
اليمين :هو القسم وسمي يمينا لأن كل واحد يضرب يمين صاحبه تأكيدا منه على ذكر أو أمر معظمه على وجه مخصوص وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع والحلف بالله تعتريه الأحكام الخمسة
{ الوجوب - الندب - الإباحة - الكراهة - التحريم }
فيكون واجبا كالذي يكون لإنجاء معصوم من هلكة أو إنجاء نفسه مثل أن تتجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريئ 00 ويكون مندوبا كحلف يتعلق به إصلاح بين متخاصمين
ويكون مباحا كالحلف على فعل مباح أو الحلف على خبر هو صادق فيه ويكون مكروها كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ويكون محرما كالحلف الكاذب والحلف على فعل معصية أو ترك واجب كما يكره الإكثار والإفراط في الأيمان بالله وتصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين
وحروف القسم :
الباء00 الواو00 التاء
وله أقسام أربعة :
1-اليمين المنعقدة :
وتجب فيها الكفارة بالحنث فيها وهي اليمين على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه وأن تكون باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته
2- لغواليمين:
الذي لا كفارة فيه
3-اليمين الغموس :
وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه فلا كفارة فيها عند أكثر العلماء لأنها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر !
4- أن يحلف على مستحيل :
كصوم أمس فلا كفارة فيها لأنها غير منعقدة
وكفارةاليمين بالخيار بين أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ثم ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام
ويشترط في وجوبها أن يقصد عقداليمين وأن تكون اليمين على أمر مستقبل ممكن وكون الحالف مختارا لليمين وأن يحنث في يمينه ذاكرا مختارا يفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ولا يحنث إذا استثنى في يمينه وكذا من حلف على غيره إكراما له ومقدار الطعام الواجب في الكفارة :
مد من البر أو نصف صاع من الشعير أو التمر وعند الجمهور مد من الطعام وعلى كل فإن الإطعام مقدر عرفا عند أهل البلد من أواسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونزعا وهو الثابت
ويمكن أن يدفعه طعاما لكل مسكين من العشرة أو يدفع للبعض طعاما وللبعض الآخر كساء لأنه مخير في ذلك ويشترط لمن تدفع له أن يكون من الفقراء أو المساكين من أهل الزكاة وأن يكون من الأحرار والا يكون ممن تلزمه مؤونته وأن يكون مسلما وأن يكون ممن يأكل الطعام فإن كان طفلا لم يطعم لم يجز الدفع إليه
ولا تجزي الكفارة إخراج قيمة الطعام ولا قيمة الكسوة وإن عجز عن الإطعام فعليه بالصيام ثلاثة أيام متتابعة وإن تعددت الأيمان قبل الكفارة فإن كانت على شيئ واحد فعليه كفارة واحدة
وإن كانت على اشياء مختلفة فعليه كفارات على عدد أيمانه وقبل عليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس فتداخلت
كما لو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فكفارة واحدة لأن اليمين واحدة والحنث واحد
وإذا حلف الإنسان على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه أو يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير
واختتم ببيان أن أكثر أيمان الرسول صل الله عليه وسلم : { والذي نفسي بيده 00 ومقلب القلوب }
ماهي أحكام البر باليمين ؟ وماهي حالات جواز الحنث؟

السؤال: ما هي أحكام البر باليمين ؟ ومتى يجوز لي الحنث في اليمين ؟
وحلفت أمي علي بالنبي أن أسكت : هل أبر بيمينها أم لا ،
وهل هذه يمين مؤقتة أم دائمة ؟
وكيف أفرق بين اليمين الدائمة واليمين المؤقتة ؟
أرجو أن تردوا علي بسرعة مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة ، إن أمكن . وشكرا جزيلا لكم .
الحمد لله
أولا :
البر باليمين تعتريه الأحكام الخمسة : فيكون واجبا ومندوبا وحراما ومكروها ومباحا .
قال في "مطالب أولي النهى
( فمن حلف على فعل مكروه أو ) حلف على
( ترك مندوب , سُنّ حنثه وكره بره )
لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا .
( و ) من حلف
( على فعل مندوب أو ترك مكروه , كره حنثه , وسن بره ) لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب , وترك المكروه امتثالا .
( و ) من حلف
( على فعل واجب أو على ترك محرم , حرم حنثه ) لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم , ( ووجب بره ) لما مر .
( و ) من حلف ( على فعل محرم أو ترك واجب , وجب حنثه ) لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ( وحرم بره لما سبق ) .
( ويخيّر ) من حلف ( في مباح ) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه أولى ) من حنثه ; لقوله تعالى :
( واحفظوا أيمانكم ) " انتهى .
وبهذا تعلم أنه يجوز لك الحنث في اليمين إذا حلفت على أمر مباح ،
ويستحب لك الحنث إذا حلفت على ترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه ، ويكره الحنث في عكس هذه الصورة :
أن تحلف على ترك أمر مكروه ، أو فعل مستحب ، ويتأكد جانب البر باليمين بعموم الأمر بحفظ الأيمان . ويجب الحنث إذا حلفت على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب ، ويحرم الحنث إذا حلف على ترك محرم أو فعل واجب .
والأصل في جواز الحنث :
قول النبي صل الله عليه وسلم :
( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650).
ثانيا :
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ، سواء كان بالنبي أو بالكعبة أو بالوالد أو غير ذلك ؛
لقول النبي صل الله عليه وسلم :
( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري
ومسلم
وقوله : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) .
وهذه اليمين لا تنعقد ، ولا تلزم فيها كفارة ، ولا يلزم المحلوف عليه برها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة , والأنبياء , وسائر المخلوقات , ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء " انتهى من "المغني
وينبغي أن تبين لوالدتك حرمة الحلف بغير الله ، ووجوب التوبة من ذلك .
وننبه على أنه يلزمك بر والدتك ، وطاعتها ولو لم تحلف ، فإذا قالت لك : اسكت ، وكان لا يترتب على هذا السكوت معصية ، فإنك تسكت برا وطاعة لها .
وينظر الكلام على طاعة الوالدين
ثالثا :
اليمين بالله قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة ، وذلك بحسب اللفظ ، أو بحسب النية ، أو بحسب الباعث أو المهيج على اليمين .
مثال الأول : أن يقول الحالف : والله لا أكلم فلانا حتى يتوب .
ومثال الثاني : أن يقول : والله لا أكلم فلانا ، وفي نيته إلى أن يتوب .
ومثال الثالث : أن يقول : والله لا أكلم فلانا ، لأنه رآه واقفا مع الأشرار ، فلو تبين أنهم أخيار لم يحنث ، ولو ترك الوقوف مع الأشرار انحلت اليمين .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
وجعلك الله من عباده الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
غفرالله ذنبك
ويسرالله امرك
وفرج الله كربك
وزاح الله همك