا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والافتاء السؤال التالي :

ما حكم زيارة القبور هل هي جائزة أم لا‏ ؟؟؟‏

الجواب : ( زيارة القبور سنة للرجال دون النساء، على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلم أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏( ‏زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة‏ )‏ ‏‏ رواه مسلم في صحيحه، ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا‏ :‏ ‏( ‏السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ‏) ‏، ولفظ آخر‏ :‏ ‏( ‏يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين‏ ) ‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏) ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عضو/ عبد الله بن غديان ، نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي ، رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏3323‏ )‏ 0

سؤال : ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة ، ما حكم زيارتها للجنب والحائض ؟؟؟

الفتوى : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :

فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله زوارات القبور . صححه الألباني . ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب ، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن . وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة . رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز ، وعليه حمل حديث : لعن الله زوارت القبور . وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس . اهـ. راجع الموسوعة الفقهية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق ، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه . إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي ، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة . ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور . قالت : نعم . ثم أمر بزيارتها . صححه العراقي والألباني في الإرواء . ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله : كيف أقول إذا زرت المقابر ، قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين . وأما حديث لعن الله زوارات القبور . فتوجيهه كما قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة . اهـ . أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب . وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة . والله أعلم ( مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )

أولاً : ما يحصل من فتنة نتيجة ما يرى من تبرج بعض النساء وزيارتهن للمقابر
ثانياً : البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وبخاصة من قبل النساء كتزيع الحلوى وقراءة القرآن ونتحو ذلك منت أمور بدعية مختلفة

18
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام _سليمان
ام _سليمان
جزاك الله خير على الطرح الاكثر من راااائع نفع الله بك وغفر الله لك ولوالديك
جزاك الله خير على الطرح الاكثر من راااائع نفع الله بك وغفر الله لك ولوالديك
وانتي من اهل الجزاء اختي
نور نور الدنيا
جزاك الله خيرا ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
ام _سليمان
ام _سليمان
جزاك الله خيرا ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
جزاك الله خيرا ووفقك الله لما يحبه ويرضاه
وانتي من اهل الجزاء اختي
قمه
قمه
اسعد الله قلبك