رقم الفتوى : 14116
عنوان الفتوى : حكم الرسم عموماً، والحكمة من ذلك
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1422 / 05-03-2002
السؤال
ما حكم الرسم عموما في الإسلام وما حكم رسم مخلوقات الله من بشر وشجر وبحار وحيوان... وإذا كان الجواب أنه محرم فما الحكمة؟ وهل يجوز الإيحاء بوجود أشخاص مثلاً كرسم ظلال أو أجزاء من الجسم؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ا.هـ.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار.
ومن الحكمة من تحريم التصوير ما فيه من مضاهاة وتشبيه بخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
وهي تنفر الملائكة وتمنعهم من دخول البيت، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة".
وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" .
قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. ا.هـ.
وقال أيضاً: والأظهر أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت.ا.هـ.
أما بالنسبة لرسم أجزاء من الإنسان أو الحيوان،
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أم يزن*
•

*أم يزن*
•
اتمنى اني افدتك ياقلبي
وهذا الموقع للفائدة
لكي ولجميع الاخوات
دعواتكن لي
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=898&startno=0
وهذا الموقع للفائدة
لكي ولجميع الاخوات
دعواتكن لي
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=898&startno=0

الصفحة الأخيرة
عنوان الفتوى : حكم الصور الكرتونية على الملابس والمخدة
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1423 / 19-05-2002
السؤال
صور الحيوانات الكرتونية على ملابس الأطفال و ملاءات السرير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصوير لما له روح حرام، كما دلت على ذلك نصوص كثيرة من السنة الصحيحة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة" رواه مسلم. ومنها غير ذلك.
ثم إن العلماء حرموا بتلك النصوص كل صورة من ذوات الأرواح لها ظل، وهذا باتفاق، واختلفوا في ما ليس له ظل من الصور، والراجح - والله أعلم - أن ما كان من تلك الصور على هيئة توحي بتعظيمه كتعليقه على الحائط أو نصبه في المجالس أو نحو ذلك، فإنه يحرم.
أما إذا كان على شيء ممتهن كالبساط الذي يداس، أو المخدة والوسادة وملاءة السرير وما شابه ذلك فلا يحرم، لأن عائشة رضي الله عنها قطعت ستراً لها كان فيه تصاوير، وجعلته مرفقتين يرتفق بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ذلك مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه